هل أفضلية الحلق على التقصير في المناسك على وجه الإطلاق؟ وهل يستوعب
في تقصيره كلَّ شعره أم تكفي بعض شعرات، وكيف يفعل الأصلع؟ وهل
من السنة عند مغادرة الكعبة استقبالها والرجوع القَهْقَرَى إلى الخلف؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ
رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا
بعد:
- أمَّا من تمَّت عمرته في أشهر الحجّ
فيباح له كلُّ محظورات الإحرام، ويبقى إلى يوم التروية ‑وهو
اليوم الثامن من ذي الحجة‑ فيُهِلُّ بالحجّ، ومَن أهلَّ بحجٍّ مُفْرَدٍ أو
بحجٍّ وعمرةٍ قارنًا ولم يَسُق الهديَ يجب عليه أن يتحلَّل بعمرةٍ(٢٠-
انظر أفضلية أنواع الإحرام في الحج في فتوى برقم: (189)).
وأمَّا من ساق الهديَ فلا يُحِلُّ حتى ينحر هديَه يومَ النحر.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم
الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 03 جمادى الأولى 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 28 أبريل 2009م
١-
أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا
الطواف بالبيت: (1/398)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب في
إفراد الحج: (2/266)، وأحمد: (3/305)، من حديث جابر بن عبد
الله رضي الله عنهما.
٢-
«المغني» لابن قدامة: (3/392).
٣-
«فتح الباري» لابن حجر: (3/567).
٤- الأَنْمَلَةُ:
وهي رأس الأصبع من المفصل الأعلى. والقرن: الخُصلة من الشعر
أي" الضفيرة. [«مختار الصحاح» للرازي: (680) (532). انظر
«المغني» لابن قدامة: (3/439-440)].
٥- أخرجه
البخاري كتاب «الحج»، باب الحلق والتقصير عند الإحلال:
(1/414)، ومسلم كتاب «الحج»: (1/590)، رقم: (1301)، من حديث
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
٦-
أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (1/589) رقم: (1297)، وأبو داود كتاب
«المناسك»، باب في رمي الجمار: (2/340)، والنسائي كتاب «مناسك
الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (3062)، من
حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما.
٧-
أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب تقصير المتمتع بعد العمرة:
(1/415)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٨-
«الاستذكار» لابن عبد البر: (4/313).
٩-
أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، باب الحلق والتقصير: (2/344)،
والدارمي كتاب «المناسك»، باب من قال ليس على النساء حلق:
(2/89)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (5/104)من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما. والحديث ذكر له ابن الملقن في «البدر المنير»:
(6/267) متابعات يتقوى بها، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في
«التلخيص الحبير»: (2/529)، وصححه الألباني في «السلسلة
الصحيحة»: (2/157).
١٠-
«المغني» لابن قدامة: (3/393).
١١- «الإجماع»
لابن المنذر: (52).
١٢-
«المغني» لابن قدامة: (3/437).
١٣-
أخرجه أحمد: (4/42)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/25)، من
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع
الزوائد» (4/12): « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»، وقوّاه
الشوكاني بشواهده في «نيل الأوطار»: (1/73).
١٤-
انظر السنة في الأخذ ما زاد على القبضة من اللحية في فتوى
برقم: (857).
١٥-
«المغني» لابن قدامة: (3/437).
١٦- أخرجه
البخاري كتاب «الوضوء»، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان:
(1/51)، ومسلم كتاب «الحج»: (1/529)، رقم: (1305)، من حديث أنس
بن مالك رضي الله عنه.
١٧-
أخرجه ابن ماجه كتاب «المناسك»، باب فضل الطواف: (2956)، من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في
«السلسلة الصحيحة»: (6/497).
١٨-
«مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/143).
١٩-
أخرجه مسلم كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»: (1/323) رقم: (713)،
وأبو داود كتاب «الصلاة»، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله
المسجد: (1/227)، من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه.
٢٠- انظر
أفضلية أنواع الإحرام في الحج في فتوى برقم: (189).
.: كل منشور لم يرد
ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في
غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل
الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع
فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع
من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع
لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.