الجمعة 18 شعبان 1431 هـ   الموافق لـ: 30 يوليو 2010 م

 

عدد الزوار:  7.986.512

  

 

 

في حكم زراعة الشعر

 

الفتوى رقم: 1038

الصنف: فتاوى طبية

في حكم زراعة الشعر

السـؤال:

هل يجوز القيام بعمليةٍ جراحيةٍ على رأسٍ أصلع، بغرضِ زرع نوعٍ من الخلايا يساعدُ على نمو الشعرِ، أو يساعد على توقيف عملية تساقطِ الشعر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فينبغي في هذه المسألة التفريق بين زرعِ الشعرِ ولصقِ الشعر، وضابطُ الفرق يكمنُ في نباتِ الشعر وطولِه.

فإنْ ردَّ ما سقطَ من شَعرِه بطريقةٍ طِبِّيةٍ على وجهٍ يُزيل العيبَ، ويستَنبِتُ الشعرَ ويُعيدُه إلى أصلهِ بحيثُ يَنبتُ الشعرُ بعد العمليةِ الجراحيةِ ويطولُ بنفسهِ فهذا من زرعِ الشعرِ، وهو بهذا الاعتبارِ لا علاقةَ له بوَصْلِ الشعرِ وإنما يَدخلُ في بابِ العلاجِ، والأصلُ فيه الإباحةُ والجوازُ، ويُقَوِّي هذا الحكمَ ما جاءَ في الصحيحينِ في قصَّة الثلاثة من بني إسرائيل، وفيها أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إِنَّ ثَلاَثةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكًا... فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الذِي قَذِرَنِي النَاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا»(١- أخرجه البخاري كتاب «أحاديث الأنبياء»، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل: (2/212)، ومسلم كتاب «الزهد والرقائق»: (2/1354)، رقم: (2964)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، والحديثُ يدلُّ على أنَّ إزالةَ العيبِ باسْتِنْبَاتِ الشعرِ الحسنِ جائزٌ، ولو كان ممنوعًا مَا فعلَه المَلَك، ولو كان جائزًا في شريعتهم غير جائزٍ في شريعتِنا لبيَّنه النبُّي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولَمَا أقرَّه، لأنَّه في مَعرِض البيان و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحاجَةِ لاَ يَجُوزُ».

أمَّا إذا استردَّ شعرَ رأسِه بعمليةِ الغَرزِ على وجهٍ لا يحصلُ معه نباتُ الشعر ولا زيادةٌ بالطولِ، فهذا يُعدُّ لصقًا للشعرِ لاَ زرعًا له.

وعليهِ فإنَّ لَصقَ الشعرِ محرَّمٌ لدخولهِ في باب التجميلِ بالزورِ والوصلِ المنهي عنه شرعًا، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ»(٢-  أخرجه البخاري كتاب «اللباس»، باب الوصل في الشعر: (3/ 202)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم كتاب «اللباس والزينة»: (2/ 1019)، رقم: (2122)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما)؛ ذلك لأنّ المعنى الذي حُرِّم من أجلِه وصلُ الشعرِ هو: التدليسُ والغشِّ(٣- ذهب الأحناف والشافعية إلى أنّ علّة منع الوصل هي الانتفاع بجزء من الآدمي الذي فيه امتهانُ كرامته [انظر: «المجموع» للنووي: (3/ 140)، «حاشية ابن عابدين»: (6/ 373)]، أمّا مذهب المالكية فإنّ علّة التحريم تظهر في تغيير خلق الله [«المنتقى» للباجي: (7/ 267)]، والتعليلُ بالزور أولى بالأخذ لكونها مؤيدة بالنصّ.) ويشهدُ لذلكَ ما جاء في الصحيحين عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ قال: «قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المدينةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنَ الشَّعْرِ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ اليَهُودِ، إنَّ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ، يَعْنِي: الوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ»(٤- أخرجه البخاري كتاب «اللباس»، باب الوصل في الشعر: (3/ 202)، ومسلم كتاب «اللباس والزينة»: (2/ 1021)، رقم: (2127)،  من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه).

وفضلاً عن ذلكَ فإنَّ لصقَ الشَّعرِ يحولُ دونَ وُصولِ الماءِ إلى الرأسِ في الغُسلِ.

والعلمُ عِندَ اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: 26 المحرم 1431
الموافق ﻟ: 12 يناير 2010م

 

١- أخرجه البخاري كتاب «أحاديث الأنبياء»، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل: (2/212)، ومسلم كتاب «الزهد والرقائق»: (2/1354)، رقم: (2964)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- أخرجه البخاري كتاب «اللباس»، باب الوصل في الشعر: (3/ 202)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم كتاب «اللباس والزينة»: (2/ 1019)، رقم: (2122)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.

٣- ذهب الأحناف والشافعية إلى أنّ علّة منع الوصل هي الانتفاع بجزء من الآدمي الذي فيه امتهانُ كرامته [انظر: «المجموع» للنووي: (3/ 140)، «حاشية ابن عابدين»: (6/ 373)]، أمّا مذهب المالكية فإنّ علّة التحريم تظهر في تغيير خلق الله [«المنتقى» للباجي: (7/ 267)]، والتعليلُ بالزور أولى بالأخذ لكونها مؤيدة بالنصّ.

٤- أخرجه البخاري كتاب «اللباس»، باب الوصل في الشعر: (3/ 202)، ومسلم كتاب «اللباس والزينة»: (2/ 1021)، رقم: (2127)،  من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

 

<<  العودة


نسخة للطباعة        أرسل إلى صديق     أخبر صديقك عن الموقع


 


.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 1431ھ/2010م)