الفتوى رقم: ١٢٧٦

الصنف: فتاوى طبِّيَّة

في حكم الجراحة التجميليَّة لإزالةِ لحمةٍ زائدةٍ

السؤال:

أنا امرأةٌ متزوِّجةٌ كنتُ أعاني مِنْ سمنةٍ ظاهرةٍ وباديةٍ حتَّى في وجهي، ثمَّ نَحُفْتُ في جسدي، ونَجَم عن هذه النحافةِ ظهورُ لَحْمَةٍ تحت لِحْيِي (حنكي) ممَّا شوَّه منظري بسببِ هذه اللحمة الطارئة الزائدة، وأفكِّر في إجراءِ عمليَّةِ تجميلٍ لإزالةِ هذه اللَّحمة، وزوجي شجَّعني على إزالتها، لكنَّني تحفَّظْتُ خشيةَ ألَّا تكون إزالةُ هذه اللحمةِ جائزةً في الشرع، فأفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدْ بيَّنْتُ ـ في فتاوَى سابقةٍ(١) ـ أنَّه إذا كان المقصودُ مِنَ الجراحة التجميليَّةِ العودةَ بجزءٍ متضرِّرٍ مِنْ أعضاء الجسم محسَّنًا إلى حالته الآدميَّة الطبيعيَّة؛ فيجوز ذلك لدخوله في معنى الجراحة الضروريَّة والحاجيَّة؛ ولا شكَّ أنَّ هذه اللحمةَ الزائدة إِنْ كانت شديدةَ البروزِ ولافتةً لدرجةِ تشويهِ منظر الوجه الأصليِّ، وكان التشويهُ مُؤذِيًا أو ضارًّا  ضررًا حسِّيًّا أو معنويًّا يشقُّ تحمُّلُه أو البقاءُ على تلك الصورة؛ فلا حرَجَ في إجراءِ عمليَّةِ شدِّ الجلد لإزالةِ التَّشوُّه، مِنْ بابِ الحاجة ورفعِ الحرج ودفعِ الضرر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ[الحج: ٧٨]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢)، وجريًا على قاعدةِ: «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلَا ضَرَرٍ».

علمًا أنه إذا انتفى الضررُ عاد الحَظْرُ، وأصبحت الجراحةُ ـ حالتَئذٍ ـ تجميليَّةً تحسينيَّةً، الغرضُ منها إدخالُ تغييراتٍ على الخِلقةِ البشريَّةِ غيرِ مدفوعةٍ بدوافعِ الحاجة أو الضرورة، ولذلك كانت غيرَ جائزةٍ، لأنَّ الأصلَ عدمُ جوازِ تغييرِ خَلْق الله بمِثل هذه العمليَّة أو بغيرِها، طلبًا للحُسن والجمالِ للظهور ـ غشًّا وتدليسًا ـ بمَظْهرٍ حَسَنٍ لائقٍ غيرِ مُطابِقٍ للواقع.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٣ ﻫ
الموافـق ﻟ: ٠٢ جــــــــانــفي ٢٠٢٢ م



(١) انظر الفتوى رقم: (١٢٦٢) الموسومة ﺑ: «حكم زرعِ خُصيةٍ تجميليَّةٍ بمادَّة السِّيليكون النَّقيِّ»، والفتوى رقم: (١٢٧٤) الموسومة ﺑ: «في حكم تركيبِ عَيْنٍ اصطناعيَّةٍ» على الموقع الرسميِّ.

(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١)، وأحمد في «مسنده» (٢٨٦٥)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وورَدَ عن غيره مِنَ الصحابة رضي الله عنهم؛ قال النوويُّ في الحديث رقم: (٣٢) مِنَ «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨): «وهو كما قال»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)