في استحباب طلاقِ مَن لا تردُّ يدَ لامسٍ
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ» قَالَ: «غَرِّبْهَا» ـ وفي رواية النسائي: «طَلِّقْهَا» ـ قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي»، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» [أخرجه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٣٢٢٩)، وصحَّح إسنادَه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٨٨)].
- نسخة للطباعة
- قرئت 4495 مرة
- أرسل إلى صديق
الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)