الفتوى رقم: ٦

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم العمل في الضرائب

السؤال: 

تحصَّلْتُ على شهادةٍ في الجباية (الضرائب)، وأريد أَنْ أطرح بعضَ الأسئلةِ عن حكمِ العملِ في مصالحِ الضرائبِ.

السؤال الأوَّل: هل يجوز لي العملُ في مصالحِ الضرائب؟ وهل يُعتبَر حلالًا شرعًا؟

السؤال الثاني: هل يجوز فرضُ الضرائبِ إلى جانبِ الزكاة في الدولةِ الإسلامية؟

السؤال الثالث: إذا كان العملُ جائزًا في هذه المَصالحِ كيف يمكن تفسيرُ أو تأويلُ حديثِ ذمِّ المكسِ والمكَّاسين والعشَّارين؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فينبغي ـ قبل الشروعِ في الإجابة ـ التفريقُ بين نوعين مِنَ الضرائبِ التي يُسمِّيها بعضُ الفقهاءِ مِنَ المالكيةِ ﺑ «الوظائف» أو ﺑ «الخراج»، وسمَّاها بعضُ الأحنافِ ﺑ «النوائب» أي: نيابة الفردِ عن السلطان، وعند بعضِ الحنابلةِ ﺑ: «الكُلَف السلطانية»، وهما:

ـ ضرائبُ مأخوذةٌ بحقٍّ على سبيلِ العدل وبشرطها.

ـ ضرائبُ تُؤْخَذُ على سبيلِ الظلمِ والتعدِّي.

فالضرائبُ التي يفرضها الحاكمُ المسلمُ لضرورةٍ قاضيةٍ أو لسَدِّ حاجةٍ داعيةٍ أو لدرءِ خطرٍ داهمٍ أو متوقَّعٍ، ومصدرُ الخزينةِ العامَّةِ للدولة لا يَفِي بالحاجاتِ ولا تغطِّيها بالنفقات، فإنَّ العلماءَ أَفْتَوْا بتجويزِ فَرْضِها على الأغنياءِ؛ عملًا بالمَصالحِ المُرْسَلةِ، وتأسيسًا لقاعدةِ: «تَفْوِيتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْنِ تَحْصِيلًا لِأَعْلاَهُمَا»، وقاعدةِ: «يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ»، وبه قال أبو حامدٍ الغزَّاليُّ في «المستصفى»(١) والشاطبيُّ في «الاعتصام»(٢)، حيث نصَّا على أنه إذا خَلَا بيتُ المالِ وزادَتْ حاجةُ الجندِ فللإمامِ أَنْ يُوَظِّفَ على الأغنياءِ ما يراهُ كافيًا لهم في الحال، ولا يخفى أنَّ الجهادَ بالمالِ مفروضٌ على المسلمين، وهو واجبٌ آخَرُ غيرُ فريضةِ الزكاة؛ قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ [البقرة: ١٩٥]، وقال تعالى: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ [التوبة: ٤١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ١٥ [الحُجُرات]،  وقال عزَّ وجلَّ: ﴿تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ [الصف: ١١]، فيكون مِنْ حقِّ أُولي أمرِ المسلمين أَنْ يُحدِّدوا نصيبَ كُلِّ فردٍ قادرٍ مِنْ عبءِ الجهاد بالمال، ورجَّح النوويُّ وغيرُه مِنْ أئمَّةِ الشافعيةِ أنه يُلْزَمُ أغنياءُ المسلمين بإعانتهم مِنْ غيرِ مالِ الزكاة(٣)، ويدخل ـ ضِمْنَ ما سَبَق ذِكرُه ـ سائرُ المَرافقِ العامَّةِ العائدةِ على أفرادِ المجتمع كافَّةً، سواءٌ كانَتْ مصلحةُ الجماعةِ وتأمينُها عسكريًّا واقتصاديًّا يحتاج إلى مالٍ لتحقيقِها ولم تَكْفِهِمُ الزكاةُ، بل حتَّى إذا كانَتِ الدعوةُ إلى اللهِ وتبليغُ رسالتِه يتطلَّب ذلك؛ إذ إنَّ تحقيقَها حتمٌ لازمٌ على سَاسَةِ المسلمين، وفرضُ الزكاةِ لا يَفِي بما هو لازمٌ، وإنما يتمُّ الواجبُ بفرضِ مالِ ضريبةٍ غيرِ الزكاة، فيُقَرَّرُ الوجوبُ ـ عندئذٍ ـ بناءً على قاعدةِ: «مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ».

