الفتوى رقم: ٥٦٧

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في حكم وليمة العرس لمَنْ عليه دَيْن

السؤال:

إذا كان على العريسِ دَيْنٌ ماليٌّ مُطالَبٌ به فهل تجب عليه الوليمةُ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمعلوم أنَّ الوليمة واجبةٌ، فلا بُدَّ له ـ أي: العريس ـ مِنْ وليمةٍ بعد الدخول؛ لأمرِ النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضي الله عنه بذلك(١).

وهذه الوليمةُ ينبغي أَنْ تكون ثلاثةَ أيَّامٍ عَقِبَ الدخول كما هو منقولٌ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم(٢)، وأَنْ لا يقتصر في الدعوة إلى الوليمة على الأغنياء دون الفقراء، المُهِمُّ أَنْ يكونوا مسلمين مُتَّقِين لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»(٣)، وأَنْ يُولِمَ بشاةٍ أو أَكْثَرَ إِنْ وَجَدَ في ذلك سَعَةً، وأمَّا إِنْ تَعَذَّر عليه ذلك فلا يُشْتَرَطُ في الوليمة أَنْ تكون باللحم إذ تجوز بدونه، ومَنْ كان عليه دَيْنٌ فعليه أَنْ يَتَرَجَّى صاحِبَه أَنْ يُمْهِله صِيانةً لعِرْضِهِ مِنَ القَدْح فيه والوقوعِ في المحرَّمات، فإِنْ تَزوَّج وعليه دَيْنٌ فزواجُه صحيحٌ لا غُبارَ عليه، ووَجَبَ رَدُّ الدَّين الذي عليه والقضاءُ بالأحسن إِنْ أَمكنَ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢ مِن المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموفق ﻟ: ٢١ يناير ٢٠٠٧م

 



(١) انظر حديثَ أنسٍ رضي الله عنه، وفيه قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم لعبد الرحمن بنِ عوفٍ رضي الله عنه: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب قولِ الرَّجلِ لأخيه: انْظُرْ أيَّ زوجتَيَّ شِئتَ حتَّى أَنْزِلَ لك عنها (٥٠٧٢)، وباب الصفرة للمتزوِّج (٥١٥٣)، ومسلمٌ في «النكاح» (١٤٢٧)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه].

(٢) عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ» [أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ اتِّخاذ السراري ومَنْ أَعْتَقَ جاريتَه ثمَّ تزوَّجها (٥٠٨٥)، وباب البناء في السفر (٥١٥٩)].

(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابُ مَنْ يُؤمَر أَنْ يُجالِس (٤٨٣٢)، والترمذيُّ في «الزهد» بابُ ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (١٣/ ٦٩)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٣٤١).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)