الفتوى رقم: ٤٦١

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد - أصول الفقه

في ضابط تغيير خلق الله تعالى

السؤال: ما هو الضابط في تغيير خلق الله تعالى؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فيمكن أن نضبط مسألة التغيير لخلق الله تعالى على الوجه التالي:

"كل تغيير محدث طارئ على ما خلقه الله تعالى بزيادة أو نقص، سواء فيما يبقى أثره كالوشم، والفلج، أو يزول ببطء كالتنميص، أو فيما لا يبقى له أثر كحلق اللحية، فهو داخل في النهي عن تغيير خلق الله تعالى، ويستثنى ما ورد النص بجوازه كسنن الفطرة، أو ما تدفع به الأذية والضرر وتزال لحديث: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ١٣جمادى الأولى ١٤٢٧ﻫ
المـوافـق ﻟ: ٠٩ جـوان ٢٠٠٦م


(١) أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره (٢٤٣١)، وأحمد (٢٩٢١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (٣٢) من "الأربعين النووية" :"وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض"، وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (٣٧٨) "وهو كما قال". والحديث صححه الألباني في الإرواء (٣/ ٤٠٨) رقم (٨٩٦)، وفي غاية المرام رقم (٦٨).  

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)