في حكم التحدُّث بغير اللغة العربية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٢٠٣

الصنف: فتاوى العقيدة - الولاء والبراء

في حكم التحدُّث بغير اللغة العربية

السؤال:

نحن في البيت غالبُ محادثاتِنا تقع باللغة الفرنسية، ولا نتكلَّم بالعربية إلاَّ نادرًا، فهل التكلُّم بغير العربية حرامٌ؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالأصلُ عدمُ جوازِ التشبُّهِ باليهود والنصارى والأعاجم، ووجوبُ مخالفتِهم للنصوص الكثيرة الواردةِ في هذا الشأن، ومِن آحادها التحدُّثُ بلُغَتهم وتقليدُهم في نبراتهم وحركاتهم حالَ التحدُّث بها، فإنَّ ذلك مُشْعِرٌ بمودَّتهم ومَيْلِ القلبِ إليهم؛ لأنَّ الظاهرَ يُعطي نسبًا وتشاكُلاً بما يحصل في الباطن كما قرَّره شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ.

غير أنه ـ استثناءً مِن هذا الأصل ـ يجوز التكلُّمُ بها للحاجة كما يجوز تعلُّمُ لغةِ الأعاجم وكتابتِهم، والاستفادةُ مِن علومهم ونقلُها إلى اللغة العربية لأَمْنِ مَكْرِهِمْ وشرِّهم، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لزيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه: «تَعَلَّمْ كِتَابَ اليَهُودِ؛ فَإِنِّي لاَ آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا»(١).

هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ تعلُّمَ لغةِ الأعاجمِ إنَّما تكون للعِلَّة السابقة، أمَّا أن تُجعل نمطَ حياةِ المسلمين في خِطاباتهم ومراسلاتهم في سائر شؤون الحياة فلا يجوز ذلك ألبَتَّةَ، واستبدالُ الأعجمية بدلَ العربيةِ استبدالٌ للأدنى بالذي هو خيرٌ، وهو نوعٌ مِن الولاء لأهل الكفر مذمومٌ شَرْعًا على ما نَصَّتْ عليه النصوصُ القرآنيةُ في مبدإ الولاء والبراء الذي هو ثمرة التوحيد وأوثقُ عُرَى الإسلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ أكتوبر ٢٠٠٣م


(١) أخرجه البيهقي (١٢١٩٥) من حديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٣٦٤) رقم: (١٨٧).