باب ترجيحات المتون | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



باب
ترجيحات المتون

تنقسم وجوهُ الترجيح باعتبار متن الحديث إلى ما يتعلَّق بلفظ الحديث أوّلًا، وما يتعلَّق بدلالة الحديث ثانيًا، وما يتعلَّق بمدلول الحديث ثالثًا.

[في الترجيح بسلامة متن الخبر من الاضطراب]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٣٧]:

«أَحَدُهَا: أَنْ يَسْلَمَ أَحَدُ المَتْنَيْنِ مِنَ الاضْطِرَاب وَالاِخْتِلاَفِ، وَيَكُونَ مَتْنُ الحَدِيثِ الثَّانِي المُعَارِضِ لَهُ مُضْطَرِبًا مُخْتَلَفًا فِيهِ، فَيَكُونُ السَّالِمُ مِنَ الاضْطِرَابِ أَوْلَى؛ لأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ الحفْظِ وَالإِتْقَانِ».

[م] فهذا وجهٌ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلَّق بلفظ الحديث حيث رُجِّح ما سلم لفظه وتيقَّن حفظه على المضطرب، لما في المضطرب من تنافر الألفاظ واختلافها بالزيادة والنقصان، الأمر الذي لا تنتظم فيه الرواية ولا ترتبط ألفاظها بعضها ببعض، لذلك كان الظنُّ بصِحَّة ما سلم من الاضطراب يقوى ويغلب، ويضعف في النفس ما اختلف لفظه؛ لأنَّ اختلاف اللفظ يؤدِّي إلى اختلاف المعاني، ويدلُّ على قِلَّة ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله في الرواية(١)، ويصلح لتمثيل هذا الوجه من الترجيح ما تقدَّم من حديث عبد الله بن عُكَيْم قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»(٢)، الذي يدلُّ على تحريم الانتفاع بجِلد الميتة مُطلقًا، ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»(٣)، الذي يدلُّ على جواز الانتفاع بجِلد الميتة بعد الدباغ، وقد رجَّح الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما لعِدَّة مرجّحات ذُكِرَتْ في الوجه الرابع من الترجيح بالسند، ومنها: اضطراب متن حديث ابن عكيم، فإنه روي تارةً بالتقييد بشهر أو شهرين وبأربعين يومًا، وبثلاثة أيام، وتارة من غير تقييد، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما سالم من الاضطراب، وهو أولى بالتقديم؛ لأنَّ ذلك دليلُ الحفظ والإتقان(٤).

[في ترجيح الخبر المتضمن حكمًا منطوقًا به]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٣٨]:

«وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ مِنَ الحُكْمِ مَنْطُوقًا بهِ، وَالآخَرُ مُحْتَمَلاً، فَيُقَدَّمُ مَا يُنْطَقُ بحُكْمِهِ؛ لأَنَّ الغَرَضَ فِيهِ أَبْيَنُ، وَالمَقْصُودَ فِيهِ أَجْلَى».

[م] وهذا وجهٌ آخَرُ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلَّق بلفظ الحديث، وقد مثَّل له المصنِّف بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «وَفِي الرِّقَةِ(٥) رُبْعُ العُشْرِ»(٦)، الذي يدلُّ على وجوب الزكاة في مال الصبي(٧)، ويعارضه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ»(٨)، الذي يدلُّ على عدم تكليف الصبي(٩)، وخبر أنسٍ بن مالك رضي الله عنه مُقدَّم عليه؛ لأنَّ فيه إيجاب الزكاة في المال، وأنَّ حُكمَه منطوق به غير محتمل، وخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس فيه نفي الزكاة عن المال وإنما فيه نفي وجوبها على الصبي، وإنما تجب الزكاة في مال الصبي على وليِّه من أبٍ أو وَصِيٍّ أو حاكِمٍ، فكان المقصود في حديث أنسٍ رضي الله عنه الدالِّ على وجوب الزكاة في مال الصبي أجلى، والغرض منه أوضح(٢).

[في ترجيح الخبر المستقل بنفسه]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٣٨]:

«وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ مُسْتَقِلاًّ بنَفْسِهِ، وَالآخَرُ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بنَفْسِهِ، فَيَكُونُ المُسْتَقِلُّ بنَفْسِهِ مُتَعَيِّنًا أَوْلَى؛ لأَنَّ المُسْتَقِلَّ بنَفْسِهِ يُتَيَقَّنُ المُرَادَ بهِ، وَغَيْرَ المُسْتَقِلِّ بنَفْسِهِ لاَ يُتَيَقَّنُ المُرَادُ بهِ إِلاَّ بَعْدَ نَظَرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ».

[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلَّق بدلالة الحديث، حيث يُرجَّح ما كان مُستقلًّا بنفسه مُستغنِيًا عن الضمير فيه على الآخر المفتقر إليه؛ لأنّ الإضمار خلافُ الأصل، فالأصلُ استقلالُ كُلِّ نصٍّ بالإفادة؛ ولأنَّ المستقِلَّ بنفسه معلوم المراد منه، والمحذوف منه قد يلتبس فيه ما هو المضمر منه، ولأنَّ الاستقلالَ حقيقةٌ والإضمارَ مجازٌ، والحقيقةُ مُقدَّمةٌ على المجاز(١٠)، ومَثَّلَ له المصنِّف بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: ١٩٦]، حيث إنَّ المالكيةَ يستدلُّون بها على أنَّ المحصر بمرض لا يتحللُّ دون البيت(١١)، فيعارضهم الأحناف بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[البقرة: ١٩٦]، فيُجيب المالكية: بأنّ آيتنا لا تحتاج إلى ضمير، وآيتكم تفتقر إلى ضمير يَتمُّ الكلام بها، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ فتحللتم ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وما لا يفتقر إلى ضميرٍ أَوْلَى بالتقديم ممَّا يفتقر إليه؛ لأنّ المستقِلَّ بنفسه متيقّن المراد منه، بخلاف المحذوف ربما التبس واختلف فيما هو مقدّر فيه، فوجب تقديم المستقِلِّ بنفسه؛ لأنه لا يحتمل التأويل(١٢).

[في الجمع بين الخبرين باعتبار الحال]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٣٩]:

«وَالرَّابعُ: أَنْ يُسْتَعْمَلَ الخَبَرَانِ فِي مَوْضِعِ الخِلاَفِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَاطِّرَاحِ الآخَرِ؛ لأَنَّ فِي ذَلِكَ اطِّرَاحَ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ، وَاسْتِعْمَالَهُمَا أَوْلَى مِن اطِّرَاحِ أَحَدِهِمَا».

