الفتوى رقم: ٦٤٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة ـ الآداب

في حدود تعامل الرَّجل مع زوجةِ أخيه

السؤال:

ما هي حدودُ تعاملِ الرَّجلِ مع زوجةِ أخيه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصلُ في الحَمْو أَنْ لا يَرِد على النساء الأجنبيَّات؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟» قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»(١)؛ كما أنَّ عليه أَنْ لا يُخاطِبَها إلَّا لحاجةٍ؛ لأنَّ الأصلَ في صوت المرأةِ أنه عورةٌ إلَّا ما كان للحاجة؛ ولا يبقى في البيت إِنْ خَرَج جميعُ مَنْ فيه إلَّا زوجةَ أخيه لمكانِ التهمة؛ وله أَنْ ينصح أخاه إذا رأى منه أو مِنْ زوجتِه ما يُخِلُّ بالآداب الشرعيَّة وأحكامِها إذا كان الأخُ ممَّنْ تنفع فيه الذكرى؛ لقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ ٩[الأعلى]، واللهُ الموفِّقُ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ يناير ٢٠٠٧م

 



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ذو مَحْرَمٍ، والدخولِ على المُغيبة (٥٢٣٢)، ومسلمٌ في «السلام» (٢١٧٢)، مِنْ حديثِ عقبة بنِ عامرٍ رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)