في حكم العقِّ بالأنثى مِنَ الشِّيَاه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٧٩٥

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم العقِّ بالأنثى مِنَ الشِّيَاه

السؤال:

هل يُشْتَرَطُ في شاةِ العقيقة أَنْ تكون ذَكَرًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فتجوز العقيقةُ بالذكران والإناث لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن حديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعبية لمَّا سألَتْه عن العقيقة فقال: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا»(١)؛ ففيه دلالةٌ على جوازِ الشاةِ الأنثى في العقيقة.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م


(١) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في العقيقة (٢٨٣٥)، والترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ الأذانِ في أُذُنِ المولود (١٥١٦)، والنسائيُّ في «العقيقة» باب: كم يُعَقُّ عن الجارية؟ (٤٢١٨)، مِن حديثِ أمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها. وصحَّحه ابنُ القيِّم في «تحفة المولود» (٥٠)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع الصغير» (٤١٠٦) وفي «الإرواء» (٤/ ٣٩١).