[م] لا يندرج هذا الوجه ـ في حقيقة الأمر ـ تحت باب الترجيح، وإنما هو من أوجه الجمع بين الدليلين المتعارضين، ويظهر ذلك بما مَثَّل به المصنِّفُ في استدلال المالكي بأنَّ المرأة لا يصحُّ أن تنكح نفسها إلَّا بوليٍّ(١٣)، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(١٤)، فيعارِضُه الحنفيُّ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»(١٥)، فيُجيب المالكيُّ: «إنَّ معنى كونها «أَحقّ بنفسها من وليها» أنه ليس له إجبارها على النكاح ولا إنكاحها بغير إذنها، وإنما له أن يزوِّجَها بإذنها ممَّن ترضاه، وليس لها هي أن تعقد على نفسها نكاحًا، ولا تباشره، ولا أن تضع نفسها عند غير كفءٍ، ولا أن تُوَلي ذلك غير وليها(١٦)، بمعنى أنه يحمل دليل المالكي على صِحَّة العقد، ويحمل دليل الحنفي على الإرادة دون العقد، فيستعمل الخبران جميعًا(١٧).

ومن هذا المثال يظهر أنَّ هذا الوجه من قبيل الجمع بين خبرين متعارضين وردَا على شيءٍ واحدٍ بحُكمين مختلفين، فيُجمع بينهما بتنزيل كُلِّ واحدٍ من الحُكمين على حالٍ يختلف عن حالِ الآخَر، وهذا النوع من الجمع يسمى ﺑ «الجمع باختلاف الحال»(١٨) يرتفع فيه التعارض بين الحُكمين المختلفين كليهما، قال الباجي في «المنتقى»: «فلكُلِّ واحدٍ منهما حقّ في عقد النكاح، ووجه كونها أحقّ به أنها إن كرهت النكاح لم ينعقد بوجه، وإن كرهه الوليُّ ورغبته الأيم عرض على الولي العقد، فإن أبى عَقَدَهُ غيرُه من الأولياء أو السلطان، فهذا وجهُ كونها أحقّ به من وليها(١٩)»، وعليه يكون العمل بالدليلين كلاًّ في موضعه، ويتمُّ ذلك من خلال القرائن والأدلَّة التي ترشد إلى موضع كلٍّ منهما.

ومن أمثلة هذا النوع من الجمع: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»(٢٠)، ويعارضه حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»(٢١)، فهو يدلُّ على ذمّ من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها على خلاف الحديث الأوَّل الذي امتدحه بأنه خير الشهداء، وقد جمع جماهير العلماء بين الحديثين باختلاف الحال، وذلك بإنزال كُلِّ واحدٍ منهما على حالة تخالف الحالة الأخرى، فحديث عمران بن حصين رضي الله عنه يُنَزَّلُ الذمُّ فيه على من سارع بالشهادة في حقِّ آدميٍّ وهو عالم بها قبل أن يَسْأَلَ الشهادةَ صاحبُ الحقِّ، بينما المدح يُنَزَّلُ على حالة من كانت عنده شهادة لآدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهده عند القاضي إن أراد(٢٢)، أو بموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدّث عنهم فيعلمهم بذلك، وقال ابن حجر: «وهذا أحسن الأجوبة»(٢٣).

[في ترجيح الخبر العام المحفوظ]

• يقول الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٣٩]:

«وَالخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ العُمُومَيْنِ مُتَنَازَعًا فِي تَخْصِيصِهِ، وَالآخَرُ مُتَّفَقًا عَلَى تَخْصِيصِهِ، فَيَكُونُ التَّعَلُّقُ بعُمُومٍ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَوْلَى».

[م] وهذا وجهٌ آخَرُ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلَّق بلفظ الحديث، وهو أن يُرجَّحَ العامُّ المحفوظُ الذي لم يخصَّص على الذي خُصِّص، أو يكون العامُّ اخْتُلِفُ في تخصيصه فإنه يُرجَّحُ على العموم المتفق على تخصيصه، وبهذا قال الجمهور(٢٤)، وتظهر أولويةُ العموم الذي لم يُجمَع على تخصيصه من وجهين:

الأول: إنَّ الذي دخله التخصيصُ قد أُزيل عن تمام مسمَّاه فكان مجازًا، بخلاف الذي لم يدخله التخصيصُ فلم يزل عن تمام مسمَّاه فكان حقيقةً، والحقيقةُ مقدَّمةٌ على المجاز.

الثاني: إنَّ الذي دخله التخصيصُ ضعيفٌ بالنظر إلى الاختلاف الحاصل في حُجِّية العموم بعد تخصيصه، هل يبقى حُجَّةً فيما بقي من العموم أم لا ؟(٢٥)، والذي لم يخصَّص أرجح للاتفاق على حُجِّيَّتِه بخلاف المخصَّص، ففيه خلاف(٢٦).

وخالف في هذه المسألة صفي الدِّين الهندي والسُّبكي ومَن وافقَهما، حيث يقرِّرون أنَّ العامَّ المخصَّص مُقدَّمٌ على الذي لم يدخله التخصيص لاعتبارين:

١ ـ إنَّ الذي دخله التخصيصُ من العامِّ هو الغالب والكثيرُ، والذي لم يدخله التخصيص نادرٌ، والغالب أرجح من النادر.

٢ ـ إنَّ العامَّ المخصَّصَ قد قلَّت أفراده حتى قارب النصَّ، إذ كُلُّ عامٍّ لا بُدَّ أن يكون نصًّا في أقلّ متناولاته، وإذا قرب من الأقلِّ فقد قرب من التنصيص، والنصُّ أَوْلَى بالتقديم من الظاهر.

ومذهبُ الجمهور أقوى؛ لأنَّ العامَّ إذا دخله التخصيصُ وإن كان غالبًا أو قلَّت أفرادُه حتى قارب النصَّ فإنه يصير مجازًا ويضعف لفظُه، والعامُّ الذي لم يدخله التخصيصُ وإن كان نادرًا في الشريعة إلَّا أنه باقٍ على قُوَّتِهِ للاتفاق على حُجِّيَّته؛ ولأنَّ دلالةَ العامِّ غيرِ المخصوصِ قطعيةٌ على الصحيح، بينما دلالةُ العامِّ المخصوصِ ظنِّيةٌ فيُرجَّحُ القطعيُّ على الظنِّيِّ، ولو كان العامُّ المخصوصُ قد قَلَّتْ أفرادُه حتى قارب النصَّ، فإنَّ العامَّ غيرَ المخصوصِ نصٌّ في جميع متناولاته قطعًا بالأصالة إذا خلا من ورود احتمال، بخلاف العامِّ المخصوصِ، فلذلك كان العامُّ الذي لم يقترن بما يمنع اعتبارَ عمومِهِ أَوْلَى مِن المقترن بما يمنع اعتبارَ عمومه.

