الكلمة الشهرية رقم: ٧٨

ضوابط الهجر الشرعي

خطر البدع

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ البدع يكمن عظيم خطرها ـ على الإسلام ـ في تغييروجه الدين وتشويه صورته، وذلك بتحريف الشريعة وتبديل معالمها، وكلَّما فُتح باب الابتداع في الدين زادت الأمَّة فُرقةً وخفي الحقُّ وغابت السنَّة في مجرى الشبهات المحيطة بالقلوبالضعيفة والميِّتة، بالنظر لكثرة البدع وفشوِّ الأهواء، الأمر الذي يؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخر ـ إلى ضعف الأمَّة وذهاب قوَّتها نتيجةً للخصومات والتنازع وظلم بعضها بعضًا وما يعقبها من العداوة والبغضاء.

والمبتدع في الدين متَّبعٌ لهواه: قدَّم شريعة الهوى على الهدى، واستحكم ـ عنده ـ الاستنباط المرسل على الحقِّ المسند، واتَّبع المتشابه من النصوص الشرعية وترك المحكم، واكتفى بالقرآن عن السنَّة في التشريع، وقلَّد الآباءَ وتعصَّب للرجال وعزف عن معرفة الحقِّ واتِّباع الدليل، واستدرك على صاحب الشرع، وادَّعى عدم كمال الشريعة ولو بلسان حاله، فانتصر لبدعته بالشبهات والضلالات والخرافات، واستدلَّ لها بترويج الأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص المكذوبة، فكان خطر المبتدع على الدين والأمَّة عظيمًا، وأثره السيِّئ عليها كبيرًا وجسيمًا، لذلك ـ تفاديًا لآفاته ومخاطره ـ أجمع أهل السنَّة والجماعة على هجر المبتدع والتحذير ممَّن ظهرت عليه علاماتُ الزيغ والانحراف من الدعاة إلى البدعة المظهرين للمعصية، بل أهل السنَّة مأمورون بمعاداة أهل البدع، والتشديد عليهم، والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، وقد صرَّح الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني ـ رحمه الله ـ بهذا الاتِّفاق بقوله: «واتَّفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومِن مصاحبتهم ومعاشرتهم، والتقرُّب إلى الله عزَّ وجلَّ بمجانبتهم ومهاجرتهم»(١).

فمحاربة البدع في الدين(٢) ونبذُها والتحذير منها والتشديد على أهلها من أبرز سمات المنهج السلفي لمناقضة البدع لأحد شرطَيِ العبادة، وهو المتابعة للرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهجرُ أهل البدع والأهواء نوعٌ من العقوبة والتعزير والتأديب لمن بانت عليه بدعتُه وأعلن بمعصيته، فإنَّ ظهورالعقوبة متعلِّقٌ بظهور المعصية، وهجرُ المجاهر بمعصيته هو هجرٌ للسيِّئات، وهجرُ السيِّئات هجرُ ما نهى الله عنه، لذلك كانت معاداة أهل البدعة وعدم مجالستهم والإصغاء إلى كلامهم والسماعمنهم أو عرض آرائهم وشبهاتهم ومجادلتهم أمرًا مُجمعًا عليه عند السلف.

قال البغوي ـ رحمه الله ـ: «وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنَّة على هذا مجمعين متَّفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم»(٣).

وقال ابن أبي زمنين ـ رحمه الله ـ: «ولم يزل أهل السنَّة يعيبون أهل الأهواء المضلَّة وينهون عن مجالستهم ويخوِّفون فتنتهم ويخبرون بخَلاقهم، ولا يرون ذلك غِيبةً لهم ولا طعنًا عليهم»(٤).

وقال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: «فإنَّ فرقة النجاة ـ وهم أهل السنَّة ـ مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذَّر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدَّم، وذلك مظنَّة إلقاء العداوة والبغضاء، لكنَّ الدرك فيها على من تسبَّب في الخروج عن الجماعةبما أحدثه من اتِّباع غير سبيل المؤمنين، لا على التعادي مطلقًا،كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم، وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟»(٥).

كما أفصح عن المقصود الشرعيِّ للهجر ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ في مَعْرِض بيانِ أنواع الهجر وأنَّه نوعان: أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات، والثاني: بمعنى العقوبة عليها، فاستدلَّ لذلك بقوله تعالى: ﴿وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥[المدثِّر]، وقوله تعالى: ﴿وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡ[النساء: ١٤٠](٦)، وفي الحديث: «وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»(٧).

فالهجر ـ إذن ـ يدخل في باب العقوبات الشرعية، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، ذلك لأنَّ تطهير الدين واجبٌ على الكفاية، لئلَّا تمرض النفوس وتَفْسُدَ القلوب، محافظةً على كيان المجتمع المسلم وتماسُكه، حتَّى لا تنتشر البدعة وتفشوَ فيه وتؤثِّرَ على دينه وعقيدته(٨).

غير أنَّ الأمر بهجر أهل البدع ومجانبتِهم والإنكار عليهم وزجرهم وتأديبهم يخضع لضوابطَ شرعيةٍ يجب على الهاجر أن يراعيَها قبل الإقدام على الهجر، ليكون عدلًا وسطًا بين الإفراط والتفريط، وهي:

الضابط الأول
الحذر من اتباع الهوى

أن يَحذَر الهاجر من اتِّباع الهوى، والْتماس حظوظ النفس، لأنَّ هجر المبتدع وأهل المعاصي عملٌ يُتقَرَّب به إلى الله تعالى، إذ شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَليَعمَل عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦ أَحَدَا ١١٠[الكهف].

 

الضابط الثاني
التثبُّت مِن تلبُّس المخالف بما يوجب عليه الهجر

أن يتثبَّت ويتبيَّن أنَّ ما وقع فيه المخالف دلَّت النصوص والأصول الشرعية على بِدعِيَّتِه وكونه معصيةً من جهةٍ، وأن يتيقَّن ـ من جهةٍ أخرى ـ أنَّ المخالف قد وقع فيها فعلًا، والتأكُّدُ من ذلك يندرج تحت باب «حَمْلِ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِمْ، وَعَدَمِ أَخْذِهِمْ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ»، بل يتبيَّن حقيقةَ الحال لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ[الحجرات: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦[الإسراء]، وقد عقد الإمام ابن مفلحٍ ـ رحمه الله ـ فصلًا خاصًّا في كتابه «الآداب الشرعية»(٩) بعنوان: «لا تجوز الهجرة بخبر الواحد(١٠) عمَّا يوجب الهجرةَ».

كما يجب أن يراعى خلوُّ المتلبِّس بالبدعة أو المعصية من الموانع والأعذار، كالجهل والتأوُّل وغيرهما، فأهل الأعذار والموانع تُقدَّم لهم النصيحة والبيان الذي لا تبقى معه الشبهة العالقة في الأذهان، فالرجل لا يُحْكَم عليه بالابتداع إلَّا إذا خالف نصًّا شرعيًّا ظاهرًا أو أمرًا مجمعًا عليه خلافًا لا يُعْذَر فيه، وفي هذا السياق قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «...والبدعة التي يُعَدُّ بها الرجل من أهل الأهواء، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنَّة مخالفتُها للكتابوالسنَّة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة...»(١١)، ويقول في نصٍّ آخَرَ: «من خالف الكتابَ المستبين، والسنَّة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمَّة خلافًا لا يُعْذَر فيه، فهذا يُعامَل بما يُعامَل به أهل البدع»(١٢).

