في حكمِ جِلْدِ النسيكة وسواقِطِها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٨٠٣

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية

في حكمِ جِلْدِ النسيكة وسواقِطِها

السؤال:

ما حُكْمُ جِلْدِ النسيكة؟ وما حُكْمُ سواقطها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلحمُ النسيكةِ وجِلْدُها حُكْمُه حكمُ الضحايا: يُؤْكَلُ مِن لَحْمِها ويُتصدَّقُ به، والأفضلُ عند العلماء أن يُؤْكَلَ الثُّلُثُ ويُتصدَّقَ بالثلث ويُدَّخَرَ الثلثُ، ولا يُباعُ شيءٌ منها: لا لَحْمُها ولا جِلْدُها ولا سواقطُها، وإنَّما يجعله للهِ ولا يبيعه، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَرَ عليًّا أَنْ يتصدَّق بالجِلال والجلود(١)، ويُسَنُّ له أَنْ يطبخها(٢) ليأكلَ منها أهلُ البيتِ وغيرُهم في بيوتهم.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م

 


(١)     مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ الجِلالِ للبُدْن (١٧٠٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣١٧)، مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه.

والجِلال: هي ما يُوضَعُ على ظهرِ الدابَّةِ مِن كساءٍ ونحوه، [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٩٩)].

(٢)     انظر الفتوى رقم: (٥٨٠) الموسومة ﺑ: «في أفضلية طبخِ لحمِ العقيقة» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.