في حكم التصوير الفوتوغرافي والاحتفاظ به لغير ضرورةٍ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٤٧

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حكم التصوير الفوتوغرافي والاحتفاظ به لغير ضرورةٍ

السؤال:

ما حكمُ التصويرِ الفوتوغرافيِّ لغيرِ ضرورةٍ كَرَجُلٍ أراد أَنْ يأخذ صورةَ ابنته أو زوجتِه بدون حجابٍ، مع العلم أنه هو الذي يقوم بإخراج الصُّوَر لأنه مسافرٌ وقد يطول غيابُه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالصُّوَر الفوتوغرافيَّة إِنْ خَلَتْ مِنَ المحاذيرِ الشرعيَّة، وكانت في ضروريَّات الناس وحاجَاتِهم، أو كانت تُسْتَعْمَل في التعليم والتوجيه كوسائلِ توضيحٍ لأغراضٍ تربويَّةٍ تعليميَّةٍ، مِنْ غيرِ دافعِ التعظيم ولا تَقَصُّدِ التقديس؛ فذلك جائزٌ شرعًا؛ لمكانِ حديثِ عائشة رضي الله عنها ولَعِبها بالبنات(١).

أمَّا ما عَدَا ذلك فالأَوْلى اجتنابُه.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ مارس ٢٠٠٦م

 



(١) انظر الحديثَ الذي أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في اللعب بالبنات (٤٩٣٢) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّح إسنادَه الألبانيُّ في تحقيقِ «المشكاة» (٣٢٦٥).