في ضابِطِ المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٠٣

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في ضابِطِ المسابقات
وحكم الدورات الرياضية بين المساجد

السؤال:

نرجو مِن الشيخِ أبي عبد المُعِزِّ ـ حَفِظه اللهُ ورَعَاهُ وأطالَ في عُمُرِه ونَفَعَ بعلمه ـ أن يُؤَصِّلَ لنا ضابطًا في عمومِ المسابَقات ويفصِّلَ لنا في هذه المسألةِ التي عَمَّتْ بها البلوى، خاصَّةً في فصل الصيف، أَلَا وهي: «الدورات الرياضية»، وتفاصيلُها كما يلي:

تُنَظَّمُ هذه الدورةُ بين المساجد، حيث كُلُّ مسجدٍ يُكَوِّنُ فريقًا خاصًّا به، ويُسْهِم كُلُّ مُحْسِنٍ بمبلغٍ مِن المال بحَسَبه، ثمَّ تُجْمَع تلك الأموالُ ويُشترى بها رسائلُ فقهيةٌ أو في التوحيد لعوامِّ الناس؛ أو تُجْمَعُ وتُوَزَّعُ على الفقراء والمساكين، أو تُصْرَفُ على بناءِ المساجد والمُصَلَّيَات وسائرِ وجوه البرِّ والخير.

فنرجو ـ شيخَنا ـ أن تُوَضِّحوا لنا هذا الأمرَ، ونكون لكم مِن الشاكرين.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ عموم المسابَقاتِ يمكن ضَبْطُها بضابطٍ شرعيٍّ يظهر في أنَّ: كُلَّ مُسابَقةٍ تَحْرُم إذا ما اشتمَلَتْ على محرَّمٍ ذاتيٍّ أو وصفيٍّ أو شَرْطيٍّ، أو صَدَّتْ عن واجبٍ شرعيٍّ كالصلاة والذِّكر، أو استوعبَتْ جميعَ الوقتِ بحيث تَصْرِف عن واجبات الحياة، أو ترتَّبَ عليها ضررٌ مؤكَّدٌ أو مفسدةٌ مُتَحقِّقةٌ فرديَّةً كانَتْ أو جماعيَّةً: كالتحزُّبات وإثارةِ الفتن وتنميةِ الأحقاد والبغضاء والتنافر، أو كانَتْ قائمةً على الحظِّ والمُصادَفةِ كالنَّرد وشِبْهِهِ؛ وفي مثلِ هذه المسابَقاتِ يَحْرُم بَذْلُ العِوَضِ عليها اتِّفاقًا.

أمَّا إذا انتفَتْ هذه الأوصافُ عنها، فإن كانَتْ مبنيَّةً على تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية في الغزو والانتفاعِ بها في الجهاد في سبيل الله فإنَّ السباق عليه محبوبٌ ومرغوبٌ فيه ومَرْضِيٌّ لله تعالى، ويُستحَبُّ بَذْلُ العِوَضِ عليه.

وإن كانَتْ خاليةً مِن المَقاصِد السابقةِ ولا معنى لها سوى بناءِ الجسم وإعدادِه وتقويتِه وتنشيطِ الدم والعضلات بالحركات قَصْدَ إزالةِ الأمراض العالقةِ والأسقامِ المُزْمِنة؛ فإنَّ مِثْلَ هذه المسابَقاتِ تندرج تحت قاعدةِ: «الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ وَالأَعْيَانِ المُنْتَفَعِ بِهَا الإِبَاحَةُ وَالجَوَازُ»، وهي لا تُنافي أصولَ الشريعةِ الآمرةِ ـ في الجملة ـ بإعداد القُوَّة البدنية أو الجسمانية، ولكنَّ بَذْلَ العِوَضِ عليها غيرُ جائزٍ شرعًا.

