في وقت مشروعية التحلُّل الأصغر في الحج | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٦٨٩

الصنـف: فتاوى الحج - الإحرام

في وقت مشروعية التحلُّل الأصغر في الحج

السؤال:

بم يتحلَّل المحرم التَّحلُّلَ الأصغر من مناسك الحجِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالصحيحُ مِنْ مذاهب العلماء أنَّ التحلُّل الأصغر يحصل بمجرَّد رمي جمرة العَقَبة ولو لم ينحر أو يحلق، بمعنى أنه يَحِلُّ للحاجِّ برمي جمرة العَقَبةِ كُلُّ محظورٍ مِنْ محظورات الإحرام إلَّا وطء النِّساء فلا يَحِلُّ له ذلك بالإجماع؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»(١)، ولقول عائشة رضي الله عنها: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ»(٢)، فدلَّ حديثُها أنَّ التَّحلُّلَ الأوَّل حَصَل بمجرَّد الرمي ولو لم يحصل معه حلقٌ؛ لأنها ذكرَتْ في روايةٍ أخرى مؤكِّدةٍ قولَها: «حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(٣).

وهذا القول أخَذ به كُلٌّ مِنْ: عائشة وابنِ الزُّبير رضي الله عنهم وطاوسٍ وعلقمة وخارجة بنِ زيد بنِ ثابتٍ كما ذَكَر ذلك ابنُ حزمٍ(٤)، وهو ظاهرُ كلام الصنعانيِّ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ

الموافق ﻟ: ٦ جوان ٢٠٠٧م

 



(١) أخرجه أبو داود في «المناسك» بابٌ في رمي الجمار (١٩٧٨) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السِّلسلة الصَّحيحة» (٢٣٩).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب الطِّيب عند الإحرام، وما يَلْبَس إذا أراد أَنْ يُحرِم، ويترجَّل ويَدَّهِن (١٥٣٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨٩)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ البخاريِّ في «الحج» باب الطِّيب بعد رميِ الجمار والحلق قبل الإفاضة (١٧٥٤). وانظر مُختلَفَ الرِّوايات عن عائشة رضي الله عنها في «إرواء الغليل» للألبانيِّ (٤/ ٢٣٦ ـ ٢٤٠).

(٣) أخرجه النسائيُّ في «مناسك الحجِّ» باب إباحة الطِّيب عند الإحرام (٢٦٨٧)، وأحمد (٢٦٠٧٨)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٢٣٨) وفي «السِّلسلة الصَّحيحة» (١/ ٤٨٠).

(٤) في «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ١٣٩)، وانظر: «ما صحَّ مِنْ آثار الصَّحابة في الفقه» لقادر الباكستاني (٢/ ٨٣٦ ـ ٨٣٨).