ثمَّ إنَّ الفردَ يغنم مِنْ تلك المَرافقِ العامَّةِ الممهِّدةِ لفائدتِه والمُهيَّأَةِ لمصلحتِه مِنْ قِبَلِ الدولةِ المسلمة؛ فإنه عليه ـ بالمُقابِل ـ أَنْ يدفعَ ما هو داخلٌ في الْتزامِه؛ عملًا بمبدإِ: «الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ».

غيرَ أنَّ تشريعَ هذا الحكم مقيَّدٌ بجملةٍ مِنَ الشروط منها:

١ ـ خُلُوُّ بيتِ المالِ وحاجةُ الدولةِ إليه حقيقيةٌ وانعدامُ المواردِ الماليةِ الأخرى لها.

٢ ـ وجوبُ إنفاقِها في مصالحِ الأمَّةِ على سبيلِ العدل.

٣ ـ الْتِماسُ مشورةِ أهلِ الرأيِ ورجالِ الشورى في تقديرِ حاجاتِ الدولةِ إلى المالِ العاجلة، ومدى كفايةِ المواردِ مِنْ عجزِها، مع مراقبةِ جمعِها وتوزيعِها بالصورةِ المطلوبةِ شرعًا.

هذا النوعُ مِنَ الضرائبِ الذي يُقَسَّمُ بالعدلِ والقسطِ بحقٍّ فقَدْ أقرَّه فقهاءُ المذاهبِ الأربعةِ تحت تسمياتٍ مختلفةٍ ـ كما تقدَّم ذِكرُها ـ ويؤيِّد ذلك فعلُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أثناءَ خلافتِه: أنه كان يفرض على تُجَّارِ أهلِ الحربِ العُشْرَ، ويأخذ مِنْ تُجَّارِ أهلِ الذمَّةِ نِصْفَ العُشْرِ، ومِنْ تُجَّارِ المسلمين رُبُعَ العُشْرِ(٤).

أمَّا النوعُ الثاني مِنَ الضرائبِ فهي المُجحِفة والجائرة فليسَتْ سوى مُصادَرةٍ لجزءٍ مِنَ المالِ يُؤْخَذُ مِنْ أصحابِه قسرًا وجبرًا وكرهًا مِنْ غيرِ طِيبِ نفسٍ منهم، مُخالِفين ـ في ذلك ـ المبدأَ الشرعيَّ العامَّ في الأموال، وهو أنَّ «الأَصْلَ فِي الأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ»؛ استنادًا إلى نصوصٍ كثيرةٍ منها: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(٥)، وقولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(٦)، وقولُه: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ...»(٧)، وقولُه: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»(٨).

وعليه، فإنَّ ما وَرَد ثابتًا أو غيرَ ثابتٍ مِنْ أحاديثِ ذمِّ المكَّاسِ والعشَّارِ واقترانُها بالوعيدِ الشديدِ إنما هي محمولةٌ على الجباياتِ والضرائبِ الجائرةِ والقاسطةِ التي تُؤْخَذُ بغيرِ حقٍّ وتُنْفَقُ في غيرِ حقٍّ ومِنْ غيرِ توجيهٍ، بمعنى أنَّ الموظَّفَ العاملَ على جبايتِها يَستخدِمه الملوكُ والحُكَّامُ وأتباعُهم لقضاءِ مَصالحِهم وشهواتِهم على حسابِ فُقَراءِ ومظلومِي مجتمعاتِهم مِنْ شعوبِهم، وضِمْنَ هذا المنظورِ والمحتوى يقول الذهبيُّ ـ رحمه الله ـ في «الكبائرِ»: «المكَّاسُ مِنْ أكبرِ أعوانِ الظَّلَمَةِ، بل هو مِنَ الظَّلَمَةِ أَنْفُسِهم؛ فإنه يأخذ ما لا يَستحِقُّ ويُعطيه لمَنْ لا يَسْتحِقُّ»(٩).

هذا هو حالُ التعاملِ الذي سادَ العالَمَ عند ظهورِ الإسلام، ولا تزال هذه الضرائبُ المُجحِفةُ تفرضها الحكوماتُ ـ اليومَ ـ على أوساطِ الناسِ وفُقَرائِهم مِنْ مجتمعاتِهم وبالخصوصِ الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرُّؤَساءِ والأقوياءِ والأغنياء، وتُصْرَفُ ـ غالبًا ـ في شهواتِهم ومَلذَّاتِهم المتمثِّلةِ في البروتوكولاتِ الرسميةِ: في استقبالِ الزائرين مِنْ ملوكٍ ورُؤَساءَ، وفي ولائمِهم ومِهْرجاناتِهم التي يأخذ فيها الفجورُ والخمورُ وإظهارُ الخصورِ نصيبَ الأسد؛ فضلًا عن أنواعِ الموسيقى وألوانِ الرقصِ والدعاياتِ الباطلةِ وغيرِها مِنْ شتَّى المجالاتِ الأخرى المعلومةِ والمشاهدةِ عيانًا، باهضةِ التكاليفِ المالية، فكانَتْ هذه الضريبةُ فعلًا ـ كما عبَّر عنها بعضُ أهلِ العلم ـ بأنها: تُؤْخَذُ مِنْ فُقَرائِهم وتُرَدُّ على أغنيائِهم، خلافًا لمعنَى الزكاةِ التي قال فيها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١٠).

وبناءً على ما تقدَّم فإنه يجب على المسلمِ الحريصِ على دِينِه أَنْ يتجنَّبَ المحرَّماتِ والمعاصيَ، وأَنْ يبتعدَ عن كُلِّ عملٍ يُلَوِّثه بالآثامِ والذنوب، ويُنَجِّسُ أموالَه ويُقَذِّرها، كما ينبغي عليه أَنْ لا يكونَ آلةَ ظلمٍ ووسيلةَ قهرٍ يَستخدِمُه الظَّلَمَةُ سَوْطَ عذابٍ لإرهاقِ الناسِ بالتكاليفِ المالية، بل قد يكون مِنَ الظَّلَمَةِ أَنْفُسِهم؛ لأنه ـ غالبًا ـ ما يُشارِك الظالمين ظُلْمَهم ويُقاسِمهم الأموالَ المحرَّمةَ، على أنَّ «اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»(١١)، قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(١٢).

أمَّا فرضُ الضرائبِ إلى جانبِ الزكاةِ إذا لم يُوجَدِ الموردُ لسَدِّ هذه الحاجةِ إلَّا بالضرائبِ فيجوز أَخْذُها، بل يجب أَخْذُها عند خُلُوِّ بيتِ المالِ، وإنفاقُها في حقِّها، وتوزيعُ أعبائِها بالعدلِ والمساواةِ على ما تقدَّم في الضرائبِ العادلةِ وما تأيَّد به مِنْ فعلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه.

هذا ما بَدَا لي في هذه المسألة، فإِنْ أصَبْتُ فمِنَ الله، وإِنْ أخطأتُ فمِنْ نفسي، واللهَ نسأل أَنْ يسدِّدَ خُطَانا، ويُبْعِدَنا مِنَ الزلل، ويوفِّقَنا لِمَا فيه خيرُ الدنيا والآخرة، ويجعلَنا عونًا في إصلاحِ العبادِ والبلاد؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ جمادى الأولى ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتمبر ١٩٩٦م

 


(١) قال أبو حامدٍ الغزَّاليُّ ـ رحمه الله ـ في «المستصفى» (١/ ٣٠٣) ما نصُّه: «فإِنْ قِيلَ: فتوظيفُ الخراج مِنَ المصالح؛ فهل إليه سبيل أم لا؟ قلنا: لا سبيلَ إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أمَّا إذا خَلَتِ الأيدي مِنَ الأموال ولم يكن مِنْ مال المَصالِح ما يَفِي بخراجات العسكر ولو تَفرَّق العسكرُ واشتغلوا بالكسب لَخِيفَ دخولُ الكُفَّارِ بلادَ الإسلامِ أو خِيفَ ثورانُ الفتنة مِنْ أهل العَرَامة في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أَنْ يُوظِّف على الأغنياءِ مقدارَ كفايةِ الجند، ثمَّ إِنْ رأى في طريق التوزيع التخصيصَ بالأراضي فلا حَرَجَ؛ لأنَّا نعلم أنه إذا تَعارَض شرَّانِ أو ضرران قَصَد الشرعُ دَفْعَ أشدِّ الضررين وأعظمِ الشرَّيْن وما يُؤدِّيه كُلُّ واحدٍ منهم قليلٌ بالإضافة إلى ما يُخاطِر به مِنْ نفسه ومالِه لو خَلَتْ خطَّةُ الإسلام عن ذي شوكةٍ يحفظ نظامَ الأمور ويقطع مادَّةَ الشرور».

