في مقدارِ نِصابِ الرِّكاز ومَصارِف زكاته | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٨٥

الصنف: فتاوى الزكاة

في مقدارِ نِصابِ الرِّكاز ومَصارِف زكاته

السؤال:

ما هو مقدارُ نِصابِ زكاةِ الرِّكازِ؟ وما هي مَصارِفُ زكاتِه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالرِّكازُ هو كُلُّ مالٍ مدفونٍ في الأرضِ مُطْلَقًا، بغضِّ النظرِ عن صفةِ المعدنِ ونوعِه، أي: أنه لا يختصُّ بالذهبِ والفضَّةِ على الصحيحِ مِن أقوالِ أهلِ العلمِ، وهو مذهبُ الجمهورِ، وقد اتَّفقوا ـ أي: الجمهورُ ـ على أنه لا يُشْتَرَطُ في الرِّكازِ الحولُ ولا اعتبارُ النِّصابِ، وإنَّما يجب إخراجُ الخُمُسِ في الحالِ وعلى الفورِ، قلَّ أو كَثُرَ، نصيبًا مفروضًا؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»(١)، ويُصْرَفُ في المَنافعِ العامَّةِ ومَصالِحِ المسلمين، فإِنْ تَعَذَّرَ فعلى السائلِ والمحرومِ مِن الفقراءِ والمساكينِ وغيرِهم.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ مِن المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فبراير ٢٠٠٦م


(١) أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» باب: في الرِّكاز الخمسُ (١٤٩٩)، ومسلمٌ في «الحدود» (١٧١٠)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.