الضابط الثالث
مراعاة مراتب البدعة وأحوال أهلها

أن يراعيَ نوع البدعة ومراتبَها وأحوال أهلها، قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: «وإذا ثبت أنَّ المبتدع آثمٌ فليس الإثم الواقع عليه على رتبةٍ واحدةٍ، بل هو على مراتب مختلفةٍ، واختلافها يقع من جهاتٍ بحَسَب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدَّعيًا للاجتهاد فيها أو مقلِّدًا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، وكلُّ مرتبةٍ منها لها في نفسها مراتب، ومن جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا، ومن جهة كونه داعيًا لها أو غير داعٍ لها، ومن جهة كونه ـ مع الدعاء إليها ـ خارجًا على غيره أو غير خارجٍ، ومن جهة كون البدعة حقيقيةً أو إضافيةً، ومن جهة كونها بيِّنةً أو مُشْكِلَةً، ومن جهة كونها كفرًا أو غير كفرٍ، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يُقْطَع معها بالتفاوت في عِظَمِ الإثم وعدمه أو يغلب على الظنِّ»(١٣).

ولا شكَّ في وجود تفاوتٍ عريضٍ بين مختلف أنواع البدع من جهة مراتبها وأهلها: فلا بدعة أعظم وزرًا من البدعة المكفِّرة فإنها تُخرج المبتدع عن الإسلام كبدعة الباطنية والزنادقة، والبدعةُ الحقيقية أكبر ذنبًا من الإضافية لأنَّ الأُولى مخالَفةٌ محضةٌ للأدلَّةالشرعية من كلِّ الوجوه كالقول بالقدر، وإنكار الإجماع وخبر الواحد، والقول بالإمام المعصوم ونحو ذلك، بخلاف البدعة الإضافية فهي ـ وإن كانت تجري مجرى البدعة الحقيقية ـ إلَّا أنَّ بينهما فرقًا ظاهرًا: فالبدعة الإضافية مشروعةٌ من وجهٍ فلم تنافِ الأدلَّة من كلِّ الوجوه، وكذلك البدعة البيِّنة المأخذ أعظم ذنبًا من المشكلة لأنَّ في الإقدام عليها مخالَفةً محضةً، بخلاف البدعة المُشْكِلة فيُحتمل ألَّا تكون بدعةً، والإقدام على المحتمل أخفض رتبةً من الإقدام على البيِّن الظاهر، والمصرُّ على البدعة ـ ولو كانت صغيرةً ـ أعظم وزرًا من غير المصرِّ، لأنَّ البدعة تعظم بالإصرار عليها، ويُلْحَق بهذا المقصودِ المبتدعُ المتهاون بها المسهِّل لأمرها فهو أعظم ذنبًا من غيره(١٤)، ومن ذلك التفريق بين من استقرَّت بدعته وأظهرها ودعا إليها ونافح عنها، وبين المستتر ببدعته غير الداعي إليها، فالأوَّل هو الذي يُزْجَر بهجره ويُحذَّر منه، وهو محلُّ إجماع أهل العلم، بخلاف المستتر بمعصيته أو المُسِرِّ لبدعته، فهذا يُقْبَل ظاهرُه إن أبدى الخيرَ والصلاح، لأنَّ «ضرره مقصورٌ عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، فعلى أيِّ صورةٍ فُرضت البدعة ـ كونها كبيرةً أو صغيرةً أو مكروهةً ـ فهي باقيةٌ على حكمها»(١٥)، لذلك تُوكَل سريرَته إلى الله تعالى، فمثلُه ـ في الحكم ـ يُنَزَّل منزلةَ المنافقين الذين جاءوا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عامَ تبوكَ يحلفون ويعتذرون، فقبل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ظاهرَهم وعلانيتهم، ووكل سرائرهم إلى الله(١٦)، فمن أَسَرَّ أُسِرَّ هجرُه، بخلاف منأعلن بمعصيته، فإعلانه بها ذريعةٌ إلى الاقتداء به، وخاصَّةً المبتدعالداعي إلى بدعته بلسانٍ فصيحٍ، فمظنَّة الاقتداء به ظاهرةٌ، فكان ظهور العقوبة متعلِّقًا بظهور المعصية.

وقد جاء كلام الشاطبي ـ رحمه الله ـ مفصحًا عن هذا المعنى بقوله: «وأمَّا إذا دعا إليها فمظنَّة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيَّما المبتدع اللَّسِن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أخذ في الترغيب والترهيب، وأدلى بشبهته التي تُداخل القلب بزخرفها، كما كان معبدٌ الجُهَنِيُّ يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر، ويلوي بلسانه نسبتَه إلى الحسن البصري»(١٧).

