الفتوى رقم: ٣٦١

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في ضابط الصور التي تمنع مِنْ دخول الملائكةِ البيتَ

السؤال:

يقول الله تعالى: ﴿سَوَآءٞ مِّنكُم مَّنۡ أَسَرَّ ٱلۡقَوۡلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفِۢ بِٱلَّيۡلِ وَسَارِبُۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ[الرعد: ١٠ ـ ١١]، وقال: ﴿عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦[التحريم].

وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»(١)، وفي حديثٍ للبخاريِّ عن عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ»(٢).

قال علماؤنا: تصويرُ صورةِ الحيوان حرامٌ شديدُ التحريم، وهو مِنَ الكبائر؛ لأنه متوعَّدٌ عليه بهذا الوعيدِ الشديد المذكور آنفًا في الحديث، وسواءٌ صَنَعه بما يُمتهَنُ أو بغيره فصنعتُه حرامٌ بكُلِّ حالٍ؛ لأنَّ فيه مضاهاةً لخلقِ الله تعالى.

وقالوا: إنَّ سببَ ما يَمنع دخولَ الملائكة إلى البيوت التي فيها تصاويرُ أو كلبٌ: كونُه معصيةً وفاحشةً؛ فعُوقِبَ مُتَّخِذُها بحرمانه دخولَ الملائكة بيتَه، واستغفارَها له، وتبريكَها عليه وفي بيته، ودَفْعَها أَذَى الشياطين.

والملائكةُ هنا ـ وإِنْ كان عمومًا ـ فالمرادُ به الخصوصُ، وهُمْ ملائكةُ الرحمة، أمَّا الحَفَظةُ فهي مُلازِمةٌ للإنسان لا تُفارِقه في كُلِّ حالٍ لأنهم مأمورون بإحصاءِ أعماله وكتابتها.

كما أنهم لم يفرِّقوا في تحريم التصوير بين أَنْ تكون الصورةُ لها ظلٌّ أو لا، ولا بين أَنْ تكون مدهونةً أو منقوشةً أو منقورةً أو منسوجةً إلَّا ما استثناهُ الدليلُ كلُعَبِ البنات [أو الصورةِ المُهانة]، والمرادُ ﺑ «البيت» في الأحاديث ـ كما ذَكَر الشُّرَّاحُ ـ: المكانُ الذي يَستقِرُّ فيه الشخصُ، سواءٌ كان بناءً أو خيمةً أم غيرَ ذلك، فعلى حَدِّ هذا التفسيرِ المُطْلَقِ للبيت، هل تدخل المساجدُ ضِمْنَه باعتبارها بيوتًا؟

وعليه فهل تَمتنِعُ الملائكةُ مِنَ الدخول إلى بيوت الله تعالى ـ لإطلاقِ هذه الأحاديث ـ إذا اصطُحِبَتْ مثلُ هذه التصاويرِ مع أشخاصٍ يرتدون ملابسَ وغيرَها إلى المساجد على أشكالٍ مطرَّزةٍ على الثوب أو على أكياسٍ أو حقائبَ وغيرِها؟

المساجد مَحَلُّ السكينة والطمأنينة بُنِيَتْ للذِّكْر والصلاةِ وقراءة القرآن فكانَتْ أحبَّ البلاد إلى الله تعالى(٣)، قال عليٌّ رضي الله عنه: «المساجد مجالسُ الأنبياء»(٤) وقال أبو إدريس الخَوْلاني ـ رحمه الله ـ: «المساجد مجالسُ الكرام»(٥).