وقد مثّل له المصنِّف بآية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ[النساء: ٣]، فإنها ليست باقيةً على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأنَّ الأُخت من الرضاع لا تحلُّ بملك اليمين بالاتفاق، للإجماع الحاصل في أنَّ عمومَ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يخصِّصُه عمومُ ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ[النساء: ٢٣]، وموطوءةُ الأب لا تحلُّ بمِلك اليمين بالاتفاق للإجماع على أنَّ عمومَ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يخصِّصُه عمومُ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ[النساء: ٢٢]، أمَّا عمومُ آية ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[النساء: ٢٣]، فإنها لم يدخلها تخصيصُ، فتقدَّم على الآية التي دخلها تخصيصٌ، وعليه فلا يجوز الجمع بين الأُختين بملك اليمين في التسري(٢٧).

هذا، والمثالُ الذي ساقه المصنِّفُ غيرُ واردٍ في تعارُضِ خبرين عامَّين، وإنما أورد تعارض عامين من جهة الكتاب(٢٨).

[في ترجيح الخبر الذي يقصد به تشريع الحكم]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٣٩]:

«وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ يُقْصَدُ بهِ بَيَانُ الحُكْمِ، وَالآخَرُ لاَ يُقْصَدُ بهِ بَيَانُ الحُكْمِ، فَيَكُونُ مَا قُصِدَ بهِ بَيَانُ الحُكْمِ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الاِحْتِمَالِ».

[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلَّق بدلالة الحديث، حيث يُرجَّح الخبر الذي يُقصد به تشريعُ الحكم على الخبر الذي لا يُقصد به بيان الحكم؛ لأنه أبلغ في المقصود وأبعدُ من الاحتمال، ومَثَّلَ له المصنِّف بما استدلَّ به الجمهور على طهارة جلود السباع(٢٩)، بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(٣٠)، الذي يعارضه ما استدلَّ به الأحنافُ على نهي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ»(٣١)، فجوابُه: أنَّ الخبرَ الأوَّلَ قصد به شرع الحكم، أمَّا خبر الحنفية لم يكن واردًا على بيان الحكم، وإنما النهي تقرَّر لما في افتراشها من الخُيَلاء والسَّرَفِ والتشبُّه بالأعاجم، ويحتمل أن يكون نهيه عن افتراشها تعبُّدًا محضًا، وإن كانت طاهرة، فكان خبرُ الجمهور أبلغَ في الدلالة على المقصود، وأبعدَ من الاحتمال(٣٢).

ومثالٌ آخَرُ ساقَهُ التلمسانيُّ في ترجيح حديث جبريل في أنه: «صَلَّى بِهِ العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ»(٣٣)، على الحديث الذي تمسَّكت به الحنفيةُ من أنَّ أوَّلَ الوقت أن يصيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ(٣٤)، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابِ قَبْلَكُمْ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مَا بَيْنَ غَدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلْ فِيمَا بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلْ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ، فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً، فَقَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»(٣٥).

ووجه استدلال الحنفية: أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ ما بين العصر والمغرب أقلّ ممَّا بين الزوال والعصر، ولا يصحُّ ذلك إلَّا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظلُّ كُلِّ شيء مثليه(٣٦). فجوابه: أنّ هذا الحديثَ قصد به ضرب المثل ولم يقصد به شرع الحكم، وأمَّا حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم(٣٧).

[في ترجيح الخبر المؤثر في الحكم]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٠]:

«وَالسَّابعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ مُؤَثِّرًا فِي الحُكْمِ وَالآخَرُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِيهِ، فَيَكُونُ المُؤَثِّرُ أَوْلَى».

[م] وهذا وجهٌ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلَّق بلفظ الحديث، حيث يتضمَّن أحدُ الخبرين إثباتَ ما ظهر تأثيرُه في الحكم دون الآخر.

وقد مثَّل له المصنِّف بما يَستدلُّ به الحنفيُّ في إثباتِ الخيار للأَمَة إذا أُعتقت تحت الحُرِّ برواية الأسود بن يزيد(٣٨) عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيرَةَ(٣٩) عُتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ»(٤٠)، فيعارضه المالكيُّ برواية القاسم بن محمَّد(٤١) وعروة بن الزبير(٤٢) عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيرَةَ عُتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ»(٤٣)، فخيَّرها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، والرواية الثانية أقوى؛ لأنَّ ضرر الرِّقِّ في الخيار قد ظهر أثره، فالعبودية مؤثِّرة في الخيار وتختصُّ به، ولا يجري ذلك في الحرِّ؛ لأنَّ الحرية لا تؤثِّر في الخيار ولا تختصُّ به، فالتعلُّق بالرواية المؤثِّرة أولى(٤٤).

ومن جهة أخرى فإنَّ القاسم وعروة سمعا الحديث من غير حجاب، فروايتهما مُقدَّمةٌ على رواية الأسود بن يزيد(٤٥) مع ما فيها من انقطاع(٤٦).

[في ترجيح الخبر الوارد على غير سبب]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤٠]:

«وَالثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ، وَالآخَرُ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ، فَيُقَدَّمُ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ؛ لأَنَّ مُعَارَضَةَ الخَبَرِ الآخَرِ لَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى سَبَبهِ».

[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلَّق بدلالة الحديث، بحيث يُقدَّمُ الخبرُ الواردُ على غيرِ سببٍ على الوارد على سببٍ، كما يُقدَّمُ الخبرُ الواردُ على سببٍ على الوارد على غير سبب، فإنّ الوارد على غير سببٍ أرجحُ في غير السبب، والوارد على سبب أرجحُ في السبب(٤٧).

ومثَّل لذلك المصنِّف -رحمه الله- باستدلال المالكية في قتل المرتدَّة(٤٨) بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»(٤٩)، فيُعارضُهم الأحناف بأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»(٥٠)، فيقول المالكية: حديثنا أَوْلَى بالتقديم؛ لأنَّ حديثَكم ورد على سببٍ، وهو «أَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم وَجَدَ فِي غَزَوَاتِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»، فهو وارد على سببٍ وهو تحريم قتلها في الحرب(٥١)، هو أرجحُ في السبب، بينما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه وارد على غير سببٍ فكان أرجح فيه، فمعارضة الخبر الآخر له يدلُّ على قصره على سببه(٥٢).

ومثاله ـ أيضًا ـ ما ذكره التلمسانيُّ بقوله: «ترجيح ما روي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مَرَّ بِشَاةِ مَيْمُونَةَ فقال: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(٥٣)، على قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»(٥٤)، فإنَّ الخبر الأوَّل أرجحُ في جِلد ما يُؤكل لحمُه؛ لأنه كالنصِّ فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأَوَّل في أنَّ ما لا يُؤكل لحمه لا يُنتفع بجِلده وإن دُبِغَ؛ لأنه قد اختلف في العمل بالعامِّ الوارد على سببٍ في غير السبب(٥٥)»(٥٦).

[في ترجيح الخبر المقضي به في موضع]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤١]:

«وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ قَدْ قُضِيَ بهِ عَلَى الآخَرِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ المَوَاضِعِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْهُ فِي سَائِرِ المَوَاضِعِ».

[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلَّق اعتباره بلفظ الحديث، بحيث تظهر أولوية الخبر الذي يترجَّحُ على الخبر الآخر في موضعٍ فيكون مُقدَّمًا عليه في سائر المواضع، وقد مَثَّل له المصنِّف باستدلال المالكي في وجوب قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها(٥٧) بحديث: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٥٨)، فيُعارضه الحنفيُّ «بنَهْيِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»(٥٩)، فيقول المالكي: خَبرُنا أَوْلَى بالتقديم؛ لأنه قد قضى به على حديثكم في عصر يومه، فثبت تقديمه عليه(٦٠).

[في ترجيح الخبر الوارد بألفاظ مختلفة متحدة المعنى]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤١]:

«وَالعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ المَعْنَيَيْنِ وَارِدًا بأَلْفَاظٍ مُتَغَايرَةٍ وَعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيَكُونُ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ مِنَ أَخْبَارِ الآحَادِ بلَفْظٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَالتَّحْرِيفِ».

[م] وهذا وجهٌ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلَّق بلفظ الحديث، حيث يُرجَّحُ ما ورد بألفاظٍ مُتغايِرةٍ وعباراتٍ مُختلفةٍ على ما روي بلفظٍ واحدٍ من طريق واحدٍ(٦١)، ومثَّل له المصنِّف باستدلال المالكي على صِحَّة صلاة من صَلَّى خلف الصفِّ بحديث أبي بكرة رضي الله عنه(٦٢) أنه أحرم خَلْفَ الصَّفِّ بمفرده ثمَّ تقدَّم فدخل في الصفِّ، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد فراغه من صلاته: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ(٦٣)»(٦٤)، ولم يأمره بالإعادة، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه وقف عن يسار النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأداره عن يمينه(٦٥).

فيعارضه الحنبلي(٦٦)، بحديث وَابِصَةَ(٦٧) أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رآه صَلَّى وحده خلف الصفِّ فقال له: «أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ»(٦٨).

فيقول المالكيُّ: ما رويناه أَوْلَى؛ لأنه ورد بألفاظٍ متغايِرَةٍ مختلفةٍ، مُتَّفقةِ المعنى، وهذا يمنع من تأويلها على غير هذا الوجه، ويُؤمن فيه الغلط والسهو والتحريف، بخلاف ما رويتموه، فإنه منقولٌ بلفظٍ واحدٍ، فيحتمل التغيير والتحريف، ويجوز عليه السهو والغلط»(٦٩).

[في ترجيح الخبر نافي النقص عن أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٤١]:

«وَالحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ يَنْفِي النَّقْصَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَالآخَرُ يُضِيفُهُ إِلَيْهِمْ، فَيَكُونُ النَّافِي أَوْلَى؛ لأَنَّهُ أَشْبَهُ بفَضْلِهِمْ وَدِينِهِمْ وَمَا وَصَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ».

[م] وهذا الوجه من الترجيح يتعلَّق بدلالة الحديث، حيث يتضمَّن أحد الخبرين نفي النَّقص عن الصحابة رضي الله عنهم بينما يُضيفُ الخبرُ المعارِض النَّقصَ إليهم، فيكون الذي ينفيه عنهم أَوْلَى بالتقديم من الذي يُوجِب غضًّا من منصب الصحابة رضي الله عنهم الذين زكَّاهمُ اللهُ تعالى ورسوله وأثنى عليهم(٧٠).

وقد مثَّل له المصنِّف باستدلال المالكية على أنَّ الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء(٧١) بحيث: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»(٧٢)، فيُعارضهم الحنفيةُ بحديث: «بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ، فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ، فَضَحِكْنَا مِنْهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بِإِعَادَةِ الوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ»(٧٣).

فجواب المالكية: أنَّ خبرنا أولى بالتقديم؛ لأنَّ خبركم ـ بغضِّ النظر عن ضعفه ـ فيه إضافة نقصٍ وقسوةٍ إلى الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يضحكون في الصلاة من رجلٍ أعمى، فهذا الجفاء ينافي حرصهم على الإقبال على الصلاة، والخشوع فيها من جهة، كما يضادُّه ـ من جهة أخرى ـ ما وصفهم الله به من التراحم والتعاطف بينهم كما قال تعالى: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ[الفتح: ٢٩](٧٤).

 



(١) «إحكام الفصول» (٧٤٦)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٢٨).

(٢) تقدّم تخريجه، انظر: الرابط.

(٣) تقدّم تخريجه، انظر: الرابط.

(٤) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (ص ٣٣٨)، والمصادر المذكورة في الوجه الرابع من الترجيح بالسند على الرابط. وحريٌّ بالتنبيه إلى أَنَّ الزيادة في متن الحديث لا توجب اضطرابًا حتى يُقدَّم عليها الحديثُ المجرَّدُ عن الزيادة؛ لأنَّ الزيادة في المتن في معنى خبرين منفصلين؛ لأنَّ ما اتفقَا عليه لم يقع فيه اضطراب ولا اختلاف، وإنما انفراد أحدهما بزيادة على صاحبه، فهو بمثابة انفراد بخبر آخر. [«إحكام الفصول» (٧٤٦)].

(٥) المراد بالرِّقَة الفضّة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصّة، فحذفت الواو وعوض منها الهاء، وتجمع الرِّقة على رقات، ورقين. [«النهاية» لابن الأثير (٢/ ٢٥٤)].

