الفتوى رقم: ٦٣٦

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم سَتْرِ المرأةِ وجهَها

السؤال:

يكثر الجدالُ بيننا في حكمِ تغطيةِ المرأةِ لوجهها، مع اتِّفاقنا على أفضليَّة التغطية، نرجو منكم بيانًا لحُكم تغطيةِ المرأةِ لوجهها، وهل بالإمكان أَنْ تُرْشِدُونا إلى كتابٍ يتناول هذه المسألةَ بالتفصيل؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فسَتْرُ المرأةِ وَجْهَها أفضلُ مِنْ كشفِه، فهو سُنَّةٌ مُستحَبَّةٌ لا إلزامَ فيها على ما تَرجَّحَ مِنْ أقوالِ الأئمَّةِ والفقهاءِ مِنَ السَّلَف والخَلَف، ويُمكنُ مُراجَعةُ كتابِ: «الرَّدُّ المُفْحِمُ، على مَنْ خالَفَ العلماءَ وتشدَّدَ وتعصَّبَ وألزمَ المرأةَ أَنْ تَسْتُرَ وجهَهَا وكفَّيْهَا وأوجَبَ، ولم يَقْنَعْ بقولهم: إنه سُنَّةٌ ومُستحَبٌّ» للعلَّامة المحدِّثِ محمَّد ناصر الدِّينِ الألبانيِّ ـ رحمه الله ـ ففيه البيانُ الشافي الكافي المفصَّل على هذه المسألة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ فبراير ٢٠٠٧م

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)