فيمن انتقض وضوؤه ولم يسجد للسهو | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٤٢٩

الصنف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة

فيمن انتقض وضوؤه ولم يسجد للسهو

السؤال:

سها رجلٌ في صلاته، ولمَّا سلَّم انتقض وضوؤه ولم يسجد للسهو، فماذا يترتَّب عليه؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن نسي ركنًا أو واجبًا في الصلاة فأتمَّه، ثمَّ انتقض وضوؤه، وكان عليه سجود سهوٍ قبل السلام؛ فإنه يجب عليه استئنافُ الصلاة من جديدٍ وهو مذهب الجمهور، لانتقاض طهارته قبل الفراغ من صلاته لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»(١).

أمَّا إذا انتقض وضوؤه بعد السلام ولم يسجد للسهو فعلى قولِ مَن يرى بوجوب سجود السهو -وهو الصحيح(٢)-، فإنه لا تبرأ ذمَّتُه إلاَّ بعد أن يسجدهما بعد الوضوء وإن طال الفصلُ(٣)، لأنه جُبرانٌ بعد السلام فلا يُبطل الصلاةَ، بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان(٤).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ مارس ٢٠٠٦م


(١) أخرجه البخاري في «الوضوء» (١٣٥)، ومسلم في «الطهارة» (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) القول بوجوب سجود السهو هو مذهب الحنفية وقولٌ للمالكية والمشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية، خلافًا لمن يرى باستحباب سجود السهو وهو المشهور عن المالكية والشافعية وروايةٌ عن أحمد.

انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٤/ ١٥٩)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ٣٦)، «المجموع» للنووي (٤/ ١٥٢)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٢٧)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (٧٨).

(٣) ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن طال الفصل أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة لأنها صلاةٌ واحدةٌ، فلم يَجُز بناء بعضها على بعضٍ مع طول الفصل كما لو انتقض وضوؤه [«المغني» لابن قدامة (٢/ ١٥)].

(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٣/ ٣٢-٣٦).