في حكم التجارة بالهواتف المحمولة المزودة بآلة تصوير | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٢٨٨

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم التجارة بالهواتف المحمولة المزودة بآلة تصوير

السـؤال:

ما حكم المتاجرة بالهواتف المحمولة المزوَّدة بآلة تصويرٍ وكاميرا؟ وهل يجوز اقتناؤها والتصوير بها؟ زادكم الله علمًا وعملاً صالحًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ أصل اختراع الهاتف في حدِّ ذاته وطابع نشأته على العموم إنما هو الاتِّصالاتُ المباحةُ والمشروعة، وهي السِّمَةُ الغالبة في الاستعمال، لذلك كان الحكمُ يتبع الغالبَ، وهو جوازُ بيعه وإباحةُ استعماله، والإثمُ محصورٌ فيمن يستعمله في غير مرضاة الله تعالى، ولا يلحق البائعَ منه شيءٌ إلاَّ إذا أعانه به على المعصية.

أمَّا آلة التصوير المركَّبة على الهاتف النقَّال فإنه -بِغَضِّ النظر عن اختلاف العلماء في التصوير الفوتوغرافيِّ والآليِّ- فإنَّ الكاميرا وسيلةٌ -أيضًا- يختلف حكمُها باختلاف مَقْصِدها، إذ «الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، ولا يخفى أنَّ غَالِبَ استعمال الكاميرا هو فيما ينافي الأخلاقَ والآدابَ الشرعية، سواءٌ في الأعراس أو على الشواطئ أو في المناسبات المختلفة ممَّا يجلب الفتن، فإنَّ هذه الوسيلةَ تأخذ حُكْمَ الغالب وهو المنعُ؛ لغلبة الشرِّ على الخير ولا حُكْمَ للنادر مِن جهةٍ، ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢] مِن جهةٍ أخرى.

وله -والحال هذه- استعمالُ الهواتف المحمولة المجرَّدة عن الكاميرا إلاَّ إذا كانت الكاميرا مستعمَلةً لأغراضٍ مهنيَّةٍ أو لمصلحةٍ حاجيةٍ تقتضيها طبيعةُ عمل صاحبها المباح.

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ رجـب ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٥م