الاعتراض السبعون : في الاعتراضِ على حُكمِ المُتلبِّسِ بالبدعةِ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

السؤال:

جاء في الكلمة الشَّهريَّةِ رقم: (٧٨) المعنونة ﺑ: «ضوابط الهجر الشَّرعي» قولُكم: «أَنْ يتثبَّت ويتبيَّن أنَّ ما وقع فيه المخالفُ دلَّت النُّصوصُ والأصول الشَّرعيَّة على بِدعِيَّتِه وكونِه معصيةً مِنْ جهةٍ، وأَنْ يتيقَّنَ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ أنَّ المخالفَ قد وقع فيها فعلًا، والتأكُّدُ مِنْ ذلك يندرجُ تحت بابِ «حَمْلِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِمْ، وَعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ»، بل يتبيَّن حقيقةَ الحال لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ [الحُجُرات: ١٢]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦[الإسراء]، وقد عقَدَ الإمامُ ابنُ مُفلِحٍ ـ رحمه الله ـ فصلًا خاصًّا في كتابه «الآداب الشَّرعيَّة» بعنوان: «لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عمَّا يُوجِبُ الهجرةَ».

كما يجب أَنْ يراعى خُلُوُّ المتلبِّسِ بالبدعةِ أو المعصيةِ مِنَ الموانعِ والأعذارِ، كالجهلِ والتأوُّلِ وغيرهما، فأهلُ الأعذارِ والموانعِ تُقدَّمُ لهم النَّصيحةُ والبيانُ الَّذي لا تَبقى معه الشبهةُ العالقةُ في الأذهان، فالرَّجل لا يُحْكَم عليه بالابتداعِ إلَّا إذا خالف نصًّا شرعيًّا ظاهرًا أو أمرًا مُجمَعًا عليه خلافًا لا يُعْذَر فيه»...