الاعتراض التاسع والسبعون : في الجواب عن الاعتراض على «اعتبار امتحان النَّاس بالأشخاص ممَّا لا يعني المُسلم» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024 م

السؤال:

جاء في الفتوى رقم (٦٩٢) بعنوان «في حكم امتحان النَّاس بقضايا التَّجريح»: «وممَّا لا يَعنيه: امتحانُ النَّاس بما لم يأمُرِ اللهُ به ولا رسولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، وإلزامُهم باتِّخاذِ مواقفَ مُؤيِّدةٍ لِمَواقفهم على وجه التَّحزُّب لشخصٍ والتَّعصُّبِ لأقواله والدَّعوةِ إلى طريقته».

في هذا الكلام معَاداةُ لِمَنهَجِ الجرحِ والتَّعديل؛ لأنَّ المُسلم مُطالَبٌ بمعرفةِ سبيلِ أولياءِ اللهِ المُؤمنين لِتُطْلَبَ وَتُحَبَّ وتُسلَكَ، ومُطالَبٌ كذلك بمعرفةِ سبيلِ أعدائِهِ المُجرمين لتُجتَنَبَ وتُبغَضَ وتُترَكَ، ومِنَ الوسائلِ المُوصِلةِ لهذا المَقصدِ: امتحانُ النَّاس عند الحاجةِ لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ[الممتحنة: ١٠]، وقد امتحنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم الجاريةَ، وقال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «والمُؤمِنُ محتاجٌ إلى امتحانِ مَنْ يُريدُ أَنْ يُصاحِبَهُ ويقارنَهُ بنكاحٍ وغيرِهِ؛ قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾ الآية»...