الكلمة الشهرية رقم: ٨٢

في التفريق بين الجهاد ودفع الصائل

نص السؤال:

هل يُعَدُّ دفعُ الصائل(١) من الجهاد في سبيل الله؟ وهل يمكن إفادتُنا ـ بارك الله فيكم ـ بضابطٍ أو معيارٍ نميِّز به بين الجهاد الشرعيِّ ودفع الصائل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يخفى أنَّ الجهاد دليل صدقِ الإيمان وسبيلُ الفوز بجنَّة الرضوان وذروةُسنام الإسلام، وأنه ماضٍ مع أولي الأمر من المسلمين بَرِّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يُبطله شيءٌ ولا ينقضه، ومعنى الجهاد في سبيل الله هو: أن يبذل المسلم ما في وُسْعه وطاقته في مدافعة الأعداء وقتالهم لإعلاء كلمة الله وهي كلمة التوحيد، وهي لا تعلو إلَّا بإظهار الإسلام، وإنما يظهر الإسلام بجعله هو المهيمنَ على ما سواه بتطبيق كافَّة أحكامه ومناهجه في شؤون الحياة، ويقوم به المسلم على وجه الطاعة وابتغاءَ مرضاة الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَة [الأنفال: ٣٩] أي: شركٌ وصدٌّ عن سبيل الله، ويُذْعِنوا لأحكام الإسلام، ﴿وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ [التوبة: ٣٩] أي: أنه يدفع شرَّ أعداء الدين بجهادهم حتَّى يكون الدين هو العاليَ على سائر الأديان.

ومثل هؤلاء يصدق فيهم قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١١١ [التوبة]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ ١٦٩ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ وَيَسۡتَبۡشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمۡ يَلۡحَقُواْ بِهِم مِّنۡ خَلۡفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٧٠ يَسۡتَبۡشِرُونَ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٧١ [آل عمران].

وقد وردت فيه نصوصٌ مستفيضةٌ ومشتهرةٌ وصريحةٌ تحثُّ وتحضُّ عليه، غيرَ أنه ينبغي التفريـقُ بين الجهاد في سبيل الله بمعناه الشرعيِّ وبين مسألة دفع الصائل وهو ما يُعرف بالدفاع الشرعيِّ، سواءٌ كان عامًّا أو خاصًّا، فإنَّ الدفاع الشرعيَّ العامَّ إن كان بمعنى ردِّ عدوان أعداء الله عن أرض الإسلام للدفاع عن النفس والحُرمة والمحافظة على دين الله تعالى ليبقى مهيمنًا على كافَّة مناحي الحياة؛ فهذا هو جهاد الدفع وهو أشدُّ أنواع دفعِ الصائل، وهو أحد نوعَيِ الجهاد الشرعيِّ، ذلك لأنَّ جهاد الطلب (القتال الهجوميَّ) ينشر الدينَ ويُعلي كلمتَه، وجهادَ الدفع (القتال الدفاعيَّ) يحافظ على الحُرمة والنفس والدين من التبديل والتغيير، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا قتال الدفع فهو أشدُّ أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدِّين فواجبٌ إجماعًا، فالعدوُّ الصائل الذي يُفسد الدينَ والدنيا لا شيءَ أوجبُ بعد الإيمان من دفعِه، فلا يُشترط له شرطٌ، بل يُدفع بحسب الإمكان، وقد نصَّ على ذلك العلماء: أصحابُنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده»(٢).

قلت: وقد ينقلب الجهاد الشرعيُّ إلى قتالٍ غير شرعيٍّ إذا ما انتفت المعاني النبيلة للجهاد في سبيل الله وتغيَّرت المقاصد والدوافع، كمن يرفع شعارَ الجهاد في سبيل الله ـ زعموا ـ وهو لا يريد تحكيمَ شرعِ الله وإقامةَ نظامٍ إسلاميٍّ، وإنما يقاتل بغيةَ إحلال العلمانية محلَّ دين الإسلام، أو تبديل الشريعة وتحكيم الأنظمة الوضعية المستوردة بدلها كالنظام الاشتراكيِّ أو الشيوعيِّ أو الديمقراطيِّ أو الرأسماليِّ ونحوه، أو كمن يكون على عقيدةٍ وثنيةٍ مليئةٍ بالخرافات والأباطيل ثمَّ يقاتل لنشرِ الشركيات وأعمال الجاهلية، فهذا وذاك قتالٌ وثنيٌّ أو شركيٌّ وإن سَمَّوْه جهادًا في سبيل الله(٣).

هذا، أمَّا إن كان بمعنى ردِّ عدوان المعتدي ليستردَّ المعتدى عليه أرضَه المغتصبة أو يحرِّر مكتسَباتِه وثرواته من يدَيِ العدوِّ المغتصب فهذا من دفع الصائل، وهو يسمَّى بالدفاع الشرعيِّ الخاصِّ، وهو مشروعٌ ليحميَ الدافعُ نفْسَه أو عِرْضَه أو مالَه، أو يحميَ نَفْسَ غيره أو عِرْضَهم أو مالَهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِـمًا أَوْ مَظْلُومًا»(٤)، ويكون ذلك بدفع كلِّ اعتداءٍ غير مشروعٍ بالقوَّة اللازمة.

ويدلُّ على مشروعية دفع الصائل قولُه تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ [الشورى: ٤٠] وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ [البقرة: ١٩٤]، وقـوله تعالى: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ [النحل: ١٢٦]، وفي الحديث: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ [وَفي روايةٍ: دُونَ عِرْضِهِ، وَفي أخرى: دُونَ نَفْسِهِ] فَهُوَ شَهِيدٌ»(٥)، وروى مسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟» قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ»، قَالَ: «أَرَأَيْتَإِنْ قَاتَلَنِي؟» قَالَ: «قَاتِلْهُ»، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟» قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟» قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»(٦).

وهذا الفرق ظاهرٌ، والذين جاهدوا كبني إسرائيـل فعامَّةُ جهادهم كان لدفع عدوِّهم عن أرضهم كما يُقاتَل الصائلُ الظالم لا لدعوة المجاهَدين وأَمْرِهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر(٧).

والمقصود بالجهاد في سبيل الله ـ بمعناه الشرعيِّ ـ أن يكون الدينُ كلُّه لله وأن تكون كلمةُ الله هي العليا، سواءٌ كان جهادَ طلبٍ ـ وهو فرضُ كفايةٍ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢ [التوبة] ـ أو جهادَ دفعٍ ـ وهو إذا دَاهَمَ العدوُّ بلدًا، فإنه يتعيَّن على أهله حتَّى النساء مدافعتُه وقتاله وهو فرضُ عينٍ ـ، وكذلك يتعيَّن على من عيَّنه الإمام فيصبح فرْضَ عينٍ في حقِّه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»(٨)، قال ابن عطيَّة ـ رحمه الله ـ: «واستمرَّ الإجماع على أنَّ الجهاد على أمَّة محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم فرضُ كفايةٍ، فإذا قـام به مَن قام مِن المسلمين سقط عن الباقين، إلَّا أَنْ ينزل العدوُّ بساحةٍ للإسلام، فهو حينئذٍ فرضُ عينٍ»(٩).

ولجهاد الطلب (القتال الهجوميِّ) شروطٌ منها:

١ ـ النيَّة الصالحة في الجهاد التي تتضمَّن الإخلاصَ والصدق بحيث يكون غرضُ المجاهد إعلاءَ كلمة الله لينشر دينه ويُعليَ كلمتَه، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١٠)، ولا شكَّ أنَّ النيَّة غيرَ الخالصة غيرُ معتبرةٍ، بل هي بمثابة العدم في الاعتداد بها في صحَّة الأعمال.

٢ ـ أن يكون جهادُه مع إمامٍ مسلمٍ وتحت رايةٍ شرعيةٍ إسلاميةٍ وبإذنه، إذ كما لا يجوز أن يعيش الناس بدون إمامٍ لا يجوز لهم أن يقاتلوا قتالَ طلبٍ بغير إمامٍ، إذ لا بدَّ من سائسٍ يسوس الناسَ فيه ويقاوم العدوَّ وهو من صلاحيَّات الإمام بغضِّ النظر عن صفته في تحقيق هذا المعنى، سواءٌ حصل بالإمام البَرِّ أو بالفاجر، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ [التوبة: ٣٨]، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا رجع من الطائف أمر بالجهاد وأخبرهم بوجهته لغزو الروم وكان في زمن عسرةٍ وشدَّةِ حرٍّ، وهذه الغزوة أعلن عنها واستنفر الناسَ لها، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»(١١)، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوٍ فاذهبوا»(١٢)، وبهذا قال السيوطيُّ(١٣) والسنديُّ(١٤) والمباركفوريُّ(١٥) والعظيم آبادي(١٦).

وقد أجمع أهل السنَّة والجماعة على أنَّ الجهاد ماضٍ مع كلِّ إمامٍ من المسلمين برِّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، وليس الجهاد من مَهَمَّة الأفراد، وإنما هو من صلاحيَّات الإمام الحاكم في الحثِّ على الجهاد والأمر به لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣ فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَۚ وَحَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ [النساء: ٨٣ ـ ٨٤]، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ [الأنفال: ٦٥]، والمؤمنون تبعٌ لإمامهم في الجهاد، سواءٌ كانوا علماء أو دعاةً، فلا يَدْعون إليه إلَّا إذا دعا إليه وليُّ الأمر بَلْهَ العوامّ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: «وأمرُ الجهاد موكولٌ إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعيَّةَ طاعتُه فيما يراه من ذلك»(١٧)، وفي موضعٍ آخر قال ـ رحمه الله ـ مستثنيًا من ذلك تعذُّرَ استئذانه خشيةَ فوات مصلحةٍ أو وقوعِ مفسدةٍ: «لا يخرجون إلَّا بإذن الأمير؛ لأنَّ أمْرَ الحرب موكولٌ إليه، وهو أعلمُ بكثرة العدوِّ وقلَّتهم، ومكامن العدوِّ وكيدهم، فينبغي أن يُرجعَ إلى رأيه، لأنـه أحوطُ للمسلمين؛ إلَّا أن يتعذَّر استئذانُه لمفاجأة عدوِّهم لهم، فلا يجب استئذانُه، لأنَّ المصلحةَ تتعيَّن في قتالهم والخروج إليه، لتعيُّن الفساد في تركِهم»(١٨).

