في معنى قاعدة «التابع لا يُفرد بالحكم ما لم يكن مقصودًا» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١١٢٩

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد - أصول الفقه

في معنى قاعدة: «التابع لا يُفرد بالحكم ما لم يكن مقصودًا»

السؤال:

نرجو من شيخنا حفظه الله أن يجلِّيَ لنا بالأمثلة معنى القاعدة الفقهية التي تقول: «التَّابِعُ لاَ يُفْرَدُ بِالحُكْمِ مَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا»، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فهذه قاعدةٌ فقهيةٌ متمِّمةٌ لقاعدة: «التَّابِعُ تَابِعٌ» التي تفيد أنَّ للتابع حُكْمَ المتبوع، غير أنَّ هذه القاعدة تزيد فائدةً عن سابقتها في عدم جواز إفراد التابع بحكمٍ مستقلٍّ لأنه بمثابة المعدوم؛ نظرًا لعدم استقلاله بنفسه، لذلك يُعطى حُكْمَ متبوعه إذا كان جزءًا من متبوعه أو كان متَّصلاً به اتِّصالَ قرارٍ، كما لو بيعت دابَّةٌ وفي بطنها حملٌ، فإنَّ الحمل يدخل في البيع تبعًا لأمِّه، ولا يجوز إفراده بالبيع بل يدخل في حكم متبوعه، وكذلك مفتاح القفل فإنه يدخل في حكم بيع القفل، ويدخل -أيضًا- في بيع البيوت والدُّور توابعُها المتَّصلة بها اتِّصالَ قرارٍ كالأبواب والنوافذ والأحواض وغيرها.

فإن لم يكن التابع جزءًا من متبوعه وقُصِدَ بذاته في البيع جاز إفرادُه بالحكم، كما لو باع دابَّةً -مثلاً- دخل في البيع خطامُها(١) وإكافُها(٢) تبعًا لها لأنهما ضروريان لها، وإذا قُصد بيعُ الإكاف والخطام لوحده مستقلاًّ عن الدابَّة جاز ذلك لأنه ليس جزءًا من الدابَّة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٦ ربيع الثاني ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ فـبرايـر ٢٠١٢م


(١) الخطام: الزمام وما وُضع على خطم الجمل ليقاد به («مختار الصحاح» للرازي (٩٣)، «المعجم الوسيط» (١/ ٣٤٥)).

(٢) الإكاف: البرذعة: الحلس يلقى تحت الرحل («المعجم الوسيط» (١/ ٢٢)).