في حكم تختين المولود في غير اليوم السابع | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٧٦

الصنف: فتاوى الطهارة - سنن الفطرة

في حكم تختين المولود
في غير اليوم السابع

السؤال:

هل يجوز أَنْ يُخْتَنَ المولودُ في غيرِ اليوم السابع؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز أَنْ يُخْتَنَ المولودُ في غيرِ اليوم السابع شريطةَ أَنْ لا يُتَجاوزَ الحدُّ الأعلى وهو البلوغُ، وإنَّما خِتانُه يومَ سابِعِه مُسْتَحَبٌّ وهو الحدُّ الأدنى.

ويُعْذَرُ في تركِه ذلك اليومَ لعلَّةِ الضعف؛ فإذا وَجَدَه لا يحتمل الختانَ فله أَنْ يُؤجِّلَه إلى يومِ القدرة، فإذا استمرَّ به الضعفُ وخَشِيَ عليه التَّلَفَ فيسقط وجوبُ الختانِ بالعَجْزِ كسائرِ الواجبات؛ لأنَّ الواجباتِ لا تجب مع العجز أو خوفِ التَّلَفِ أو الضرر.

ويُسْتَحَبُّ عند المالكيةِ تأخيرُه حتَّى يُؤْمَرَ الصبيُّ بالصلاة، وذلك مِنْ سبعٍ إلى عَشْرِ سنين(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٨ فبراير ٢٠٠٧م

 


(١)«شرح الزرقاني على خليل» (٣/ ٤٧).