في حكم كشف العورة للمرض الخفيف | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١١٥٥

الصنف: فتاوى طبِّية

في حكم كشف العورة للمرض الخفيف

السؤال:

هل يجوز للمرأة كشفُ عورتها في المرض الخفيف؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا مَرِضَتِ المرأةُ مرضًا لا هلاكَ معه، غيرَ أنه يُسبِّبُ لها ألمًا شديدًا ومُسْتَمِرًّا أو يُخْشى تَفاقُمُه فيجوزُ لها أَنْ تَكْشِفَ عورتَها للطبيبة المسلمة المُخْتَصَّةِ أوَّلًا ثمَّ للطبيبة الكافرة إِنْ تَعَذَّرَ وجودُ المسلمةِ ثانيًا، فإِنْ تَعَذَّرَ وجودُهما أو لم تكونَا مِنْ أهل الاختصاص في مَجالِ مَرَضِها فهُمَا بمَثابةِ المعدوم، وحالتئذٍ يجوز لها أَنْ تُعالِجَ عند طبيبٍ مسلمٍ مصحوبةً بمَنْ تَتَقِّي به الخلوةَ والاختلاط في حدودِ الإمكان، وذلك إذا تَعَيَّنَ لتطبيبها تنزيلًا للحاجة منزلةَ الضرورة، حيث إنَّ سَتْرَ العورةِ تحسينيٌّ، وزوالَ الألمِ حاجيٌّ، و«الحَاجِيُّ أَوْلَى مِنَ التَّحْسِينِيِّ مُطْلَقًا»، وإذا أَظْهَرَتْ عورتَها فلا يُشْرَعُ لها أَنْ تَكْشِفَ عمَّا لا ضرورةَ إلى كَشْفِه كما قرَّرَهُ الفُقَهاءُ عملًا بقاعدةِ: «الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»(١).

وهذا بخلافِ ما لو كان الألمُ خفيفًا ومعتادًا يُرْجَى بُرْؤُه؛ فلا يجوز لها كَشْفُ العورةِ لاستواءِ درجةِ دَفْعِ الألم مع سَتْرِ العورة، تقديمًا للحاظر على المُبيح.

وشأنُ النِّساءِ كشأنِ الرجال لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٢) ما لم يَرِدْ دليلُ الخصوصية.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٥ جمادى الأولى ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ سبتمبر ١٩٩٧م


(١) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٨٥)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٩٥).

(٢) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابٌ في الرجل يجد البِلَّة في مَنامِه (٢٣٦)، والترمذيُّ في «الطهارة» بابٌ فيمَنْ يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (١١٣)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. [انظر: «صحيح الجامع الصغير» للألباني (٢٣٣٣)].