ودليلُ عدَمِ مشروعيةِ بَذْلِ العِوَضِ على مثلِ هذه المسابَقاتِ ما أخرجه الأربعةُ وأحمدُ مِن حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»(١).

وهذا الحديثُ ـ وإن رُوِي بإسكان الباء في قوله: «لَا سَبْق...» ـ إلَّا أنَّ المحفوظَ مِن الروايات فَتْحُها، وهذا المرادُ منه: العِوَضُ أو الجُعْلُ أو الرِّهان. وروايةُ الإسكانِ لو سُلِّمَتْ لَكانَتْ محمولةً على نفيِ الكمال والتمام، أي: لا سَبْقَ أَكْمَلُ منفعةً وأتمُّ مصلحةً إلَّا في الثلاثة.

وظاهِرُ الحديثِ يدلُّ على مشروعيةِ المسابَقات وحصرِ بَذْلِ العِوَضِ على المذكورات في الحديث بكونها رياضةً محمودةً باعثةً على تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية السالفةِ البيانِ، وما عدا ذلك فقَدْ نَفَاهُ الشرعُ إمَّا بمفهومِ الحصر أو بكونِ الأصلِ في الأموالِ التحريمَ.

وعليه فلا يُعْدَل عن حكمِ المنعِ ولا يُخْرَمُ الحصرُ الواردُ في الحديث إلَّا بوجودِ دليلٍ صارفٍ أو قياسٍ سائغٍ تتجلَّى فيه تلك المَقاصِدُ الشرعية حتَّى يصحَّ بَذْلُ الجُعْلِ أو العِوَضِ عليها.

وممَّا يُعْدَل به عن الأصل المقرَّرِ في المنعِ لوجودِ نصٍّ صارفٍ عنه: مُصارَعةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ رضي الله عنه على شاةٍ وذلك قبل إسلامه فصَرَعَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ عاد فصَرَعَه، فأَسْلَمَ فردَّ عليه الغَنَمَ(٢)، والحديثُ جَوَّده ابنُ القيِّم وحسَّنه الألبانيُّ(٣)؛ فيكون الحديثُ مخصِّصًا لعمومِ مَنْعِ البذل للعِوَض بالشروط والقيود المذكورة آنفًا.

ويُلْحَق به كذلك المُسابَقاتُ العِلميةُ على حِفْظِ القرآن الكريم والحديثِ النبويِّ الشريف ودرايته، ومعرفةِ أحكام الفقه الإسلاميِّ والسيرةِ النبوية وغيرِها مِن العلوم النافعة؛ إذ تُنَمِّي القدراتِ العلميةَ وتُوَسِّعُ دائرتَها وتبعث في النفس حُبَّ التعلُّم والمعرفة، وتُشَجِّعُ التنافسَ على الخير والنفع.

ويدلُّ عليه ما أخرجه الترمذيُّ: أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيقَ رضي الله عنه وأرضاه رَاهَنَ كُفَّارَ مكَّةَ على غَلَبَةِ الرومِ للفرس، وقد بَذَلَ كُلٌّ منهما جُعْلًا للآخَرِ(٤). والحادثةُ وَقَعَتْ في زمانه صلَّى الله عليه وسلَّم واشتهرت مِن غير نكيرٍ، ولم تكن لتَخْفى عليه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فدلَّ إقرارُه له على جوازِه، علمًا بأنَّ الروم إنَّما انتصرَتْ في السنةِ السادسةِ مِن الهجرة أو ما بَعْدَها ولم يَقُمْ دليلُ نَسْخِه.

ومِن جهةٍ أخرى فإنَّ الدِّين قيامُه بالحُجَّةِ والجهاد؛ فإذا جازَتِ المراهَنةُ على آلات الجهاد فهي في العلمِ أَوْلى بالجواز، وهو مذهبُ الأحناف(٥) وبه قال ابنُ تيمية(٦) وارتضاه ابنُ القيِّم(٧) رحمهم اللهُ تعالى.

