في حكم جماعةِ التبليغ ودعوتها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٢١٠

الصنف: فتاوى منهجية

في حكم جماعةِ التبليغ ودعوتها

السؤال:

ما حكمُ جماعةِ الدعوةِ والتبليغِ في البلدان الإسلاميَّة والبلدان الكافرة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فجماعةُ التبليغ أُسِّسَتْ على رُؤْيَا رآها شيخُهم محمَّد إلياس، وزَعَمَ أنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم كلَّفه بهذه المَهَمَّةِ في المَنام، وهذه الجماعةُ تقوم على الأصول الستَّة، وهي مبنيَّةٌ على كلمةِ السرِّ وهي: أنَّ كُلَّ شيءٍ يُسبِّب النّفرة أو الفُرْقَةَ أو الاختلافَ بين اثنين ـ ولو كان حقًّا ـ فهو مبتورٌ ومقطوعٌ ومُلْغًى مِنْ منهج الجماعة.

وهذه الجماعةُ مُبايِنَةٌ للحقِّ، صوفيَّةُ المنهج والمَشْرَب، لها العديدُ مِنَ الأخطاء.

للمزيد مِنَ الاطِّلاع يمكن مُراجَعةُ كتابِ: «القول البليغ في التحذير مِنْ جماعة التبليغ» للشيخ حمُّود بنِ عبد الله التويجري ـ رحمه الله ـ، وغيرِه ممَّنْ عُنِيَ بالبحث في الفِرَق الإسلاميَّة المُعاصِرة.

واللهَ أسألُ أَنْ يُبصِّرَنا بالحقِّ ويَهْدِيَنا سبيلَ الرشاد.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ربيع الأول ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ أفريل ٢٠٠٥م