في حكم إسقاط الجنين | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٣٨

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ الحقوق الزوجية ـ الحقوق المشتركة

في حكم إسقاط الجنين

السؤال:

ممَّا هو معلومٌ مِنَ الدِّينِ أنَّ دِيَةَ الجنينِ غُرَّةٌ، وحدَّدها العلماءُ بعُشْرِ دِيَةِ الحرَّةِ، فإِنْ أجهضَتِ المرأةُ جنينَها بنَفْسِها فهل تدفع الدِّيَةَ؟ ولمَنْ؟ وهل يستوي الأمرُ فيما إذا كان هذا الفعلُ عن عَمْدٍ أو خطإٍ؟ أفيدونا ـ بارَكَ اللهُ فيكم ـ لأنَّ هذا الأمرَ ممَّا تَعُمُّ به البلوى.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا أجهضَتِ المرأةُ جنينَها بنَفْسِها وتعمَّدَتْ قَتْلَه بعد نفخ الروح فيه بدونِ ضرورةٍ شرعيَّةٍ ومُعْتَبَرَةٍ أَثِمَتْ وضَمِنَتْ دِيَةَ الجنينِ ولا تَرِثُ منها شيئًا، وعليها الكفَّارةُ على الصحيح، وتؤدِّي الدِّيَةَ إلى وليِّ أَمْرِه وهو الزوجُ ما لم يَتنازَلْ عنها ويُسْقِطْها.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ رجب ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ أكتوبر ١٩٩٩م