وبلور ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في تفصيلٍ له بما نصُّه: «فأمَّا من كان مستترًا بمعصيةٍ أو مُسِرًّا لبدعةٍ غيرِ مكفِّرةٍ؛ فإنَّ هذا لا يُهْجَر، وإنما يُهْجَر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوعٌ من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصيةَ قولًا أو عملًا، وأمَّا من أظهر لناخيرًا فإنَّا نقبل علانيتَه، ونَكِلُ سريرتَه إلى الله تعالى، فإنَّ غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقبل علانيتهم وَيَكِلُ سرائرهم إلى الله لَمَّا جاءوا إليه عامَ تبوكَ يحلفون ويعتذرون، ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمَّة كمالكٍ وغيره لا يقبلون روايةَ الداعي إلى بدعةٍ ولا يجالسونه بخلاف الساكت، وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعاتٍ مِمَّن رُمِيَ ببدعةٍ من الساكتين، ولم يُخْرِجوا عن الدعاة إلى البدع»(١٨).

لذلك كان الأصل أنَّ الحكم على الناس في الدنيا إنما هو بحسب ما ظهر منهم خيرًا أو سوءًا، أمَّا ما كان خفيًّا أو مستترًا فالمطالبةُ بالتنقيب عن بواطن الناس غيرُ مأمورٍ به شرعًا، ويؤيِّد هذا الأصل قصَّة الرجل الذي راجع النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الزكاة وقال له: «يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ»، قَالَ: «وَيْلَكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟» قَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» فَقَالَ خَالِدٌ: «وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ»، الحديث(١٩)، كما يدلُّ عليه قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»(٢٠)، وفي شرح معنى قوله: «وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» يقول الخطَّابي ـ رحمه الله ـ: «معناه: فيما يستسرُّون به دون ما يُخِلُّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر، وفيه دليلٌ أنَّ الكافر المستسرَّ بكفره لا يُتعرَّض له إذا كان ظاهره الإسلام ويُقْبَل توبتُه إذا أظهر الإنابة من كفرٍ عُلم بإقراره أنه كان يستسرُّ به وهو قول أكثر العلماء»(٢١).

وقد أخرج البخاري ـ رحمه الله ـ عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنه كان يقول: «إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ»(٢٢).

الضابط الرابع
مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على الهجر

أن يراعيَ المقاصد الشرعية من المصالح والمفاسد المترتِّبة على الهجر، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيقَ أكمل المصلحتين ودرءَ أعظم المفسدتين، وذلك بمراعاة قواعد الترجيح حالَ التعارض بين المصالح والمفاسد، سواءٌ في الأمكنة التي ظهرت فيها البدعة كثرةً وقلَّةً، وحال الهاجر والمهجور، قوَّةً وضعفًا، فالمكان الذي انتشرت فيه البدعة تكون القوَّة والغلبة فيه لأهل البدع، فلا يرتدع المبتدع بالهجر، ولا يحصل المقصود الشرعيُّ للهجر، بليُخشى زيادة الشرِّ وتفاقُمُه، فلا يُشرع ـ حينئذٍ ـ الهجرُ لرجحانية المفسدة على مصلحة الهجر، وكان التأليف أنْفَعَ وأليق بمقاصد الشريعة(٢٣)، ما لم يخف استطارةَ شرِّه بما يُفسد عليه دينَه أو دنياه، فحالتئذٍ يقي نفْسَه وغيره من إذايته بالهجر الوقائيِّ المانع(٢٤).

وضمن هذا المنظور قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «ويجب هجرُ من كفر أو فسق ببدعةٍ أو دعا إلى بدعةٍ مُضِلَّةٍ أو مفسِّقةٍ على من عجز عن الردِّ عليه أو خاف الاغترارَ به والتأذِّيَ دون غيره»(٢٥).

