الفتوى رقم: ٥٥٦

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم سَتْرِ أسفلِ ذقن المرأة

السؤال:

ما حكمُ سَتْر الذَّقَنِ بالنسبة للمرأة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالذَّقَنُ ـ في حدِّ ذاته ـ هو أحَدُ أجزاءِ الوجه، والوجهُ ـ عند العرب ـ ما حصَلَتْ به المواجهةُ(١)؛ وحكمُه: وجوبُ غَسْله في الوضوء لأنه مِنَ الوجه، وكشفِه في الصلاة.

أمَّا أسفلُ الذقن الذي يُقارِبُ الرقبةَ ويُحاذِيها فيجب على المرأة سَتْرُه وإخفاؤه لأنه ليس مِنَ الوجه، بل هو في حكمِ أعلى الرقبة؛ إذ «كُلُّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَخَذَ حُكْمَهُ»، وإذا لم يَتِمَّ سَتْرُ الرقبة إلَّا بجزءٍ مِنَ الذَّقَن كان ذلك الجزءُ في حُكمها وفقًا لقاعدةِ: «مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»؛ لذلك لا يجوز للمرأة كشفُه في الصلاة أو للأجانب.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جانفي ٢٠٠٧م

 



(١) انظر: «عيون الأدلَّة» لابن القصَّار (١/ ٢٦٣)، «المجموع» للنووي (١/ ٣٦٤).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)