في استحقاقِ أولادِ الأخِ الذكور مِنَ الميراث | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٣٤٠

الصنف: فتاوى المعاملات المالية ـ الميراث

في استحقاقِ أولادِ الأخِ الذكور مِنَ الميراث

السؤال:

أرجو منكم ـ شيخَنا ـ بيانَ الحكم الشرعيِّ في فتوَى متعلِّقةٍ بقضيَّةِ إرثٍ، وهذه صورةُ المسألة:

عاش رجلٌ جزائريٌّ مسلمٌ في فرنسا وتُوُفِّيَ بها، وليس له زوجةٌ ولا ولدٌ لا في فرنسا ولا في بلده، وترَكَ سِتَّ أخواتٍ إناثٍ (٦)؛ وأبناءَ أخٍ وحيدٍ متوفًّى: وهم ثمانيةُ ذكورٍ (٨) وثلاثُ إناثٍ (٣) وزوجةً لأخيه المتوفَّى قبله.

تمَّ تقسيمُ الميراثِ وتوزيعُه حسبَ القانون الفرنسيِّ.

السؤال المطروح: هل لأبناء الأخ المتوفَّى حقٌّ في الميراث؟ وإِنْ كان كذلك فكيف يتمُّ توزيعُ هذا المال؛ علمًا أنَّ المالَ قد أُودِعَ في حساباتهم البنكيَّةِ بمُقتضى القانونِ الفرنسيِّ؟  وجزاكم الله عنَّا كُلَّ خيرٍ.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبِغَضِّ النظر عمَّا قضت به المحكمةُ الفرنسيَّةُ مِنْ حكمٍ قانونيٍّ فلا يخصُّنا حُكمُها في هذه القضيَّة باعتبارِ أنَّ الميِّتَ والسائلين مِنْ ورثَتِه وأقاربه مسلمون، تجري عليهم أحكامُ الشريعة؛ وعليه فإنَّ فِقهَ المواريثِ يقضي في هذه المسألةِ الإرثيَّة بما يأتي:

·    أمَّا أخواتُه السِّتُّ (٦) فيشتركن في الثُّلُثين: (٢/ ٣).

·   وأولادُ الأخِ الذكورُ الثمانيةُ (٨) عَصَبةٌ يأخذون بعد أهل الفروض ما بقي مِنْ مال التركة، ويتمثَّل ذلك في الثُّلث(١/ ٣).

·    أمَّا بناتُ الأخِ فهنَّ مِنْ ذوي الأرحام؛ فلا يَرِثْنَ مع وجودِ أحَدٍ مِنْ أصحابِ الفروضِ المستحقِّين للرَّدِّ أو العصبات أو كِلَيْهما.

·    أمَّا زوجةُ أخيه المتوفَّى قبل صاحبِ التَّركةِ فلا علاقةَ لها بالمورِّث لا مِنْ جهةِ النَّسبِ ولا مِنْ جهة السَّببِ، وإنَّما هو لها مِنَ الأحماء وبينهما مصاهرةٌ، ولا إرثَ بالمصاهرةِ.

وتفصيلُ المسألة على الوجه الآتي:

فإنَّ جزء السهم بالنسبة إلى عدد الأخوات وأبناءِ الأخ هو: أربعةٌ وعشرون (٢٤)، والفريضةُ تصحُّ مِنِ اثنين وسبعين (٧٢).

ـ سهامُ الأخوات: ثمانيةٌ وأربعون (٢٤×٢=٤٨)، لكُلِّ أختٍ مِنَ الأخوات الستِّ: ثمانيةُ سهامٍ (٤٨÷٦=٨).

ـ وسهامُ أولادِ الأخ الذكور: أربعةٌ وعشرون (٢٤×١=٢٤)، لكُلِّ ابنٍ مِنْ أبناء الأخ: ثلاثةُ سهامٍ (٢٤÷٨=٣)

 ـ فحصل مِنَ الجمع ما يأتي:

[(٨×٦)=٤٨ + (٨×٣)=٢٤] والمجموع الكُلِّيُّ: (٤٨+٢٤=٧٢).

فينبغي ـ والحال هذه ـ نقضُ قِسمةِ المحكمةِ الفرنسيَّة وإحلالُ القسمةِ الشرعيَّة محلَّها.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٧ ذي القَعدة ١٤٤٤هـ
المُـوافق ﻟ: ٢٧ مايو ٢٠٢٣م