الفتوى رقم: ٦٣٧

الصنـف: فتاوى الطهارة - الوضوء

في حكمِ مسِّ الصبيِّ المصحفَ

السؤال:

هل يجوز للصبيِّ أَنْ يَمَسَّ المُصحفَ مِنْ غير وُضوءٍ؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالصبيُّ(١) إِنْ كان غيرَ مميِّزٍ ـ أي: إلى سبع سنين ـ لا ينبغي لوليِّه أو مُعَلِّمِه أَنْ يُمكِّنَهُ مِنَ المصحف خشيةَ امتهانه وانتهاكِه. أمَّا إِنْ كان مميِّزًا فلا يجب ـ على الراجح ـ تكليفُه بالطهارة لِحَمْلِ المصحف واللوح ومَسِّهما، وإنما أُبيحَ له ذلك ـ ضرورةً ـ لمَشقَّةِ تكليفه بالطهارة على ما نَقَله النوويُّ ـ رحمه الله ـ(٢)؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»(٣)، وفي روايةٍ: «حَتَّى يَكْبَرَ»(٤)، وفي أخرى: «حَتَّى يَعْقِلَ»(٥).

أمَّا الصبيُّ الذي يُقارِبُ البلوغَ فإنه يُلْحَقُ بالبالغِ في الطهارة في مَسِّ المصحف وفي غيرها مِنَ التكاليف الشرعية؛ جريًا على قاعدةِ: «كُلُّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَخَذَ حُكْمَهُ».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ مارس ٢٠٠٧م

 


(١) «الولد ما دام في بطنِ أمِّه فهو جنينٌ، فإذا ولَدَتْه سُمِّيَ: صَبِيًّا، فإذا فُطِم سُمِّيَ: غلامًا إلى سبع سنين، ثمَّ يصير يافعًا إلى عشرٍ، ثمَّ يصير حزورًا إلى خمس عشرة» [«الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢١٩)، وانظر: «فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (٧٧)].

(٢) انظر: «المجموع» للنووي (٢/ ٦٩).

(٣) أخرجه أبو داود في «الحدود» بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤٤٠١) مِنْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٣٥٠)، وأحمد في «مسنده» (٢٤٧٠٣)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٤) أخرجه أبو داود في «الحدود» بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤٣٩٨)، والنسائيُّ في «الطلاق» بابُ مَنْ لا يقع طلاقُه مِنَ الأزواج (٣٤٣٢)، وابنُ ماجه في «الطلاق» بابُ طلاقِ المعتوه والصغير والنائم (٢٠٤١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها، وأحمد (١٣٢٨) مِنْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه.

(٥) أخرجه أبو داود في «الحدود» بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤٣٩٩) مِنْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، وأحمد (٢٥١١٤) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (١/ ٢٥٠)، وقوَّاهُ ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٢/ ١٢١)، وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (٢/ ١٨٨)، والألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٤) رقم: (٢٩٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)