في حكم الكشف عن جنس الجنين قبل الولادة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥١٠

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم الكشف عن جنس الجنين قبل الولادة

السؤال:

ما حُكْمُ ذهابِ المرأةِ إلى طبيبة النساء قَصْدَ معرفةِ جنسِ الجنين: أذَكرٌ هو أم أنثى؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ الأصل في المرأةِ التستُّرُ فلا تُبْدي عورتَها إلَّا في حدود الحاجة وبِقَدْرِها، والاطِّلاعُ على جنسِ الجنينِ بالجهاز الكاشف لا يدخل في باب الحاجة الشرعيَّة ولا الضرورة؛ لذلك يبقى وجوبُ التستُّر قائمًا ما لم يقع تبعًا للعلاج؛ فإنه يُغْتَفَرُ في التوابع ما لا يُغْتَفَرُ في غيرها؛ جريًا على قاعدةِ: «يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م