(٢) قال الشاطبيُّ ـ رحمه الله ـ في «الاعتصام» (٢/ ١٢١) ما نصُّه: «إنَّا إذا قدَّرْنا إمامًا مُطاعًا مُفتقِرًا إلى تكثير الجنود لسَدِّ الثغور وحمايةِ المُلْك المُتَّسِع الأقطار، وخَلَا بيتُ المال عن المال، وارتفعَتْ حاجاتُ الجندِ إلى ما لا يَكفيهم، فللإمام إذا كان عدلًا أَنْ يُوظِّف على الأغنياء ما يراهُ كافيًا لهم في الحال، إلى أَنْ يظهر مالٌ في بيت المال، ثمَّ إليه النظرُ في توظيفِ ذلك على الغلَّات والثمار أو غيرِ ذلك»، ثمَّ تابع بقوله: «وإنَّما لم يُنْقَلْ مثلُ هذا عن الأوَّلين لاتِّساعِ مالِ بيت المال في زمانهم بخلافِ زماننا؛ فإنَّ القضيَّةَ فيه أخرى، ووجهُ المصلحة ـ هنا ـ ظاهرٌ؛ فإنه لو لم يفعل الإمامُ ذلك لَانحلَّ النظامُ وبَطَلَتْ شوكةُ الإمام، وصارَتْ ديارُنا عُرْضةً لاستيلاء الكُفَّار، وإنما نظامُ ذلك كُلِّه شوكةُ الإمام بعُدَّتِه فالذين يحذرون مِنَ الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة، يستحقرون ـ بالإضافة إليها ـ أموالَهم كُلَّها، فضلًا عن اليسير منها، فإذا عُورِض هذا الضررُ العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض مِنْ أموالهم؛ فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأوَّل».

(٣) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (٢/ ٣٢١).

(٤) أخرجه البيهقيُّ في «الجزية» (٩/ ٢١٠) بابُ ما يُؤخَذُ مِنَ الذِّمِّيِّ إذا اتَّجر في غيرِ بلده، والحربيِّ إذا دَخَل بلادَ الإسلام بأمانٍ، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه، ورواه سعيد بنُ منصورٍ ـ بسنده ـ عن زياد بنِ حُدَيْرٍ، وعَزَاهُ الحافظ له في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٢٨).

(٥) أخرجه الدارقطنيُّ (٢٨٨٦)، وأحمد (٢٠٦٩٥)، والبيهقيُّ (١١٥٤٥)، مِنْ حديثِ حنيفة الرَّقاشيِّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٥/ ٢٧٩) رقم: (١٤٥٩) وفي «صحيح الجامع» (٧٦٦٢).

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: رواه البخاريُّ في «المظالم» بابُ مَنْ قاتل دون ماله (٢٤٨٠)، ومسلمٌ في «الإيمان» (١٤١)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما.

(٧) رواه ـ بهذا اللفظ ـ البخاريُّ في «الحجِّ» باب الخُطبة أيَّامَ مِنًى (١٧٣٩) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ومسلمٌ في «القَسامة» (١٦٧٩) مِنْ حديثِ أبي بكرة رضي الله عنه.

(٨) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصِّلَة» (٢٥٦٤) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٩) «الكبائر» المنسوب للذهبي (١١٥).

(١٠) مُتَّفَقٌ عليه: رواه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ وجوبِ الزكاة (١٣٩٥)، ومسلمٌ في «الإيمان» (١٩)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(١١) أخرجه الدارقطنيُّ بهذا اللفظ (٢٨١٥)، وأحمد (٢٦٧٨)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «التعليقات الحسان» (٤٩١٧).

(١٢) مُتَّفَقٌ عليه: رواه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ المَيْتة والأصنام (٢٢٣٦)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٨١)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)