طواف الوداع | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

طواف الوداع

· أولا: ويُستحَبُّ له أَنْ يطوف بالبيت تطوُّعًا طيلةَ مُدَّة إقامته بسبعةِ أشواطٍ، وصلاةُ ركعتين خلف المَقام إِنْ تيسَّر، زيادةَ أجرٍ وثوابٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ»(١)، ويحرص على العمل الصالح كما سيأتي في باب أعمال الحجِّ.

· ثانيا: وإذا خَرَج مِنَ المسجد الحرام يخرج ـ عاديًّا ـ كما يخرج الناسُ مِنَ المساجد، فلا يَلتفِتُ إذا ولَّى ولا يمشي القهقرى(٢)، ويقدِّم رِجلَه اليسرى عند الخروج، ويقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(٣).

· ثالثا: يجدر التنبيه إلى أنه:

إِنْ كان أهلَّ بالعمرة في غير أشهر الحجِّ وأراد مغادرةَ مكَّةَ فله أَنْ يُودِّعَ البيتَ بالطواف ليكون آخِرُ عهده بالبيت.

أمَّا إِنْ كان حاجًّا متمتِّعًا في أَشْهُرِ الحجِّ فيَحِلُّ منها حِلًّا كاملًا، ويُباحُ له جميعُ محظورات الإحرام، ويبقى إلى يوم التروية ـ وهو اليومُ الثامنُ مِنْ ذي الحجَّة ـ فيُهِلُّ بالحجِّ.

أمَّا مَنْ أهلَّ بحجٍّ مُفْرَدٍ أو بحجٍّ وعمرةٍ قارنًا ولم يَسُقِ الهديَ فيجبُ عليه أَنْ يتحلَّل بعمرةٍ(٤)؛ وأمَّا مَنْ ساق الهديَ فلا يَحِلُّ حتَّى ينحر هديَه يومَ النحر.



(١) أخرجه ابنُ ماجه في «المناسك» بابُ فضل الطواف (٢٩٥٦) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٦/ ٤٩٧).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٤٣).

(٣) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٣) مِنْ حديثِ أبي أُسَيْدٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه. وليس عند مسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند أبي عوانة في «مستخرجه» (١٢٣٤)، وهو عند ابن ماجه (٧٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم».

(٤) انظر: «في أفضلية أنواع الإحرام في الحجِّ» على الموقع الرسميِّ.