في حكم بيع الذهب نسيئةً | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩٩

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم بيع الذهب نسيئةً

السؤال:

تاجرٌ في الذهب (محلُّ صائغِ مجوهرات) عندما يشتري مِنْ صاحب المحلِّ بالجملة يُعطيهِ السلعةَ ويتراضيانِ فيما بينهما على أَنْ يكون الثمنُ إلى أجلٍ غيرِ مسمًّى، ما حكمُ هذه المعاملة إذا تمَّ التراضي بينهما؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالعملة الورقية هي عملةٌ نقديةٌ قائمةٌ بذاتها، لها صفةُ الثمنية كاملة، وتجري فيها الأحكامُ الشرعية المقرَّرة للذهب والفضَّة مِنْ جهةِ الرِّبَا والسَّلَم والزكاة وما إلى ذلك مِنْ بقيَّة الأحكام، وهذا القول هو السائد ـ حاليًّا ـ ودَرَج عليه غالبيةُ المسلمين المُلتزِمين بالشريعة في معاملاتهم المالية، وصدَرَتْ بمُوجَبه قراراتٌ في مجامعَ فقهيةٍ، كما صدَرَتْ على وَفْقِه كثيرٌ مِنَ الفتاوى الشرعية.

وبناءً عليه فإنَّ شراءَ الذهبِ بالفضَّة أو العكس أو بيعَها بالورق النقديِّ يجوز التفاضلُ بينهما على اشتراط التقابض في المجلس الواحد، ويُعَدُّ عدمُ التقابض ـ إذا وَقَع ـ مِنْ رِبَا النسيئة في البيوع؛ ذلك لأنَّ الوصف الجامع بين الذهب والفضَّة والأوراق النقدية هو الثمنية، ومُستنَدُ تجويزِ التفاضل في بيع الذهب والفضَّة مع اشتراطِ اتِّحادِ مجلس العقد هو قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه: «... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «.. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٢).

ثمَّ اعْلَمْ ـ وفَّقك الله ـ أنَّ حقَّ الله تعالى لا مَدْخَلَ للتراضي فيه أي: لا يكفي لجوازه رِضَا الآدميِّ؛ فرِضاهُ غيرُ مُعتبَرٍ فيه أصلًا، كالربا والزنا والمقامرة ونحوِها، وإنما الذي يقبل الصلحَ والإسقاطَ والمعاوضة عليها هو حقُّ الآدميِّ؛ فرِضاهُ مُعتبَرٌ في الجواز.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ مِنَ المحرَّم ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أفريل ١٩٩٩م

 


(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٥٨٧).

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» بابُ بيعِ الفضَّة بالفضَّة (٢١٧٧)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٨٤)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه.