الفتوى رقم: ٦٢٤

الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزواج ـ الطلاق

في حالاتِ تطليق القاضي

السؤال:

ما هي الحالات التي يمكن فيها للقاضي أَنْ يُطلِّق المرأةَ مِنْ زوجها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ للقاضي حالاتٍ تُرفَعُ إليه ويُوقِعُ التفريقَ بين الزوجين فيها، منها: التفريق بسبب اللِّعان أو بسبب الظِّهار أو بسبب الإيلاء، أو التفريقُ بينهما بسبب الضرر اللَّاحقِ بالزوجة، أو بسببِ غَيبة الرَّجل لغيرِ عُذرٍ مقبولٍ مع حصول التضرُّر بغيابه، أو التفريق بسببِ عدم الإنفاق؛ وهذه الأسباب ـ في مُجمَلِها ـ لا تخرج عن أنواع الإيذاء والأضرار التي تحصل للزوجة ممَّا لا يُطاقُ معه دوامُ العِشرة، فيتولَّى القاضي ـ عند فشلِ محاولات الإصلاح بينهما ـ تطليقَها بعد التثبُّت مِنْ ذلك؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْ[البقرة: ٢٣١]، ولقوله تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ[البقرة: ٢٢٩]؛ فوَجَب على مَنْ لَمْ يُمسِك بالمعروف أَنْ يسرِّح بإحسانٍ، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ[الطلاق: ٦]، ولقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ[النساء: ١٩]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)؛ فإذا لم يُعاشِرِ الزوجُ أهلَه بالمعروف وأَضرَّ بها بالأسباب السالفةِ البيان فإنَّ مَهَمَّةَ القاضي رفعُ الظُّلْمِ والضرر بالعمل على التفريق بينهما؛ عملًا بالنصوص السابقة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ يناير ٢٠٠٧م

 



(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادة بنِ الصامت رضي الله عنه؛ و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النوويُّ تحت الحديث رقم: (٣٢) مِنَ «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعضٍ»، ووافقه ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)