الفتوى رقم: ٦٩٧

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في استحباب الخروج مِنَ الخلاف محافَظةً على مقاصد الزواج

السؤال:

تَقدَّم لخِطبتي أخٌ مستقيمٌ ـ أَحسَبُه كذلك ولا أُزكِّي على الله أحَدًا ـ وكان مِنْ بينِ شروطه أَنْ لا أَتحلَّى بالذهب المُحلَّق لاعتقاده حُرْمتَه، فهل يصحُّ له أَنْ يشترط عليَّ عدمَ لُبْسِه مع أنِّي أَعتقِدُ حِلِّيَّتَه؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنه ـ بِغَضِّ النظرِ عن حُكْمِ مسألةِ الذهبِ المُحَلَّقِ ـ فإنَّ مَنِ اعتقد حِلِّيَّتَه يستطيعُ رَدْمَ الخلافِ بتحقيقِ مصلحةٍ راجحةٍ مِنْ تأليفِ القلوب عملًا بقاعدةِ: «يُسْتَحَبُّ الخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ»، وقد تَرَكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم تغييرَ بناءِ البيتِ لِمَا فيه مِنْ جَمْعِ القلوب(١)، وصلَّى ابنُ مسعودٍ خَلْفَ عثمانَ رضي الله عنهما نَبْذًا للخلاف ودفعًا للشِّقاق بعد إنكاره عليه إتمامَه الصلاةَ في السفر(٢)، وإنما على مَنْ عنده الحكمُ الأخفُّ ـ المتضمِّنُ لجوازِ التركِ والفعل ـ أَنْ يُوافِق مَنْ يتمسَّك بالحكم الأثقل الذي يعتقد حُرْمتَهُ لا العكسُ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ ماي ٢٠٠٧م

 



(١) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «العلم» بابُ مَنْ تَرَك بعضَ الاختيار، مَخافةَ أَنْ يَقْصُرَ فهمُ بعضِ الناس عنه فيَقَعوا في أشدَّ منه (١٢٦)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٣٣)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٢) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَزِيدَ قال: «صَلَّى عُثْمانُ بِمِنًى أَرْبَعًا، فقال عَبْدُ الله: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ.. ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ»»؛ قال الأَعْمَشُ: «فحَدَّثَني مُعَاوِيَةُ بنُ قُرَّةَ عن أشْيَاخِهِ أنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى أرْبَعًا، قال: فقِيلَ لَهُ: «عِبْتَ عَلَى عُثْمانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أرْبعًا!»، قال: «الخِلَافُ شَرٌّ»». أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الصلاة بمِنًى (١٩٦٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٥٣٧٧)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٥٤٣٦). والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٤٤).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)