وقال ابن عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ: «ولا هجرة إلَّا لمن ترجو تأديبَه بها أو تخاف مِن شرِّه في بدعةٍ أو غيرها»(٢٦)، وقال ـ رحمه الله ـ في موضعٍ آخَر: «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثٍ إلَّا أن يكون يخاف من مكالمته وصِلَتِه ما يُفْسِد عليه دينَه أو يولِّد به على نفسه مَضَرَّةً في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك فقَدْ رُخِّص له في مجانبته وبُعْده، ورُبَّ صَرْمٍ(٢٧) جميلٍ خيرٌ من مخالطةٍ مؤذيةٍ.

قال الشاعر:

إِذَا مَا تَقَضَّى الوُدُّ إِلَّا تَكَاشُرًا

فَهَجْرٌ جَمِيلٌ لِلْفَرِيقَيْنِ صَالِحُ»(٢٨).

بخلاف ما إذا كانت القوَّة والظهور لأهل السنَّة، فيُشرع هجر المبتدع لتحقُّق الغرض المقصود من الهجر.

وفي مسلك التأليف بتحصيل مصلحة الواجب مع مفسدةٍ مرجوحةٍ يقرِّر ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بما نصُّه: «فالهجران قد يكون مقصودُه ترْكَ سيِّئة البدعة التي هي ظلمٌ وذنبٌ وإثمٌ وفسادٌ، وقد يكون مقصوده فِعْلَ حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينْزَجروا ويرتدعوا، وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإنَّ عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضُّها على فعلِ ضدِّ ظلمه: من الإيمان والسنَّة ونحو ذلك.

فإذا لم يكن في هجرانه انزجارُ أحدٍ ولا انتهاءُ أحدٍ، بل بطلان كثيرٍ من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرةً مأمورًا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوَوْن بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دَفْعُ الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعلَّه أن يكون فيه تأليفُ الفاجر القويِّ، وكذلك لَمَّا كثر القدر في أهل البصرة، فلو تُرك روايةُ الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذَّر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلَّا بمن فيه بدعةٌ مَضرَّتُها دون مضرَّة تركِ ذلك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدةٍ مرجوحةٍ معه خيرًا من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيلٌ»(٢٩).

وقال ـ رحمه الله ـ في موضعٍ آخَرَ مبيِّنًا حُكْمَ الهجر باختلاف حال الهاجرين: «...وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوَّتهم وضعفهم وقلَّتهم وكثرتهم، فإنَّ المقصود به زجرُ المهجور وتأديبه ورجوع العامَّة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحةً بحيث يُفضي هجرُه إلى ضعف الشرِّ وخِفْيَتِه كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيرُه يرتدع بذلك، بل يزيد الشرُّ، والهاجر ضعيفٌ بحيث يكون مفسدةُ ذلك راجحةً على مصلحته لم يُشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنْفَعَ من الهجر، والهجرُ لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يتألَّف قومًا ويهجر آخَرين»(٣٠).

تنبيه

هذا، والجدير بالتنبيه أنَّ مسألة هجر المبتدع تندرج تحت أصلٍ كبيرٍ وهو «الولاء والبراء» يعادى المبتدع ويُبْغَض بحسب ما معه من البدعة إذا كانت بدعتُه غيرَ مكفِّرةٍ، ولا يجوز أن يعادى من كلِّ وجهٍ كالكافر، بل يكون مبغوضًا من وجهٍ محبوبًامن وجهٍ محبَّةً باطنةً على حسب ما معه من الإيمان والتقوى من غير إظهارٍ لها أو إعلانٍ عنها، لئلَّا يضعف المَقْصِد الشرعيُّ من هجر المبتدع ولا تتأثَّرَ العامَّةُ به أو يغترُّوا بدعوته، تغليبًا لجانب «البراء» على جانب «الولاء»، من باب النصيحة والتعزير والتأديب لمن بانت بدعتُه حتى يَدَعَها ويرجع إلى سواء السبيل، وضمن هذا المنظور يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «...وإذا اجتمع في الرجل الواحد خيرٌ وشرٌّ، وفجورٌ وطاعةٌ ومعصيةٌ، وسنَّةٌ وبدعةٌ؛ استحقَّ من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحقَّ من المعاداة والعقاب بحَسَب ما فيه من الشرِّ، فيجتمع في الشخص الواحد موجِبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا،كاللصِّ الفقير تُقْطَع يده لسرقته ويُعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتَّفق عليه أهل السنَّة والجماعة، وخالفهم الخوارجُ والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناسَ إلَّا(٣١) مستحقًّا للثواب فقط وإلَّا(٣٢) مستحقًّا للعقاب فقط»(٣٣)، فكان ـ والحال هذه ـ الحبُّ والبغض بحسب ظهور آثار المحبَّة والبغض على الجوارح، فيُحَبُّ ويُبْغَض على قدر ما فيه من الخير والشرِّ، وأكَّد ابن أبي العزِّ الحنفي ـ رحمه الله ـ هذا المعنى بقوله: «والحبُّ والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرِّ، فإنَّ العبد يجتمع فيه سبب الوَلاية وسبب العداوة، والحبُّ والبغض، فيكون محبوبًا من وجهٍ مبغوضًا من وجهٍ، والحكم للغالب»(٣٤).

الخاتمة

هذا ـ وأخيرًا ـ فإذا تقرَّر أنَّ المقصود الشرعيَّ للهجر يندرج تحت مبدإ «الولاء والبراء» ويَجري عقوبةً لزجر المبتدع وتأديبه وتقويم انحرافه عن سواء السبيل وتطويقِ بدعته وضلالته، لئلَّا تؤثِّرَ سلبًا على كيان المجتمع المسلم أو تهدِّدَ تماسُكَه بسبب فُشُوِّ بدعته وانتشارها؛ فإنه ـ بناءً على ذلك ـ لا ينبغي اتِّخاذ موقف التقصير في هجر المبتدع أو الإعراض عنه مطلقًا إلى درجة إلغاء مبدئه أو الإنكار على القائمين عليه من جهةٍ فإنَّ هذا من التفريط، ولا اتِّخاذُ موقف الإفراط المبالَغ فيه إلى درجة الغلوِّ المذموم الذي يترتَّب عن الإخلال بقواعد الهجر وعدم مراعاة ضوابطه الشرعية ومقاصده المرعيَّة من جهةٍ أخرى، وأحسن الناس قيامًا به وأسعدهم من كان معتدلًا وسطًا بين الإفراط والتفريط، والمغالاة والمجافاة.

واللهَ نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وفي السرِّ والعلن، وأن يريَنا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتِّباعه، ويريَنا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنِّبنا الظلم والاعتداء، وطُرُقَ الهوى والردى، وسبيل الغواية والعمى، إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ.

والعلم عند الله تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ نوفمبر ٢٠١٢م

 


(١) «عقيدة أهل السلف» للصابوني (ص ١٢٣).

(٢) فالمقصود بالبدعة التي أتت الشريعة بذمِّها في نصوصٍ متكاثرةٍ هي البدعة في الدين، وقد حكى ابن الوزير اليمني ـ رحمه الله ـ في «إيثار الحقِّ على الخلق» (١٠٧) إجماعَ السلف على تحريمها، أمَّا البدعة الدنيوية فليست مقصودةً بالموضوع، بل هي داخلةٌ في حكم الجواز والإباحة ما لم يقترن بها ما يخالف الشرع، قال ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» (٢/ ٦٧): «وأمَّا ابتداع الأشياء من أعمال الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا عيب على فاعله»، والبدع في الدين كلُّها مذمومةٌ وليس فيها ما هو محمودٌ، وما استحسنه بعض السلف فإنما يَرِدُ على ما كان أصل فعله ثابتًا بالشرع، فهذا ـ وإن سُمِّي بدعةً ـ فهو بدعةٌ في اللغة لا في الشرع، إذ مفهوم البدعة في اللغة أعمُّ وأشمل من مفهومها في الشرع، وضمن هذا المنظور قال ابن رجبٍ ـ رحمه الله ـ في «جامع العلوم والحكم» (٢٥٢):«فكلُّ من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجع إليه فهو ضلالةٌ والدين بريءٌ منه، وسواءٌ في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، وأمَّا ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية».

