الفتوى رقم: ٨٥٥

الصنف: فتاوى الزكاة

في أولوية الناس استحقاقًا للزكاة

السؤال:

هل يجوز إعطاء الزكاة لرجلٍ فقيرٍ يستعين بها لأداء مناسك الحجِّ؟ ومَنْ هم أَوْلى الناس استحقاقًا للزكاة والصدقة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ أَوْلَى الناسِ بالصدقة قَرابةُ المتصدِّق، ولو كان منهم مَنْ يُضْمِرُ عداوتَهُ، ثمَّ معارفُه وجيرانُه؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ»(١)، والمرادُ بالكاشح هو العدوُّ الذي يُضْمِر عداوتَه ويطوي عليها كَشْحَهُ، أي: باطنه(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»(٣).

فإِنْ كان مِنْ هؤلاء مَنْ لا يَقترِنُ بهم الفَقْرُ والمسكنةُ ولكنَّهم في عَجْزٍ مُستمِرٍّ عن أداء حَجَّةِ الإسلام ـ لعدم القُدرة المالية ـ فله أَنْ يُسْعِفَهم بالزكاة كسبيلٍ لأداءِ ما فَرَضَ اللهُ عليهم.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ صفر ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣/ ٠٢/ ٢٠٠٨م

 


(١) أخرجه ابنُ خُزَيمة في «صحيحه» (٢٣٨٦)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٧٥)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٣٢٢٣)، مِنْ حديثِ أمِّ كُلثومٍ بنتِ عقبة بنِ أبي مُعَيْطٍ رضي الله عنها. وحسَّنه الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٣/ ٢٩٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٢).

(٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ١٧٥).

(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأدب» باب الوصاة بالجار (٦٠١٥)، ومسلمٌ في «البرِّ والصلة» (٢٦٢٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)