في حكم ملبوس يحمل شعارًا كفريًّا مطموسًا | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٨٦٤

الصنـف: فتاوى اللباس

في حكم ملبوس يحمل شعارًا كفريًّا مطموسًا

السـؤال:

ما حكم لُبس الحذاء المحتوي على شعارٍ عَقَدِيٍّ كفريٍّ بعد طمسه؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا كان الحذاء يمثِّل في ذاته شعارًا كُفريًّا معلومًا كالأحذية الخاصَّة بالكنيسة أو بغيرها من المعابد الشركية فإنه لا يجوز لُبسه ولو بإزالة ما عَلِقَ به أو بطمس بعضِه؛ لأنّ الطمس لا يُخرِجُه عن حقيقتِه، أمَّا إذا كان الحذاءُ يحمل شعارًا عَقَديًا فاسدًا وليس هو بذاته شعارًا فإنَّ طَمْسَ ظاهِرِه أو نزعَ أصلِه سبيلٌ إلى لُبْسِهِ من غيرِ مانع، وَفْقًا لقاعدة «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ».

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٧ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ مارس ٢٠٠٧م