فإذا كان الجوابُ بالمنع، فما وجهُ التوفيق بينه وبين النصوص التي جاء فيها شهودُ الملائكةِ مجالسَ العلم وحِلَقَ الذِّكْر وحَفُّهم أهلَها بأجنحتهم، وتسجيلهم الذين يحضرون الجمعة، وتعاقُبُهم فينا، واجتماعُهم مع المصلِّين في صلاة العصر وصلاة الفجر، وتنزُّلُهم عندما يقرأ المؤمنُ القرآنَ، وهي كُلُّها أعمالٌ لا تخلو منها مساجدُنا؟

فهذه مسائلُ تَعلَّقَ بها الغموضُ والإشكال، وعليه فإنَّنا نطرحها على أستاذنا الفاضل أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ليُزيلَ عنها الإلباسَ بالبسط والجواب.

وختامُ القول: عن أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ ـ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ ـ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ»(٦)، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدْ وَقَع في سؤالكم أنَّ العموم في امتناع دخول الملائكة بيتًا فيه تصاويرُ وغيرُها ممَّا وَرَدَ فيه الحديثُ خاصٌّ بالسيَّاحين مِنَ الملائكة الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، ولا يَشْمَلُ هذا النصُّ العامُّ الملائكةَ الكرام الكاتبين الحَفَظة لاختصاصهم بإحصاء أعمال الآدميِّ وكتابتها؛ فهذا الصنفُ مِنَ الملائكة لا يُفارِقون الجُنُبَ ولا غيرَه، وقد ذَكَر بعضُهم أنَّ لزومهم الآدميَّ مخصوصٌ ـ أيضًا ـ بالمفارَقة عند الجماع والخلاء، وأُضيفَ أنه يخرج مِنَ النصِّ العامِّ مَلَكُ الموت وأعوانُه؛ فهؤلاء لا تمنعهم التصاويرُ ولا غيرُها ممَّا وَرَد فيه الحديثُ عن قبضِ الأرواح إذا جاء أجلُها المقدَّرُ لها؛ فهذا العمومُ ـ إذًا ـ مِنَ العامِّ الذي أُريدَ به الخصوصُ.

هذا مِنْ جهةِ الملائكة، أمَّا مِنْ جهةِ الصُّوَرِ فإنَّ العموم فيه غيرُ مرادٍ ـ أيضًا ـ لوجودِ جملةٍ مِنَ القرائن تؤكِّدُ ذلك منها: إقرارُه صلَّى الله عليه وسلَّم في بيته لِلُعَبِ عائشة رضي الله عنها(٧)، وهي عبارةٌ عن تماثيلَ لها ظلٌّ يلعب بها الأطفالُ كالفرس الذي له جناحان، وما رواهُ مسلمٌ مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ؛ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا»(٨)، وفي حديثِ البخاريِّ مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي»(٩)، ومِنْ ذلك: إشارةُ جبريلَ عليه السلامُ ـ بعد امتناعه مِنَ الدخول ـ بقَطْعِ رأس الصورة أو جَعْلِها وسادتين تُوطَآن(١٠)، وكذلك في هتكِه صلَّى الله عليه وسلَّم للسِّتر الذي على باب عائشة رضي الله عنها فأعدَّتْ منه وسادةً فكان يتَّكئُ عليها وفيها صورةٌ(١١).

وإذا عُرِفَ ذلك تَبيَّنَ أنَّ عموم الامتناع قاصرٌ على الصورة المحظورة شرعًا مِنِ استعمالها، وهي تلك الباقيةُ على هيئتها معظَّمةً غيرَ ممتهَنةٍ ولا مبتذَلةٍ، ويقوِّي ذلك ما رواه الشيخان مِنْ حديثِ بُسْرِ بنِ سعيدٍ عن زيد بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ عن أبي طلحة أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟» فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: «أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»»(١٢)، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ في «شرح مسلم»: «قال الخطَّابيُّ: وإنما لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ أو صورةٌ ممَّا يَحْرُمُ اقتناؤه مِنَ الكلاب والصُّوَر، فأمَّا ما ليس بحرامٍ مِنْ كلب الصيد والزرع والماشية، والصورةِ التي تُمتهَنُ في البساط والوسادة وغيرِهما، فلا يَمتنِعُ دخولُ الملائكةِ بسببه»(١٣)، وقال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في تعليقه على حديث جبريل: «وفي هذا الحديث: ترجيحُ قولِ مَنْ ذَهَب إلى أنَّ الصورة التي تَمتنِعُ الملائكةُ مِنْ دخول المكان: التي تكون فيه باقيةً على هيئتها مرتفعةً غيرَ ممتهَنةٍ، فأمَّا لو كانَتْ ممتهَنةً أو غيرَ ممتهَنةٍ لكنَّها غُيِّرَتْ مِنْ هيئتها: إمَّا بقَطْعِها مِنْ نصفها أو بقَطْعِ رأسها فلا امتناعَ»(١٤).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ شعبان ١٤٢١
الموافق ﻟ: ١٢ نوفمبر ٢٠٠٠م