(٣) «شرح السنَّة» للبغوي (١/ ٢٢٧).

(٤) «أصول السنَّة» لابن أبي زمنين (٤٢٥).

(٥) «الاعتصام» للشاطبي (١/ ١٢٠).

(٦) وقد استدلَّ الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ بهذه الآية على ضرورة هجر أهل الأهواء والبدع حيث قال: «وفي هذه الآية الدلالةُ الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل ـ من كلِّ نوعٍ من المبتدعة والفَسَقة ـ عند خوضهم في باطلهم»[«تفسير الطبري» (٤/ ٣٣٠)].

(٧) أخرجه البخاري في «الإيمان» باب: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (١٠)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما.

(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٠٣ ـ ٢١٠).

(٩) «الآداب الشرعية» (١/ ٢٤٠).

(١٠) خبر الواحد إنما يفيد العلمَ إذا احتفَّت به قرائنُ تؤيِّده كأن تتلقَّاه الأُمَّة بالقَبول، أو لا ينكره أحدٌ ممَّن يُعتدُّ بقوله، أو يُنقل الخبر من طرقٍ متساويةٍ لا تختلف، ونحو ذلك. [انظر: «الإنارة شرح كتاب الإشارة» للمؤلِّف (٢٠٨)].

(١١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٥/ ٤١٤).

(١٢) المصدر نفسه (٢٤/ ١٧٢).

(١٣) «الاعتصام» للشاطبي (١/ ١٦٧).

(١٤) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (١/ ١٧١ ـ ١٧٤).

(١٥) المصدر السابق (١/ ١٦٨).

(١٦) انظر الحديث الذي أخرجه البخاري في «المغازي» باب حديث كعب ابن مالكٍ... (٤٤١٨)، ومسلم في «التوبة» (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالكٍ رضي الله عنه.

(١٧) «الاعتصام» للشاطبي (١/ ١٦٩).

(١٨) «المجموع» لابن تيمية (٢٤/ ١٧٥).

(١٩) أخرجه البخاري في «المغازي» باب بعث عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجَّة الوداع (٤٣٥١)، ومسلم في «الزكاة» (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه.

(٢٠) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب وجوب الزكاة (١٣٩٩)، ومسلم في «الإيمان» (٢٠)، من حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما.

(٢١) «معالم السنن» للخطَّابي (٢/ ٢٠٦).

(٢٢) أخرجه البخاري في «الشهادات» باب الشهداء العدول (٢٦٤١) من قول عمر رضي الله عنه.

(٢٣) انظر: «المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن العثيمين» (١/ ٣١، ٣٢).

(٢٤) وذلك بأن لا يواليَه الموالاة المطلقة ولا يتحبَّبَ إليه ولا يجالسَه ولا يناصره على باطله، تطويقًا لشبهه وأباطيله وإضعافًا لحجم تأثيره على الناس، بتقليل المفسدة عنهم وفق منظور مقاصدي مَرعِيِّ، مع إعطاء الحقوق العامَّة للمسلم على المسلم.

(٢٥) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/ ٢٦٨).

(٢٦) «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٦/ ١١٩).

(٢٧) صَرَمَ الشيءَ: قطعه. [انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٤٥٧)].

(٢٨) «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٦/ ١٢٧).

(٢٩) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٢١٢).

(٣٠) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٢٠٦).

(٣١) في الأصل: «لا»، ولعلَّ الصواب ما أثبتناه.

(٣٢) في الأصل: «ولا»، ولعلَّ الصواب ما أثبتناه.

(٣٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٢٠٩).

(٣٤) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٤٣٣).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)