- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٧٣٦
الصنف: فتاوى الصيام ـ القضاء
في حكمِ مَنْ شرِبَتِ الماءَ لعذرٍ في نهار رمضان ثمَّ حاضَتْ إِثرَه
السؤال:
في أحَدِ أيَّامِ رمضانَ تُوفِّيَتْ والدتي، ولفاجعة المصيبة أُصِبْتُ بإغماءٍ فسَقَوْني ماءً، وبعدما أفَقْتُ بوقتٍ يسيرٍ جاءتني العادةُ الشهرية، فماذا يجب عليَّ تُجاهَ هذا اليوم؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فليس على الحائض إذا طَهُرَتْ إلَّا أَنْ تقضيَ الصومَ ولا تقضيَ الصلاةَ، وشُرْبُها للماء قبل حَيْضها ـ للسبب المذكور ـ غيرُ مؤثِّرٍ في الحكم؛ ودليلُ قضائها قولُ عائشةَ رضي الله عنها: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ؛ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ جوان ٢٠٠٧م
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحيض» باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ (٣٢١)، ومسلمٌ في «الحيض» (٣٣٥)، والترمذيُّ ـ واللفظُ له ـ في «الصوم» بابُ ما جاء في قضاء الحائض الصيامَ دون الصلاة (٧٨٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
- قرئت 18593 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2023م)