الاعتراض الثمانون : الرَّدُّ على الاعتراضِ على القولِ بعمومِ الاستشارةِ النِّسائيةِ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

السؤال:

قُلتم في الفتوى رقم: (٢٨٠) بعنوان: «في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا»: «وإذا كان لا يَحِقُّ لها أَنْ تتولَّى مَنْصِبَ الخلافةِ أو الإمامة فلها أَنْ تُشارِك ـ عن بُعْدٍ ـ في إبداءِ رأيها فيمَنْ يصلح لهذا المَنْصِب إِنْ كانت أهلًا للرأي والمشورة والاجتهاد، مِنْ غيرِ أَنْ تكون عضوًا في المجلس الشوريِّ؛ لأنَّ إبداء الرأي مِنْ لوازم المشاورة ومُقتضَيَاتها، وتدخل في عمومِ قوله تعالى: ﴿وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ[الشورى: ٣٨]».

هذا الاستدلالُ غيرُ صحيحٍ:

ـ لأنه إحداثٌ في تفسير الآية بما لم يفهمه الصحابةُ والأئمَّةُ مِنْ بعدِهم.

ـ ولأنه مع وجود النِّساءِ المجتهداتِ زمنَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُدخِلْهنَّ في الشورى، فتركُه يُعتبَر سُنَّةً تركيَّةً تُقدَّمُ على كُلِّ عمومٍ وقياسٍ.

ـ ولأنَّ النِّساءَ وإِنْ كان لهنَّ أحقِّيَّةُ مُطلَقِ الشورى المستفادِ مِنَ العمومِ فلا يَلْزَمُ مِنْ ذلك أَنْ يكون لهنَّ أحقِّيَّةُ الشورى في اختيارِ خليفة المسلمين، إذ هذه أخصُّ مِنْ تلك، وثبوتُ الأعمِّ لا يَلْزَمُ منه ثبوتُ الأخصِّ كما هو معلومٌ في علم أصول الفقه....