ومِن بينِ الأقيسة التي يمكن إلحاقُها بالمُسْتَثْنَيَات الثلاثةِ السابقة المذكورةِ في الحديث في جوازِ بَذْلِ العِوَضِ عليها: المُسابَقةُ على الأقدام مشيًا وجريًا، وقد نَقَل النوويُّ وابنُ القيِّمِ الإجماعَ على جوازِ المُسابَقةِ على الأقدام بدون عِوَضٍ(٨). ومستَنَدُ الإجماعِ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا كان في سفرٍ مع عائشةَ رضي الله عنها فسابَقَتْه على رِجْلَيْها فسَبَقَتْه، فلمَّا حَمَلَتِ اللَّحْمَ سابَقَتْه فسَبَقَها فقال: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»(٩)، وروى مسلمٌ أنَّ سَلَمَةَ بنَ الأكوع رضي الله عنه سابَقَ رجلًا مِن الأنصار بحَضْرَةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في يومِ ذي قَرَدٍ(١٠).

أمَّا بَذْلُ العِوَضِ في المُسابَقة على الأقدامِ فحكمُها الجوازُ على الصحيح لِما فيه مِن رياضةِ البدن وتمرينِه على خِفَّةِ الحركةِ والإسراع والنشاطِ ممَّا هو مطلوبٌ في الغزو ويُسْتعانُ به في تحصيلِ المَقاصِدِ الشرعية، ولا يختلف عن الخيل في قتال الفرسان، وهو داخلٌ تحت قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ الآية [الأنفال: ٦٠]، قال الزُّهْريُّ ـ رحمه الله ـ: «كانوا يُسْبِقون على الخيل والرِّكاب وعلى أقدامهم»(١١)، وإلى تجويزِ البذل ذَهَبَ الأحنافُ(١٢) وبعضُ الشافعية(١٣) وهو مِن اختياراتِ ابنِ تيمية(١٤) رحمهم اللهُ تعالى.

وعليه، فإنَّ الحديث الوارد في نفيِ السَّبَق لا يُحْمَل على النفي المطلق، ولا يكون التنصيصُ على الثلاثة في الحديثِ استثناءً وإن خَرَجَ مَخْرَجَ الاستثناء.

وإنَّما المقصودُ به التوكيدُ على معنَى أنَّ أحقَّ ما بَذَلْتُم عليه السَّبَقَ هذه المذكوراتُ الثلاثةُ لشمولِ نَفْعِها وتمامِ مصلحتها، وهو ما لا ينفي جوازَ ما عداه في بَذْلِ العِوَض، ومثلُه قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»(١٥)، أي: الرِّبا الأغلظُ والأشدُّ في النسيئة ولا ينفي رِبَا الفضل.

هذا، وإذا تقرَّر عدَمُ جوازِ بَذْلِ العِوَض في المسابَقات التي لم يدلَّ عليها النَّصُّ أو لم تكن في معنى النصِّ كالمسابَقات بالكُرَة عمومًا فإنَّه يُمْنَع فيها بذلُ العِوَضِ بأَنْ يأخذ أحَدٌ منهما بسببِ فوزِه مبلغًا ماليًّا أو عينيًّا أو نسبةً يتميَّز بها الفائزُ عن الخاسر، سواءٌ كان البذلُ مِن منظِّمِ المُسابَقةِ أو مِن المتسابِقَيْنِ جميعًا أو أحَدِهما أو أجنبيٍّ خارجٍ عنهما ببذلِ جزءٍ مِن ذلك الجُعْل.

وهذا كُلُّه فيما إذا كان المالُ مشروطًا للسابق على سَبْقِه، وهو الجُعْل الواقعُ رَهْنًا على المسابَقة، فإن كانَتِ المسابَقةُ مرهونةً بمالٍ فإنه لا تصحُّ المسابَقةُ ولا بَذْلُ العِوَضِ عليها بهذه الصفةِ كما تقدَّم.

