الفتوى رقم: ٩١١

الصنـف: فتاوى الصلاة - صفة الصلاة

في صفة الاستعاذة

السـؤال:

هل يجوز الاكتفاء في الاستعاذة لقراءة القرءان في الصلاة وغيرها ﺑ «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، أم يجب أن يأتي القارئ بالصيغة التالية: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»(١)، مع جواز الزيادة أحيانًا «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»(٢)؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالاستعاذةُ للقراءة في الصلاة واجبةٌ على أرجح المذاهب، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]، والأمرُ للوجوب، وهو عامٌّ للاستعاذة للقراءة في الصلاة أو خارجها، ولا يُحتجُّ بما نقله الحنفية(٣) من أنَّ الأمر مصروفٌ عن الوجوب إلى السُّنَّة لإجماع السلف على سُنِّيَّة الاستعاذة فهو إجماعٌ غير صحيحٍ، فقد قال بوجوبها بعضُ السلف كعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين وغيرِهما؛ ولأنَّ في الاستعاذة دفعَ شرِّ الشيطان، ودرءُ شرِّه واجبٌ، و«مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، وقد ثبت عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه: «كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَتَعَوَّذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»، كما ثبت عنه الصيغ الأخرى على نحو ما جاء في السؤال، إلا أنّ الاقتصار على صيغة التعوّذ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » فلا أصل لها(٤)، فيمكن الاستدلال بلفظ «كان» الدالّ على المواظبة غالبًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٥)، فدلَّ ذلك على أنَّ الاستعاذة للقراءة في الصلاة واجبةٌ، ومن آثار الصحابة ما رواه الأسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يفتتح الصلاة، يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ»(٦).

هذا، ويشرع الاستعاذة في القراءة بالصيغ المذكورة، ولم يرد تحديد صيغة معيَّنة لذلك، وغاية ما في الآية الأمر بالاستعاذة، فيجزيه بأي صيغةٍ كانت لثبوت الجميع عنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم. قال ابن قدامة: «وهذا كلُّه واسعٌ، وكيفما استعاذ فحَسَنٌ»(٧).

ويجدر التنبيه إلى أنَّ تقرير وجوبِ الاستعاذة لا يلزم من تركها بطلان الصلاة لبطلان القراءة؛ لأنَّ الاستعاذة إنما هي واجبةٌ للقراءة وليست واجبةً فيها، والواجب للماهية لا يلزم بطلانها بتركه لذلك، فالصلاة صحيحة ولو مع تركها، هذا من جهة، والأصل في الأذكار الإسرار لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، والتعوُّذ معدودٌ من الأذكار، فالأصل الإسرار به، ولم يُنقل عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه جهر بها، ولا عن الخلفاء الراشدين بعده، ويجوز للإمام أن يجهر بها تارةً قَصْدَ تعليمِ الناس على نحو ما نقلت إلينا صيغ الاستعاذة السالفة البيان من النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، أمَّا المداومةُ على الجهر بها لا يجوز، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وأمَّا المداومة على الجهر بذلك فبدعةٌ مخالِفةٌ لسُنَّة رسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وخلفائه الراشدين، فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه جهر بالاستعاذة»(٨).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ ماي ٢٠٠٨م


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء: (٧٦٤)، ابن ماجه في «سننه» كتاب إقامة الصلاة، باب الاستعاذة في الصلاة: (٨٠٧)، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (٢/ ٥٤).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم بحمدك: (٧٥٥)، والدارمي في «سننه»: (١٢١٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (٢/ ٥٤). 

(٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي: (١/ ١٣)، «البحر الرائق» لابن نجيم: (١/ ٢١١).

(٤) قال الألباني في «تمام المنة» (١٧٦): «لم أقف على هذا في شيءٍ من كُتب السنة المعروفة إلاَّ ما في «مراسيل أبي داود» عن الحسن أنَّ رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم كان يتعوَّذ فَذَكَرَهُ، وهذا مع ضعفه؛ لأنه من مراسيل الحسن البصري، فليس فيه أنَّ هذه الصيغة كانت في الصلاة»، وقال في «إرواء الغليل» (٢/ ٥٣): «لا أعلم له أصلاً».

(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة: (٦٠٥)، والدارمي في «سننه»: (١٢٣٣)، وابن حبان في «صحيحه»: (١٨٧٢)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (٣٩٧)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (١/ ٢١٤)، والدارقطني في «سننه»: (١/ ٣٠٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/ ٣٦)، عن الأسود بن يزيد -رحمه الله-. والأثر صحَّحه الألباني «الإرواء»: (٢/ ٤٨). ورواه مسلم في «صحيحه» مرسلاً: (١/ ٢٩٩).

(٧) «المغني» لابن قدامة: (١/ ٤٧٦).

(٨) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية: (١/ ٨٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)