 



(١) سيأتي تخريجه.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» بابُ مَنْ كَرِهَ القعودَ على الصورة (٥٩٥٧)، ومسلمٌ في «اللباس» (٢١٠٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٣) انظر الحديثَ الذي أخرجه مسلمٌ في «المساجد» (٦٧١) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١١٨١).

(٥) أخرجه البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» (٢٦٩٥).

(٦) أخرجه الترمذيُّ في «العلم» بابُ ما جاء في فضلِ الفقه على العبادة (٢٦٨٥) مِنْ حديثِ أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٢١٣).

(٧) انظر الحديثَ الذي أخرجه البخاريُّ في «الأدب» باب الانبساط إلى الناس (٦١٣٠)، ومسلمٌ في «فضائل الصحابة» (٢٤٤٠)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديثَ الذي أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في اللعب بالبنات (٤٩٣٢) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها، وصحَّحه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (٢٧٥).

(٨) أخرجه مسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٠٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٩) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: إِنْ صلَّى في ثوبٍ مصلَّبٍ أو تصاويرَ: هل تَفْسُدُ صلاتُه؟ وما يُنهى عن ذلك؟ (٣٧٤) مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.

(١٠) انظر الحديثَ الذي أخرجه أحمد (١٠١٩٣)، وابنُ حبَّان ـ واللفظ له ـ (٥٨٥٤): أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ»، فَأَمَرَ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ أَنْ يُقْطَعَ، وَأَمَرَ بِالسِّتْرِ الَّذِي فِيهِ التِّمْثَالُ أَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ التِّمْثَالِ، وَجُعِلَ مِنْهُ وِسَادَتانِ، وَأَمَرَ بِالْكَلْبِ فَأُخْرِجَ، وَكَانَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ». وصحَّحه الألبانيُّ في «التعليقات الحسان» (٥٨٢٤). وعند أحمد: «مِنْبَذَتَيْنِ» بدلَ «وِسَادَتَيْنِ»، والمِنبَذة: الوسادةُ المطروحةُ لأنها تُنْبَذ بالأرض، أي: تُطْرَحُ للجلوس عليها، [انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٣/ ٥١٣)].

(١١) انظر الحديثَ الذي أخرجه البخاريُّ في «المظالم والغصب» باب: هل تُكْسَرُ الدِّنان التي فيها الخمرُ أو تُخْرَقُ الزِّقاق؟ (٢٤٧٩)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٠٧): عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ؛ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا»، والسهوة: شبيهٌ بالرفِّ أو الطاق يُوضَعُ فيه الشيءُ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٤٣٠)].

(١٢) أخرجه البخاريُّ في «بدء الخلق» باب: إذا قال أحَدُكم: آمين، والملائكةُ في السماء، آمين، فوافقَتْ إحداهما الأخرى؛ غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِنْ ذنبِه (٣٢٢٦)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ في «اللباس والزينة» (٢١٠٦)، مِنْ حديثِ زيد بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ عن أبي طلحة رضي الله عنهما.

(١٣) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٨٤ ).

(١٤) «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٩٢).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)