في حكم الاقتراض مِن تاجرٍ في المُفَرْقَعات | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١١٣

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في حكم الاقتراض مِن تاجرٍ في المُفَرْقَعات

السؤال:

هل يجوز اقتراضُ مالٍ مِن رجلٍ عَمَلُه قاصرٌ على التجارة في المُفَرْقَعات؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمُفَرْقَعات وسيلةٌ تهييجيةٌ تُثارُ غالبًا في الأعياد البدعية كالمولد النبويِّ والاحتفالات السنوية؛ لذا لا تجوز لِما تَتضمَّنُه مِن مُوافَقةِ اليهود والنصارى، فضلًا عن الأضرار التي تُسبِّبُها، وما ينجم عنها مِن إضاعة الأموال، ولا يخفى أنَّ «الوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ فِي الجَوَازِ وَالمَنْعِ»، والتجارةُ ـ بهذه الصورة ـ محرَّمةٌ لكونها إعانةً على الحرام؛ لذلك كان الاقتراضُ منه ممنوعًا ـ مِن هذه الجهة ـ باعتبارِها وسيلةَ تكسُّبٍ باطلةً، و«كُلُّ مَا أَدَّى إِلَى بَاطِلٍ فَبَاطِلٌ»، وقد أُمِرْنا أَنْ نجتنبَه ولا نتعاونَ عليه، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: ٢].

ومِن جهةٍ أخرى، فالاقتراضُ منه تزكيةٌ له على فِعْلِه ورِضًا بصنيعه، وهو غيرُ جائزٍ ـ أيضًا ـ لأنَّ «الرِّضَا بِالمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ مِن ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٥م