(٦) أخرجه البخاري في «الزكاة» (٣/ ٣١٧) باب زكاة الغنم، وأبو داود في «الزكاة» (٢/ ٢١٤) باب في زكاة السائمة، والنسائي في «الزكاة» (٥/ ٢٧) باب زكاة الغنم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٧) مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون مختلف فيها، ويرجع سبب اختلافهم إلى مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة كالصلاة والصيام، أم هي حقٌّ واجب للفقراء على الأغنياء ؟ فمن قال: إنها عبادة، اشترط فيها البلوغ، ومن قال: إنها حقّ واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، لم يعتبر في ذلك البلوغ من غيره. [«بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٤٥)].

(٨) أخرجه أبو داود في «الحدود» (٤/ ٥٥٨) باب المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، والترمذي في «الحدود» (٤/ ٣٢) باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ، وابن ماجه في «الطلاق» (١/ ٦٥٨) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم من حديث علي رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (٣/ ١٧٩)، وفي «إرواء الغليل» (٢/ ٥).

(٩) «إحكام الفصول» (٧٤٦)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٢٨)، وانظر المسألة في المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٣٨).

(١٠) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٣٨).

(١١) المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، وإليه ذهب مالك والشافعي. [«المنتقى» للباجي (٢/ ٢٧٦)].

(١٢) «إحكام الفصول» (٧٤٧)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٢٨).

(١٣) مذهب مالك اشتراط الولاية على الزواج، وهو مرويٌّ عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيِّب والحسن وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وغيرهم خلافًا لأبي حنيفة فإنه لم يشترطه في العقد. [انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٣)، «المهذب» للشيرازي (٢/ ٣٦)، «المقدمات الممهِّدات» لابن رشد (١/ ٤٧١)، «المنتقى» للباجي (٣/ ٢٦٧)، «المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٤٩)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (٢/ ١١٧)].

(١٤) أخرجه أبو داود في «النكاح» (٢/ ٥٦٨)ﺑ، باب في الولي، والترمذي في «النكاح» (٣/ ٤٠٧) باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي، وابن ماجه في «النكاح» (١/ ٦٠٥) باب لا نكاح إلَّا بولي، وأحمد (٤/ ٤٩٤، ٤١٣، ٤١٨)، والدارمي (٢/ ١٣٧)، والدارقطني (٣/ ٢١٩)، والبيهقي (٧/ ١٠٧)، والخطيب البغدادي في «الكفاية» (٤٤٩) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

والحديث صحيح بطرقه وشواهده. [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ١٨٣)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ١٥٦)، «إرواء الغليل» للألباني (٦/ ٢٣٥)].

(١٥) أخرجه مسلم في «النكاح» (٩/ ٢٠٤) باب استئذان الثيِّب في النكاح، وأبو داود في «النكاح» (٢/ ٥٧٧) باب في الثيِّب، والترمذي في «النكاح» (٣/ ٤١٦) باب ما جاء في استئمار البكر والثيِّب، والنسائي في «النكاح» (٦/ ٨٤) باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجه في «النكاح» (١/ ٦٠١) باب استئمار البكر والثيِّب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(١٦) «المنتقى» للباجي (٣/ ٢٦٦).

(١٧) «إحكام الفصول» (٧٤٨)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٢٦)، والأحناف لا يصار عندهم إلى الجمع إلَّا إذا تعذّر الترجيح ويكون الجمع بقدر الإمكان للضرورة. [انظر: المصادر المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٣٩)].

(١٨) وقد تقدم بيان هذا النوع من الجمع، انظر: الرابط.

(١٩) «المنتقى» للباجي (٣/ ٢٦٦).

(٢٠) أخرجه مسلم في «الأقضية» (١٢/ ١٧) باب بيان خير الشهود، وأبو داود في «الأقضية» (٤/ ٢١) باب في الشهادات، والترمذي في «الشهادات» (٤/ ٥٤٤) باب ما جاء في الشهداء أيهم خير، وابن ماجه «الأحكام» (٢/ ٧٩٢) باب الرجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها، وأحمد في «المسند» (٤/ ١١٥، ٥/ ١٩٢) من حديث خالد الجُهَنِيِّ رضي الله عنه.

(٢١) أخرجه البخاري في «الشهادات» (٥/ ٢٥٨) باب لا يشهد على شهادة جَوْر إذا شهد، ومسلم في «فضائل الصحابة» (١٦/ ٨٧) باب الصحابة ثمَّ الذين يلونهم، والترمذي في «الفتن» (٤/ ٥٠٠) باب ما جاء في القرن الثالث، وأحمد في «المسند» (٤/ ٤٢٦، ٤٣٦، ٤٤٠).

(٢٢) قال النووي في «شرح مسلم» (١٦/ ٨٧): «ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة بحقوق الله تعالى، فيأتي القاضي ويشهد بها وهذا ممدوح إلَّا إذا كانت الشهادة بحدّ ورأى المصلحة في الستر، هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء وهو الصواب».

(٢٣) «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٦٠)، قال النووي في «شرح مسلم» (١٢/ ١٧): «وقد تأوّل العلماء هذا تأويلات أصحّها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه، والثاني: أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد، والثالث: أنه محمول على من ينتصب شاهدًا وليس هو من أهل الشهادة، والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنّة أو بالنار من غير توقّف وهذا ضعيف». [انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٢)، «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٢٦٠)].

(٢٤) انظر: المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٣٩).

(٢٥) فمذهب الجمهور أنه إذا خُصَّ العَامُّ بقي حُجَّةً بعد التخصيص إذا كان التخصيص بمُبيَّن، أمَّا إذا خُصَّ بمُبْهَمٍ فلا يكون حُجَّةً، وذهب عيسى بن إبان وأبو ثور إلى أنه لم يبق حُجَّةً بعد التخصيص، وقال آخرون إذا خُصَّ بمُتَّصلٍ يكون حُجَّةً، وإذا خُصَّ بمنفصلٍ فلا يكون حُجَّةً وبه قال الكرخي، وفي المسألة أقوال أخرى. [انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (١/ ٢٨٦)، «التبصرة» للشيرازي (١٨٧)، «العدة» لأبي يعلى (٢/ ٥٣٩)، «إحكام الفصول» للباجي (٢٤٧)، «سلاسل الذهب» للزركشي (٢٤٤)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٣٧)].

(٢٦) «الإبهاج» للسبكي (٣/ ٢٣٠)، «جمع الجوامع والمحلي عليه» (٢/ ٣٦٧).

