في حكم تأخير مدَّة الخِطْبة إلى العقد وكذا مِن العقد إلى الدخول | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 6 رمضان 1444 هـ الموافق لـ 28 مارس 2023 م



الفتوى رقم: ٥٤٢

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج – الخِطبة

في حكم تأخير مدَّة الخِطْبة إلى العقد
وكذا مِن العقد إلى الدخول

السؤال:

ما حكمُ تأخيرِ المدَّةِ بين الخِطبة والعقد الشرعيِّ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالواجبُ على مَن أَقْبَلَ على الزواج أن يختارَ مِن الزوجة ما يَدْعوهُ إلى نكاحِها، والأَوْلَى أن تكونَ ذاتَ دِينٍ للحديث: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(١)، فإنِ اختار الجمالَ لِغَضِّ بَصَرِه وتحصينِ فَرْجِه مع الدِّين كان أَفْضَلَ لأنَّ «اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ»(٢)، فإن رغِبَتِ المرأةُ وأهلُها في انتظاره إلى مُدَّةٍ جاز إذا اشترط ذلك وقُبِل شرطُهُ، ولا يستطيعُ غيرُه أن يَخْطُبَها على خِطْبته، وإن عَقَدَ عليها وتَرَك الدخولَ إلى مدَّةٍ فجائزٌ ـ أيضًا ـ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا ـ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ـ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ـ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ ـ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»(٣).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ أوت ٢٠٠٦م


(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب الأكفاء في الدين (٥٠٩٠)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١/ ٦٧٠) رقم: (١٤٦٦)، وأبو داود في «النكاح» بابُ ما يؤمر به مِن تزويجِ ذات الدين (٢٠٤٧)، والنسائيُّ في «النكاح» باب كراهية تزويج الزُّناة (٣٢٣٠)، وابن ماجه في «النكاح» باب تزويجِ ذاتِ الدين (١٨٥٨)، وأحمد (٩٥٢١)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (١/ ٥٥) رقم: (٩١)، والترمذيُّ في «البرِّ والصلة» بابُ ما جاء في الكِبْر (١٩٩٩)، وابن حبَّان (٥٤٦٦)، والحاكم (٧٣٦٥)، وأحمد (٣٧٨٩)، مِن حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب إنكاحِ الرجلِ ولدَه الصغارَ (٥١٣٣)، ومسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٤٢) رقم: (١٤٢٢)، والنسائيُّ في «النكاح» باب إنكاحِ الرجلِ ابنتَه الصغيرة (٣٢٥٥)، وابن حبَّان (١٧١٨)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٤٢) وفي «المعجم الصغير» (٢٠٤٢)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها.