فصل [فيما يُحمل عليه قول الصحابي: أمرنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكذا أو نهانا] | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



فصل
[فيما يُحمل عليه قول الصحابي: أمرنا
رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بكذا أو نهانا]

• قال أبو الوليد -رحمه الله- في [ص ١٧٦]:

«إِذَا قَالَ الصَّحَابيُّ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بكَذَا وَنَهَانَا عَنْ كَذَا وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الوُجُوبِ»».

[م] أي: على وجوب الفعل أو وجوب الترك وهو التحريم، وهو الصحيح؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللغة ومشهود لهم بالعدالة، فإذا كانوا أهل المعرفة بأوضاع اللغة وطرق استعمالها فإنه يبعد أن يقول الصحابي: أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمضمضة والاستنشاق، وأمر أن لا توصل صلاة بأخرى، أو فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، وأمر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر برجم ماعز، والغامدية، وفي النهي: نهى عن المخابرة، ونهى عن الوصال، ونهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن القراءة في الركوع والسجود وغيرها، وهو غير متيقَّن بالأمر والنهي حقيقة، ولا يعلم تمام العلم بنوع الإطلاق وطرق استعماله، ثمَّ إنَّ مثل هذه الألفاظ ـ من جهة أخرى ـ كانت تنقل إلى الصحابة رضي الله عنهم وينقلونها، ويقبلها صحابة آخرون من غير توقّف ولا تحرٍّ، فكان ذلك منهم إجماعًا سكوتيًّا.

 

الزوار