(٢٧) «إحكام الفصول» (٧٤٩)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٢٩)، ذكر الشنقيطي في «أضواء البيان» (٥/ ٧٦٢ ـ ٧٦٣) خمسةَ أوجهٍ في ترجيح عموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ على عموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، ردَّ بها استدلالَ داود الظاهري ومَن تبعه على إباحته جمع الأختين بملك اليمين، فراجعه.

(٢٨) ولعلَّ تصدير المصنِّف للترجيح الخامس بإطلاق العمومين من غير تقييد هو الوجه المراد ليطابق المثال الذي أورده.

(٢٩) تقدمت مسألة تأثير الدباغ بالطهارة في جلود ميتات الحيوان. [انظر: المصادر الفقهية المثبتة في الرابط].

(٣٠) تقدم تخريجه في الرابط.

(٣١) أخرجه أبو داود في «اللباس» (٤/ ٣٧٤) باب جلود النمور والسباع، والنسائي في «الفرع» (٧/ ١٧٦) باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع، والترمذي في «اللباس» (٤/ ٢٤١) باب النهي عن جلود السباع، واللفظ له بزيادة: «أن تفترش» من حديث أسامة بن عُمير الهذليّ ـ والد أبي المليح ـ. والحديث صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٩) وفي «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٥٢٧)، وفي «صحيح الترمذي» (٢/ ٢٨٦).

(٣٢) «إحكام الفصول» (٧٤٩)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٠)، و«المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٩٧)، انظر هذه المسألة في المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٠).

(٣٣) هو جزء من حديث طويلٍ أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١/ ٢٧٤) باب ما جاء في المواقيت، والترمذي في «الصلاة» (١/ ٢٧٨) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، وأحمد في «مسنده» (١/ ٣٣٣)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٦٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ١٦٨)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٢٥٨)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (١/ ١٤٦) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١/ ١١٥ ـ ١١٦)، وحديث إمامة جبريل رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم. [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ٢٢٢) وما بعدها].

(٣٤) وهو إحدى الروايات عن أبي حنيفة رواها محمّد بن الحسن. [انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (١/ ١٧٨)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٨٠)، «الاختيار» لابن مودود (١/ ٣٨)].

(٣٥) أخرجه البخاري في «مواقيت الصلاة» (٢/ ٣٨) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، والترمذي في «الأمثال» (٥/ ١٥٣) باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله، وأحمد في «مسنده» (٢/ ٦، ١١١، ١٢١، ١٢٩)، والبغوي في «شرح السنّة» (١٤/ ٢١٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣٦) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٧٩).

(٣٧) «مفتاح الوصول» للتلمساني (٦٣٩ ـ ٦٤١). وضمن هذا المعنى الترجيحي قال بعضُ الحنفية: تُرجَّحُ العبارة على الإشارة، فإنَّ حديث الإجارة سِيقَ لبيان فضيلة هذه الأُمَّة، وفيه الإشارة إلى أنَّ وقت الظهر أكثر من وقت العصر، بأن يبقى الظهر إلى أن يصير ظِلُّ كلِّ شيء مثليه، كما قال أبو حنيفة؛ لأنه لو انتهى عند ظِلِّ كُلِّ شيء مثله لكان وقت العصر أكثر من وقت الظهر، لكنه معارض بصلاة جبريل، وهو عبارة ترجَّحت على الإشارة. [«البحر المحيط» للزركشي (٦/ ١٧٧)].

(٣٨) هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، الإمام القدوة، كان مخضرمًا أدرك الجاهلية والإسلام، ولم ير النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان رأسًا في العلم والعمل، وهو معدود من كبار التابعين، ومن أعيان ابن مسعود رضي الله عنه، ومن كبار أهل الكوفة توفي سنة (٧٥ﻫ).

[انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٧٠)، «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٤٤٩)، «المعارف» لابن قتيبة (٤٣٢)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٩١)، «طبقات الفقهاء» للشيرازي (٧٩)، «الاستيعاب» لابن عبد البر(١/ ٩٢)، «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٨٨)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ١٢)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٥٥)، «الإصابة» لابن حجر (١/ ١٠٦)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٢٢)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٨٢)].

(٣٩) هي بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، كانت مولاة لقوم من الأنصار فكاتبوها، ثمّ باعوها من عائشة رضي الله عنه فأعتقتها تحت زوج لها يسمى مغيثًا، فخيَّرها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاختارت فِراقه وكان يُحبُّها، وقصتها مشهورة في الصحيحين، وفي شأنها ورد حديث: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.

[انظر ترجمتَها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٢٥٦)، «المستدرك» للحاكم (٤/ ٧١)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٩٥)، «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٠٩)، «سير أعلام» النبلاء للذهبي (٢/ ٢٩٧)، «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٥١)، «أعلام النساء» لكحالة (١/ ١٢٩)].

(٤٠) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٠)، وأبو داود (٢/ ٦٧٢)، والترمذي (٣/ ٤٦١)، والنسائي (٦/ ١٦٣)، وابن ماجه (١/ ٦٧٠)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦)، والدارمي في «سننه» (٢/ ١٦٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٢٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٨٢) من رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها.

(٤١) هو أبو محمَّد القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني، الإمام الحافظ الحُجَّة من سادات التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، وأفضل أهل زمانه علمًا وأدبًا وفقهًا، وله مناقب وجملة من الأحاديث توفي سنة (١٠٧ﻫ).

[انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ١٨٧)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ١٥٧)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٧/ ١١٨)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٥٩)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٥٠)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٥٣)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٤٤)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٣٥)].

(٤٢) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني، من أجلِّ علماء التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، كان ثِقةً فقيهًا عالِمًا ثَبْتًا حُجَّةً كثيرَ الحديث، عالِمًا بالسِّيَرِ، توفي سنة (٩٤ﻫ).

[انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ١٧٨)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٣١)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٣٩٥)، «طبقات الفقهاء» للشيرازي (٥٨)، «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢٥٥)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٦/ ١٠١)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٤٢١)، «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٢٩)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٠٣)].

(٤٣) أمَّا رواية ابن القاسم عن عائشة رضي الله عنها فقد أخرجها مسلم (١٠/ ١٤٦)، وأبو داود (٢/ ٦٧٢)، والنسائي (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (١/ ٦٧٠)، وأحمد (٦/ ١٨٠)، والدارمي (٢/ ١٦٩)، والبيهقي (٧/ ٢٢٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٨٢).

وأمَّا رواية عروة فقد أخرجها مسلم (١٠/ ١٤٧)، وأبو داود (٢/ ٦٧٢)، والترمذي (٣/ ٤٦١)، والنسائي (٦/ ١٦٤)، والدارقطني (٣/ ٢٢)، والبيهقي (٧/ ٢٢١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٨٢).

