في السنِّ المجزئة في أضحية العيد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٨٣٠

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية

في السنِّ المجزئة في أضحية العيد

السؤال:

ما هو سنُّ الشاة المجزئة في أضحية العيد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلَّا بهيمةُ الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰم [الحج: ٣٤]، وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام(١)، وهي: الإبلُ والبقر والغنم ـ وهي نوعان: الضأنُ والمعز ـ ذكورُها وإناثُها وإِنْ كانَتْ تصحُّ بالجنسين، غير أنَّ التضحية بالذَّكَر أفضلُ مِنَ الأنثى لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أفضلِ الرِّقاب: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»(٢)، أمَّا السنُّ المُجْزِئة فالثَّنِيُّ مِنْ كُلِّ شيءٍ:

فالثَّنِيَّةُ مِنَ الإبل: ما له خمسُ سنين ودَخَل في السادسة.

والثنيَّة مِنَ البقر: ما له سنتان ودَخَل في الثالثة.

والثنيَّة مِنَ الضأن: ما له سنةٌ ودَخَل في الثانية.

والثنيَّة مِنَ المعز: ما له سنةٌ ودَخَل في الثانية.

ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السنِّ فيها جميعًا، باستثناءِ ما إذا تَعسَّر الثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ؛ فإنه يجزئ الجَذَعُ وهو: ما له ستَّةُ أشهرٍ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(٣)، فظاهرُ الحديثِ يقتضي عَدَمَ إجزاء الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ إلَّا عند العَجْزِ عن المُسِنَّةِ، أمَّا الأحاديثُ الواردةُ في جواز الجذع مِنَ الضأن في الأضحية فإنَّ الصحيحَ منها يُحْمَلُ على العجز عن المُسِنَّة لعدمِ وجودها في الحال أو لغلاءِ سِعرها؛ لحديث عاصم بنِ كُلَيْبٍ عن أبيه قال: «كُنَّا نُؤَمِّرُ عَلَيْنَا فِي الْمَغَازِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَكُنَّا بِفَارِسَ فَغَلَتْ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ الْمَسَانُّ، فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَأَصَابَنَا مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ فَكُنَّا نَأْخُذُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»»»(٤).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ من المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢/ ٠١/ ٢٠٠٨م

 


(١) قال تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣وَمِنَ ٱلۡإِبِلِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡن[الأنعام: ١٤٣ـ ١٤٤].

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العتق» باب: أيُّ الرِّقابِ أفضلُ؟ (٢٥١٨)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٨٤)، مِنْ حديثِ أبي ذرٍّ رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الأضاحي» (١٩٦٣) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابُ ما يجوز مِنَ السنِّ في الضحايا (٢٧٩٩)، والنسائيُّ في «الضحايا» باب المُسِنَّة والجَذَعة (٤٣٨٣)، وابنُ ماجه في «الأضاحي» بابُ ما تجزئ مِنَ الأضاحي (٣١٤٠)، والحاكم (٧٥٣٨)، مِنْ حديثِ مُجاشِعِ بنِ مسعودٍ السُّلَميِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١١٤٦).