أمَّا إذا كانَتِ المسابَقةُ غيرَ مرهونةٍ بمالٍ، وإنَّما المرادُ منها خصوصُ المسابَقةِ واستعمالُها طريقًا لجمعِ المال على جهةِ التبرُّع قَصْدَ المساعَدةِ والتعاونِ طلبًا للثواب مِن الله تعالى، فإذا جُرِّدَتْ صورةُ المسألةِ عن خطإِ مَن يَتَّخِذُ هذه المسابَقاتِ والألعابَ طريقًا للدعوة ـ كما هو شأنُ بعضِ الأحزاب وأصحابِ المناهج الدعوية ـ ونُظِرَ إليها نظرةً فقهيةً موضوعيةً فهو ـ بهذه الصورةِ ـ معدودٌ مِن عقود الارتفاق، وهي خارجةٌ عن عقودِ السَّبَق والجُعْل؛ ذلك لأنَّ التبرُّعَ والهِبَةَ يختلف مِن عِدَّةِ جوانبَ عن عَقْدِ السَّبَقِ: فمِن حيث القصدُ فَنِيَّةُ المُسابِق أو المُراهِنِ قائمةٌ على السعي لتحقيقِ الكسب المادِّيِّ الدنيويِّ وتحصيلِ التفوُّق وانتزاعه بالغَلَبة بحيث يكون غالبًا وخَصْمُه مغلوبًا، خلافًا للمتبرِّع أو الواهب فغَرَضُه مُساعَدةُ الناسِ ونَفْعُهم وإعانتُهم على تحقيقِ حاجياتهم مع قَصْدِ الثواب الأخرويِّ.

ومِن جهةٍ أخرى فإنَّ حقيقة التبرُّعِ غيرُ مبنيَّةٍ على عَمَلٍ يقوم به غيرُ المتبرِّع؛ إذ لو كان كذلك لَخَرَجَ عن حقيقةِ كونِه هِبَةً وانقلب إلى عَقْدِ مُعاوَضةٍ.

كما يظهر الفرقُ بينهما جليًّا مِن حيث التسميةُ والحكم؛ ذلك لأنَّ اسْمَ السَّبَقِ والرهان والخَطَرِ والجُعْل غيرُ الهِبَةِ والتبرُّعِ والصدقةِ، ولكُلٍّ منهما أحكامٌ مُغايِرةٌ للأخرى ومخالِفةٌ لها.

وبناءً على ما تقدَّم فإنَّ الصورة المذكورة في السؤال لا يحكمها عَقْدُ السَّبَقِ، وإنَّما تندرج ضِمْنَ عقودِ التبرُّعات باتِّخاذِ هذه المسابَقاتِ ـ وهي جائزةٌ في الأصل ـ وسيلةَ تبرُّعٍ ونَفْعٍ للناس؛ إذ حقيقةُ التبرُّع: إخراجُ الإنسانِ مالَه لغيره بقصدِ الإعانة دون طَلَبِ العِوَض، وهو مِن عقود الارتفاق، وما كان داخلًا تحتها فالأصلُ فيه الحِلُّ والجواز. بينما حقيقةُ السَّبَقِ تتجلَّى في بَذْلِ مالٍ على عَمَلٍ أو نَفْعٍ على وجهِ العِوَضِ، وهو أَقْرَبُ إلى عقود المُعاوَضات مِن غيرها فافترقَا.

وتقريرُ حكمِ الجواز لا ينبغي أن يُزاحِمَه ما يتنافى وأحكامَ الشرع ممَّا تقدَّم ذِكْرُه، فضلًا عن كشفِ العَوْرات، وتضييعِ الصلوات والأوقات، وحدوثِ الضغائنِ والأحقادِ والتنافرِ والكلامِ القبيح بين اللاعبين، المتولِّدةِ مِن مثلِ هذه المنافَسات بين الغالب والمغلوب.