(٤٤) «إحكام الفصول» (٧٥٠)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٠)، «المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٩٨).

(٤٥) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٠)، وأبو داود (٢/ ٦٧٢)، والترمذي (٣/ ٤٦١)، والنسائي (٦/ ١٦٣)، وابن ماجه (١/ ٦٧٠)، وأحمد (٦/ ٤٣، ١٧٠)، والدارمي (٢/ ١٦٩)، والبيهقي (٧/ ٢٢٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٨٢).

(٤٦) جعل الإمام البخاري لفظ «كان حرًّا» من قول الأسود لا من كلام عائشة رضي الله عنها وتعقَّبه بقوله: «قول الأسود منقطع»، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «رأيته عبدًا» أصحّ. [«صحيح البخاري» (١٢/ ٤١)].

[انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في «شرح السُّنَّة» للبغوي (٩/ ١١٠)، «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٤٠٧)].

(٤٧) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤٠).

(٤٨) مذهب الجمهور أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل عند حدوث الرِّدَّة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وهو مرويٌّ عن أبي بكر وعلي، وبه قال الزهري والنخعي ومكحول وغيرُهم، وذهب أبو حنيفة وأصحابُه إلى أنّ المرتدّة لا تقتل بل تجبر على الإسلام بالحبس والضرب، وذهب رأي ثالث إلى أنها تسترق ولا تقتل.

[انظر تفصيل هذه المسألة في: «التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٢٣١)، «المهذب» للشيرازي (٢/ ٢٢٣)، «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٤٥٩)، «المغني» لابن قدامة (٨/ ١٢٣)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (٣/ ٥٣٠)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (٣/ ٢٨٤)، «الاختيار» لابن مودود (٤/ ١٤٩)، «القوانين الفقهية» لابن جزي (٣٥٠)، «مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ١٣٩)].

(٤٩) تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٥٠) أخرجه البخاري في «الجهاد» (٦/ ١٤٨) باب قتل الصبيان في الحرب، باب قتل النساء في الحرب، ومسلم في «الجهاد والسير» (١٢/ ٤٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وأبو داود في «الجهاد» (٣/ ١٢١) باب في قتل النساء، والترمذي في «السير» (٤/ ١٣٦) باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن ماجه في «الجهاد» (٢/ ٩٤٧) باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٥١) قال النووي في «شرح مسلم» (١٢/ ٤٨): «أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون».

(٥٢) «إحكام الفصول» (٧٥١)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٠).

(٥٣) تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٥٤) تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٥٥) إذا ورد اللفظ العامُّ ابتداءً على سببٍ فإن كان مُستقِلًّا بنفسه فإنَّ العبرة فيه ـ عند جمهور الأصوليِّين ـ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعليه أكثرُ المالكية، أمَّا إذا لم يستقلَّ بنفسه فلا خلاف بين أهل العلم في تبعية الجواب غير المستقِلِّ للسؤال أو الحادثة في عمومه اتفاقًا، وأمَّا في الاعتبار في خصوصه فقيل: إنه لا نزاع في ذلك، والصحيح أنه محلُّ خلافٍ بين الأصوليِّين، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء، وهو المختار عند الجمهور، وفي هذه المسألة آراء أخرى، وقد تقدَّمت هذه المسألة. [انظر: الرابط].

(٥٦) «مفتاح الوصول» للتلمساني (٦٤٢).

(٥٧) ما عليه جمهور الصحابة والتابعين جواز قضاء الفوائت المكتوبة في أوقات النهي وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد واستدلُّوا بما ذكره المصنِّف وبحديث: «إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا». [أخرجه مسلم في «المساجد» (٥/ ١٨٦) باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه]، وهذا بخلاف ما عليه أهل الرأي والأحناف، فلا يجوز قضاء الفائتة عندهم في أوقات النهي للحديث الذي أورده المصنِّف، كما احتجُّوا بأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَخَّرَهَا حَتَّى ابْيَضَّتْ». [أخرجه البخاري في «التيمم» (١/ ٤٤٧) باب الصعيد الطيب، ومسلم في «المساجد» (٥/ ١٩٠) باب قضاء الفائتة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه]. وكذلك استدلُّوا بجُملةٍ من الآثار، والصحيح في ذلك قضاءُ الفوائت في أوقات النهي وغيرِها لما تقدَّم من الأحاديث الدالَّة على الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي، أمَّا تأخير النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الصلاةَ حتى ابيضَّتِ الشمسُ فجوابه: أنه أيقظهم حَرُّ الشمس من جهة، وقد عَلَّل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّ المانع من الصلاة في الحال أنه مكان حضره الشيطانُ، فجعل المانعَ من الصلاة المكانَ لا الزمان، أمَّا النهيُّ فمخصوصٌ في الوقتين الآخرين، وبعصر يومه، ويلحق محلّ النِّزاع على المخصوص، أمَّا الآثار الواردة فغاية ما تدلُّ عليه جوازُ التأخير لا تحريمُ الفعل. [انظر: «المدونة» لابن القاسم (١/ ١٣٠)، «الأم» للشافعي (١/ ١٤٨)، «الكافي» لابن عبد البر (٥٣)، «المبسوط» للسرخسي (١/ ١٥٠)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٢٨٦)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ١٠٧)].

وكذلك يُشرع قضاءُ السُّنن الرواتبِ إذا فات وقتها في الأوقات المنهي عنها في أصحِّ أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد خلافًا لمذهب مالك والأحناف. [انظر: «الكافي» لابن عبد البر (٥٣)، المهذب للشيرازي (١/ ٩٩)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ١٠٣)، «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (١/ ٣١٤)، «المغني» لابن قدامة (٢/ ١١٧)، «المجموع» للنووي (٤/ ١٦٨)، «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٥٩)].

(٥٨) متفق عليه، تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٥٩) متفق عليه، تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٦٠) «إحكام الفصول» (٧٥١)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣١).

(٦١) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (ص ٣٤١).

(٦٢) هو أبو بكرة نُفَيع بن الحارث، وقيل: نُفيع بن مَسروح الثقفي الطائفي، تدلَّى في حصار الطائف بِبَكرة فاشتهر بأبي بكرة، وكان من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة وأنجب أولادًا لهم شهرة، وروى عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وروى عنه أولادُه، وتوفي سنة (٥١ﻫ).

[انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (٧/ ١٥)، «المعارف» لابن قتيبة (٢٨٨)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ٤٨٩)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦١٤)، «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ١٥١)، «الكامل» لابن الأثير (٣/ ٤٨٩)، «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ٥٧)، «الإصابة» لابن حجر (٣/ ٥٧١)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٥)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٥٨)].

(٦٣) وَلاَ تَعُدْ: من العود، أي: لا تفعل مثل ما فعلت ثانيًا، وروي: «لَا تَعْدُ» من العدو، أي: لا تسرع المشي إلى الصلاة، واصبر حتى تصل إلى الصفِّ، ثمَّ اشرع في الصلاة، وقيل: «لا تُعِدْ» من الإعادة، أي: لا تُعِدِ الصلاةَ التي صلَّيتها، وحكى النووي الأقوال الثلاثة وقال: الأنسب لا تعد إلى الإحرام خلف الصفِّ، والأجمع ما قال العسقلاني: ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضمِّ العين من العود أي: لا تَعُدْ إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثمَّ من الركوع دون الصفِّ، ثمَّ من المشي إلى الصف. [انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري (٣/ ١٨٤)]، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٦٤) رقم (٢٣٠) ـ بعد تحقيق مفصّل ـ: «ويتلخَّص ممَّا تقدَّم أنَّ النهيَ لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا الركوع دون الصفِّ، وإنما هو خاصٌّ بالإسراع لمنافاته للسكينة والوقار ـ كما تقدَّم التصريحُ بذلك من حديث أبي هريرة ـ وبهذا فسَّره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «قوله: لا تعد يشبه قولَه: لا تأتوا الصلاةَ تسعون»، ذكره البيهقي في «سننه»: (٢/ ٩٠)].

(٦٤) أخرجه البخاري في «الأذان» (٢/ ١٩٠) باب يقدم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين، ومسلم في «صلاة المسافرين» (٦/ ٤٤) باب صلاة النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ودعائه بالليل، وأبو داود في «الصلاة» (١/ ٤٠٧) باب الرجلين يؤم أحدُهما صاحبَه كيف يقومان، والترمذي في «الصلاة» (١/ ٤٥١) باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجلٌ، والنسائي في «الإمامة» (٢/ ٨٦) باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٦٥) أخرجه البخاري في «الأذان» (٢/ ١٩٠)، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، ومسلم في «صلاة المسافرين» (٦/ ٤٤)، باب صلاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ودعائه بالليل، وأبو داود في «الصلاة» (١/ ٤٠٧)، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والترمذي في «الصلاة» (١/ ٤٥١)، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، والنسائي في «الإمامة» (٢/ ٨٦)، باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة من حديث ابن عباس رضي الله عنها.

(٦٦) وعند الحنابلة أنَّ مَن ركع دون الصفِّ ثمَّ دخل فيه لا يخلو من ثلاثة أحوال ذكرها ابن قدامة في «المغني» (٢/ ٢٣٤)، قال:

«إمَّا أن يصلي ركعةً كاملةً فلا تصح صلاته لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»، والثاني: أن يدب راكعًا حتى يدخلَ في الصفِّ قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، أو يأتي آخَرُ فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإنَّ صلاته تصحٌّ؛ لأنه أدرك مع الإمام في الصفِّ ما يدرك به الركعة… والحال الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع، ثمَّ دخل في الصفِّ، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة، فمتى كان جاهلًا بتحريم ذلك صَحَّت صلاتُه، وإن علم لم تصحَّ، وروى أبو داود عن أحمد: أنه يصحُّ ولم يفرق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأنَّ أبا بكرة فعل ذلك، وفَعَله من ذكرنا من الصحابة».

قلت: والرأي الأخير للإمام أحمد ذكره أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص ٣٥)، قال: سمعت أحمد عن رجلٍ رَكَعَ دون الصفِّ ثمَّ مشى حتى دخل في الصفِّ، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصفّ ؟ قال تجزيه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة»، قال أحمد شاكر في «سنن الترمذي» (١/ ٤٥١): «والذي قال أحمد هو الجواب الراجح والجمع الصحيح بين حديث وابصة وبين حديث أبي بكرة».

(٦٧) هو أبو سالم وَابِصَة بن مَعْبَد بن عتبة بن مالك الأسدي، وفد على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم سنة تسع وروى عنه وعن ابن مسعود.

[انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٥٦٣)، «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٧٦)، «الإصابة» (٣/ ٦٢٦)، «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (١١/ ١٠٠)].

(٦٨) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١/ ٤٣٩) باب الرجل يصلي وحده خلفَ الصف، والترمذي في «الصلاة» (١/ ٤٤٥) باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجه في «إقامة الصلاة» (١/ ٣٢١) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، والحديث صححَّه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم: (٦٨٢).

(٦٩) «إحكام الفصول» (٤٥٢)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣١).

(٧٠) انظر: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٩٧)، «الإحكام» للآمدي (٣/ ٢٧٩)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٤/ ٧٠٧)، والمصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٤١).

(٧١) وعدم نقض الوضوء من الضحك، هو مذهب جمهور العلماء؛ لأنَّ الوجوب من الشارع ولم ينصَّ الشارع في إيجاب الوضوء من الضحك ولا يلحقه شيءٌ بالقياس، وما استدلّ به الأحناف والهادوية وأصحاب الرأي من الأحاديث في نقض الوضوء به فهي أسانيد ضعاف لا يثبت منها شيء. [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٤٠)، «المغني» لابن قدامة (١/ ١٧٧)، «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٤٨)، «المجموع» للنووي (٢/ ٦٠)، «شرح فتح القدير» لابن الهمام (١/ ٥٢)، «السيل الجرار» للشوكاني (١/ ١٠٠)].

(٧٢) تقدم تخريجه، انظر: الرابط.

(٧٣) أخرجه الدارقطني في «الطهارة» (١/ ١٦٩) باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ١٩٥)، وفي «العلل» له (١/ ٣٦٩)، من حديث أبي مليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه، والحديث ضعيف الإسناد. [انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ٤٩)، «الدراية» لابن حجر (١/ ٣٦)، «طريق الرشد» للشيخ عبد اللطيف (١/ ٣٦)].

قال النووي في «المجموع» (٢/ ٦١): «وأمَّا ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته، وعن عمران وغير ذلك ممَّا رووه فكلّها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث، قالوا: ولم يصحَّ في هذه المسألة حديث، وقد بيَّن البيهقي وغيرُه وجوه ضعفها بيانًا شافيًا».

(٧٤) «إحكام الفصول» (٧٥٣)، «المنهاج» كلاهما للباجي (٢٣٢).

الزوار