في حكم شراء سلعةٍ من السوق وبيعها في نفس السوق | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٤٩٩

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم شراء سلعةٍ من السوق وبيعها في نفس السوق

السؤال: هل يجوز شراء سلعةٍ من دكَّانٍ يقع في سوق الجملة للخضر والفواكه وبيعُها في دكَّانٍ آخر يقع في نفس السوق؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا حاز المشتري بضاعةً إلى رَحْله، أي: المكان الخاصِّ به، أي: خرجت السلعة من حيازة البائع وضمانه، فإنَّ المشتريَ يجوز له أن يبيعها في السوق وينقلها للمشتري الثاني ليبيعها له لأنَّ ضمان الإتلاف بعد الحيازة يكون على المشتري الناقل لها لقول الصحابي: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعَ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ١٧ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أفريل ٢٠٠٦م


(١) أخرجه أبو داود في «الإجارة» (٣٤٩٩)، وصحَّحه ابن حبَّان كما في «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٣٥٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨/ ١٩٠)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٤٩٩): «حسنٌ بما قبله».