وحاصِلُ نصيحتي: مُحاوَلةُ تجنُّبِ الدورات الرياضية بالاعتبار السابق، والتقليلِ منها قَدْرَ الإمكان:

· لأنها مَضْيَعةٌ للوقت النفيسِ المُسْتَهْلَك في غيرِ ما خُلِقَ الإنسانُ مِن أَجْلِه أوَّلًا.

· وما تجرُّ إليه ـ ثانيًا ـ مثلُ هذه التنافساتِ الكرويَّةِ ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ مِن محرَّمٍ أو مكروهٍ سَبَقَتِ الإشارةُ إلى بعضه في ضابطِ المسابَقات إمَّا حالًا أو مآلًا.

· وما يُعْقَد عليها ـ ثالثًا ـ مِن الولاء والبَراء، وهي السِّمَةُ الغالبةُ في هذه الدوراتِ الرياضية الحالية.

وعلى المسلم أن يشتغلَ بمَعالي الأمور، ويَحْرِصَ على ما ينفعه في دنياه وآخرته.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ صفر ١٤١٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ جوان ١٩٩٨م

 


(١) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبَق (٢٥٧٤)، والترمذيُّ في «الجهاد» بابُ ما جاء في الرهان والسَّبَق (١٧٠٠)، والنسائيُّ في «الخيل» بابُ السَّبَق (٣٥٨٦)، وابنُ ماجه في «الجهاد» بابُ السَّبَق والرهان (٢٨٧٨)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (١٣/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٦)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (١٤٠٨).

(٢) أخرجه البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (١/ ١/ ٨٢)، وأبو داود في «اللباس» بابٌ في العمائم (٤٠٧٨)، والترمذيُّ في «اللباس» بابُ العمائم على القلانس (١٧٨٤)، دون ذِكْر السَّبق، مِن حديث أبي جعفر بنِ محمَّد بنِ عليِّ بنِ رُكانةَ عن أبيه. وضعَّفه الترمذيُّ وغيرُه لجهالةِ أبي الحسن العسقلانيِّ وابنِ رُكانة، لكنَّ له شاهدًا مُرْسَلًا صحيحًا مِن حديثِ سعيد بنِ جُبَيْرٍ: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (١/ ٢٣٥)، والبيهقيُّ (١٩٧٦١)، وفيه ذِكْر السَّبَق.

(٣) في «الفروسية» لابن القيِّم (٢٠٢)، و«إرواء الغليل» للألباني (١٥٠٣).

(٤) أخرجه الترمذيُّ في «التفسير» بابٌ: ومِن سورة الروم (٣١٩٣) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الترمذي»، وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٧/ ٣٦٤).

(٥) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (٦/ ٢٢٨)، «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٣).

(٦) «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابنِ تيمية» للبعلي (١٦٠).

(٧) «الفروسية» لابن القيِّم (٩٧).

(٨) انظر: «شرح النووي على مسلم» (١٢/ ١٨٣)، و«الفروسية» لابن القيِّم (٩٨).

(٩) أخرجه أبو داود في «الجهاد» بابٌ في السَّبْق على الرِّجْل (٢٥٧٨) مِن حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١٥٠٢).

(١٠) أخرجه مسلمٌ في «الجهاد والسِّيَر» (١٨٠٧) مِن حديث سَلَمة بنِ الأكوع رضي الله عنه.

(١١) «مصنَّف ابنِ أبي شيبة» (٣٣٥٥٦).

(١٢) «بدائع الصنائع» للكاساني (٨/ ٣٨٧٨)، «حاشية ابنِ عابدين» (٦/ ٤٠٢).

(١٣) «المجموع شرح المهذَّب» للنووي (١٤/ ٢٧، ٣٠).

(١٤) «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابنِ تيمية» للبعلي (١٦٠).

(١٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ الدينار بالدينار نَساءً (٢١٧٩)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٦)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ عن ابنِ عبَّاسٍ عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهم.