الفتوى رقم: ٩٨٥

الصنف: فتاوى اللِّباس والزِّينة

في تحليقى شعر الرأس بأشكال وأنماط

السـؤال:

كنتم تفضَّلتم في الفتوى رقم (٤٢٥) «في حكم حلق شعر القفا وحكم المال المكتسب منه» بأنَّ ذلك مكروه، وأنَّ الثمن المكتسب من ذلك يتبع الحكم، فهل يلحق بذلك ما يفعله الشباب اليوم من حلق قفاهم بأنواعٍ مختلفة، وأشكال وأنماط؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمسألةُ المذكورة تزيد عن الفتوى التي سبقت الإشارة إليها بدخول عنصر التشبُّه بالكفار فيها، لذلك فهي أغلظُ حُكمًا من الفتوى السابقة، لما في نوع القزع المذموم من ربط المسلمين وخاصة الشباب منهم في مظهرهم الخارجي بمجتمعات اليهود والنصارى عن هذا النوع من التحليق، الأمر الذي يؤدِّي مع عوامل أخرى مساعدة إلى الانفصال عن الشخصية الإسلامية في مُقوِّماتها الدِّينية والأخلاقية بالتبعية العمياء للغرب، ومشاكلته في عاداته وتقاليدِ مجتمعه، وسلوكه وطباعه، وقد ورد في الحديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١)، قال ابن تيمية -رحمه الله-:«وهذا الحديث أقلُّ أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]»(٢).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ صفر ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٩م


(١) أخرجه أبو داود كتاب «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (٤٠٣٣)، وأحمد: (٥٢٣٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (١/ ٣٥٩)، وحسّنه ابن حجر في «فتح الباري»: (١٠/ ٢٨٨)، والألباني في «الإرواء»: (١٢٦٩).

(٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (١/ ٢٧٠).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)