الفتوى رقم: ٨١٩

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في مشروعية تطييبِ رأسِ المولود

السؤال:

هل مِنَ السُّنَّةِ تَطْييبُ رأسِ المولود بخَلوقٍ أو بطِيبٍ آخَرَ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيُشْرَعُ تطييبُ رأسِ المولود بأنواع الطِّيب كالزَّعفران والخَلوق ولو غَلَبَ على الطِّيبِ لونُ الحُمرةِ أو الصُّفرة، بشرطِ تَجَرُّدِه مِن الكحولِ وسائِرِ ما يضرُّه؛ ويدلُّ على هذا الحكمِ حديثُ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ»(١)، وفي حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا»(٢) أي: زَعْفَرَانًا. أمَّا إبعادُ كُلِّ ما يضرُّ به فلقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٣).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م


(١) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في العقيقة (٢٨٤٣) مِن حديث بُرَيْدَة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٣٨٩).

(٢) أخرجه ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٥٣٠٨)، وعبدُ الرزَّاقِ في «المصنَّف» (٧٩٦٣)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٩٢٨٩)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٢)، والألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٣٨٩) و«السلسلة الصحيحة» (٤٦٣).

(٣) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النوويُّ في الحديث رقم: (٣٢) مِن «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)