٣ ـ إعداد العُدَّة المادِّية لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ [الأنفال: ٦٠].

وبدون الشروط الأساسية المتقدِّمة ـ وفي طليعتها إعلاءُ كلمة التوحيد، وجعلُ الدين كلِّه لله وهو المهيمن على ما سواه بتطبيق كافَّة أحكامه وتعاليمه ومناهجه على شئون الحياة ـ لا يتمُّ الجهاد في سبيل الله ـ بالمعنى الشرعيِّ ـ صحيحًا، وإنما ينقلب إلى مسألة دفع الصائل، وهو ما يُعرف بالدفاع الشرعيِّ، وقد يصير غيرَ شرعيٍّ ـ كما تقدَّم ـ.

هذا، والشهيد في الجهاد في سبيل الله بنوعيه لا يُغسَّل ولو اتَّفق أنه كان جُنُبًا، ولا تجب الصلاةُ عليه ولا تُنزع ثيابه التي قُتل فيها، بل يُدفن وهي عليه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في قتلى أحدٍ: «زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ»(١٩)، بخلاف الشهيد الحكميِّ فلا يأخذ هذه الأحكامَ فضلًا عن القتيل في غير هذه المعاني(٢٠).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 


(١) انظر فتوى بعنوان: «في أدلَّة مشروعية دفع الصائل» على الموقع الرسمي برقم: (٨٩٢).

(٢) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٥/ ٥٣٨)، و«المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» لابن قاسم (٣/ ٢١٥).

(٣) تفتخر بعض الدول بإقامتها دولةً إسلاميةً، لكنَّ عقائد أهل تلك الدولة ـ حكَّامًا ومحكومين ـ وثنيةٌ مليئةٌ بالخرافات والأباطيل والأساطير، وسبب ذلك يرجع إلى مخالفتهم هديَ الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله تعالى.

(٤) أخرجه البخاري في «الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (٦٩٥٢) من حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في «البرِّ والصلة والآداب» (٢٥٨٤) من حديث جابرٍ رضي الله عنه.

(٥) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «المظالم» باب من قاتل دون ماله (٢٤٨٠)، ومسلم في «الإيمان» (١٤١)، من حديث عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. أمَّا رواية العرض والنفس، فأخرجها أبوداود في «السنَّة» بابٌ في قتال اللصوص (٤٧٧٢)، والترمذي في «الديات» باب ما جاء فيمن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ (١٤٢١)، والنسائي في «تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه (٤٠٩٥)، من حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه، وانظر: «الإرواء» للألباني (٣/ ١٦٤).

(٦) أخرجه مسلم في «الإيمان» (١٤٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ١٢٢).

(٨) أخرجه البخاري في «جزاء الصيد» باب لا يحلُّ القتال بمكَّة (١٨٣٤)، ومسلم في «الحجِّ» (١٣٥٣)، من حديث عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٩) «المحرَّر الوجيز» لابن عطيَّة (٢٨٩)، وانظر: «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٨).

(١٠) أخرجه البخاري في «العلم» (١٢٣) باب من سأل وهو قائمٌ عالمًا جالسًا، ومسلم في «الإمارة» (١٩٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(١١) سبق تخريجه، انظر: (الهامش ٨).

(١٢) «شرح النووي على مسلم» (٩/ ١٢٣).

(١٣) «شرح السيوطي على مسلم» (٣/ ٣٩٩).

(١٤) «حاشية السندي على ابن ماجه» (٢/ ١٧٦).

(١٥) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (٥/ ١٧٨).

(١٦) «عون المعبود» للعظيم آبادي (٧/ ١١٣).

(١٧) «المغني» لابن قدامة (٩/ ٢٠٢).

(١٨) المصدر السابق (٩/ ٢١٣).

(١٩) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٦٥٧) من حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه، والنسائي في «الجهاد» (٣١٤٨) بلفظ: «زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٧٣).

(٢٠) انظر الكلمة الموسومة : «في حكم اعتبار القتيل في المظاهرات من الشهداء» على الموقع الرسمي.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)