في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريطٍ منه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٠٥٩

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريطٍ منه

السـؤال:

أنا شابٌّ متحصِّلٌ على شهادةِ اللّيسانس في المحاسبةِ -والحمدُ للهِ-، وقد استفدتُ من برنامجِ إدماجِ الشّبابِ عن طريقِ وكالةِ التّشغيلِ على مستوى ولايتي للعملِ مع مقاوِلٍ خاصٍّ، وتتكفّل الدّولةُ بدفعِ الرّاتبِ على مدى عامٍ، وذلك حَسَبَ العقدِ المتّفَقِ عليه بين الأطرافِ، غيرَ أنّ المشكلَ الذي يؤرّقني أنّ صاحِبَ العملِ «المقاولَ» استغنى عن خدماتي، وقال لي إنّه مُكْتَفٍ حاليًّا رغم إلحاحي على العملِ، وأكّد لي أنّه سيستدعيني حين الحاجةِ، والظّاهرُ أنّه لم ولن يستدعِيَنِي.

وقد دُفِعَتْ رواتبُ الأشهرِ الأولى في حسابي البريديِّ الجاري، وأنا عاطلٌ عن العملِ، إلاّ في بعض الأحيانِ حيث أعمل دهّانًا لكسبِ قوتِ اليومِ، وأنا اليومَ في حيرةٍ من مشروعيّةِ هذه الرّواتبِ، مع العلم أنّنِي في أَمَسِّ الحاجةِ لِهذه الأموالِ. أفتونا مأجورين حفظكم الله.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالواجبُ أنْ يَرْجِعَ المستفيدُ مُفْصِحًا عن أمرِ عملِه إلى الجهةِ المسئولةِ عن دفعِ الرّواتبِ لمدّةِ سنةٍ على مستوى ولايتِه، لكونِها صاحبةَ المالِ والمسئولةَ عنه، فإنْ أجازتْه بهذه الصّورةِ الواردةِ في السّؤالِ فيُشْرَعُ له الاستفادةُ من مالِها ولو تعطّل عن العملِ بلا تفريطٍ منه، وإن كانتِ الأخرى فعليها توجيهُه بما يحقِّق الصّفةَ الشّرعيّةَ للتّكسُّبِ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ رجب ١٤٣١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠١ جويلية ٢٠١٠م